الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2485 لسنة 56 ق جلسة 11 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 221 ص 1435

الجلسة 11 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد ومحمد خيري الجندي نائبي رئيس المحكمة، عبد العال السمان ومحمد الشهاوي.

---------------

(221)
الطعن رقم 2485 لسنة 56 القضائية

(1) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". حكم "حجية الحكم".
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي التنفيذ. وجوب رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال الميعاد المقرر. إغفال ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. المادتان 333، 334 مرافعات. اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز. أثره. اعتباره خصماً في النزاع يحاج بالحكم الصادر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه.
(2) دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
صحيفة الدعوى هي أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال ما ترتب عليها من آثار.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 333، 334 من قانون المرافعات أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضي التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التي تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 145 لسنة 1984 مدني عابدين الجزئية بطلب الحكم أولاً: ببيان حقيقة علاقة المطعون ضدهما بشركة...... المحجوز عليها وطبيعة ومقدار الديون الثابتة لها في ذمة المطعون ضدها الثانية بصفتها مشترية منها في عقد توريد مصنع للطوب الخفيف من وقت توقيع الحجز إلى وقت التقرير بما في الذمة وبصفة المطعون ضده الأول وكيلاً عن الأخيرة في تنفيذ هذا العقد. ثانياً: بإثبات تاريخ الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد المشار إليه. ثالثاً: بتقديم المستندات المؤيدة لتقرير المطعون ضدهما بما في الذمة. رابعاً: بتصحيح تقارير المطعون ضدهما بما في الذمة وإثبات انشغال ذمة المطعون ضدها الثانية بكامل ثمن المصنع المتعاقد على توريده ومقداره 35700000 كرونه سويدي وقت الحجز وانشغال ذمة المطعون ضده الأول بمقدم الثمن ومقداره 360000 كرونه سويدي للشركة المحجوز عليها لوفائه به بعد الحجز. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 14/ 12/ 1983 أصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمراً بتقدير دينه مؤقتاً قبل شركة....... بمبلغ 500000 جنيه وبتوقيع الحجز التحفظي على مستحقاتها لدى المطعون ضدهما في حدود هذا المبلغ وتنفيذاً لهذا الأمر فقد قام بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المطعون ضدهما في يومي 19، 31/ 12/ 1983 فقرر الأخيران بما في الذمة وضمنا تقريرهما المودعة من المطعون ضدها الثانية في 31/ 12/ 1983 ومن المطعون ضده الأول في 27/ 12/ 1983، 9/ 1/ 1984 أنه لا توجد لديهما أموال للشركة المحجوز عليها مما يجوز الحجز عليه ولما كانت هذه التقارير تخالف الحقيقة فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31 من مايو 1984 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5271 لسنة 101 قضائية وبتاريخ 17 من يونيه سنة 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 102 قضائية بتاريخ 6/ 11/ 1985 إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز وببطلان صحيفة الدعوى فإنه يكون قد فصل في الأساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى الحالية، وأن مؤدى قضائه الحائز لقوة الأمر المقضي برفض دعوى الحق وزوال إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع تحت يد المطعون ضدهما في 19، 31 من ديسمبر سنة 1983 أن التقرير بما في الذمة من جانب المطعون ضدهما لم يعد له محل كما تضحى منازعة الطاعن في هذا التقرير على غير أساس، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خلط القوة التنفيذية التي تشترط في السند الذي يوقع حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضاه وبين واجب المحجوز عليه للتقرير بما في الذمة الذي لا يشترط فيه بعد توقيع الحجز وجود سند تنفيذي بيد الدائن الحاجز، كما أن وجود السند التنفيذي ليس شرطاً لقبول دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة، هذا إلى أن الحكم الاستئنافي سالف الذكر الصادر في دعوى الحق رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة ودعوى صحة الحجز رقم 3246 لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة المنضمة إليها لا حجية له بالنسبة للدعوى الحالية لأن المطعون ضدهما لم يكونا طرفاً في الخصومة في دعوى الحق التي انحصر النزاع فيها بين الطاعن والشركة المدينة المحجوز عليها، كما أن دعوى صحة الحجز تختلف عن الدعوى الحالية محلاً وسبباً لأن الدعوى الأولى تستهدف التحقق من صحة إجراءات الحجز فحسب بينما المقصود من الدعوى الأخيرة التثبيت من وجود الدين المراد استيفاؤه في ذمة المحجوز لديه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 333 من قانون المرافعات على أن "في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً" وفي المادة 334 على أنه "إذ اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز"، يدل على أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضي التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التي تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الرجوع إلى صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 709 لسنة 102 قضائية القاهرة المودعة - أن هذا الحكم الأخير قد ألغى الحكم الابتدائي الصادر للطاعن على الشركة المحجوز عليها في دعوى الحق رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية والحكم الصادر في دعوى صحة الحجز رقم 2346 لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية المنضمة إليها فيما قضى به من صحة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وببطلان صحيفة الدعوى. وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما في دعوى صحة إجراءات الحجز فمن ثم تنسحب إليهما جميعاً الآثار التي يرتبها الحكم النهائي الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ولازم ذلك أن قضاء الحكم الاستئنافي سالف الذكر ببطلان صحيفة الدعوى الذي شمل دعوى الحق ودعوى صحة الحجز المنضمة إليها معاً يترتب عليه زوال إجراءات دعوى صحة الحجز وإلغائها، وعدم الاعتداد بإجراء رفعها خلال ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 333 من قانون المرافعات، مما يؤدي إلى سقوط الحجز الذي وقعه الطاعن تحت يد المطعون ضدهما في 19، 31 من ديسمبر سنة 1983 واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة الآثار المترتبة على هذا الحجز بعد إلغائه بما فيها واجب التقرير بما في الذمة المنصوص عليه في المادة 339 من هذا القانون ومتى زال عن المطعون ضدهما واجب التقرير بما في الذمة فإنه يسقط عنهما أي إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل، ومن ثم ينحسر عن الطاعن حق المنازعة في التقرير بما في الذمة بالدعوى الحالية. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً، فلا يبطله من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذا اعتبر أن قضاء الحكم الاستئنافي المشار إليه بإلغاء الحكم الصادر في دعوى الحق وصحة الحجز وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى مؤداه رفض دعوى الحق وما يترتب على ذلك من زوال حجز ما للمدين لدى الغير في حين أن قضاء الحكم الاستئنافي المشار إليه لا يمس موضوع الحق وأن زوال هذا الحجز تولد عن بطلان صحيفة دعوى صحة إجراءات الحجز ذاتها إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق