الصفحات

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 2312 لسنة 36 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 132 ص 1277

جلسة 19 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأستاذ/ حسن حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

-------------------

(132)

الطعن رقم 2312 لسنة 36 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - طلب الرد - التنازل عنه (مرافعات)
المادة 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المواد 141 و143 و159 و164 مرافعات.
تنازل طالب الرد عن طلب الرد - الحكم بإثبات التنازل أو الترك مع إلزام الطالب المصروفات ومصادرة الكفالة - لا يقضي في حالة التنازل عن طلب الرد بالغرامة - أساس ذلك: القضاء بالغرامة مرتبط برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 6/ 5/ 1990، أودع الأستاذ أحمد رضا عبد الوهاب المحامي بقلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تقريراً يطلب فيه رد السيد الأستاذ المستشار/ .... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية عن نظر الدعوى رقم 117 لسنة 31 قضائية، وقيد هذا الطلب برقم 1 لسنة 1990.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/ 1990 أودع الأستاذ عبد الله حسن المحامي بقلم كتاب المحكمة السالفة تقريراً لطلب رد السادة الأساتذة أعضاء المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا المستشارين...... و.... و.... عن نظر ذات الدعوى السالفة، وقيد هذا الطلب برقم 2 لسنة 1990.
وقد أحال السيد الأستاذ رئيس مجلس الدولة الطلبين إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وقيدا بجداولها برقم 2312 لسنة 36 ق. ع.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم أولاً: بقبول طلب التنازل عن طلب الرد رقم 1 لسنة 1990 وبمصادرة الكفالة، ثانياً: بعدم قبول طلب الرد رقم 2 لسنة 1990، ومن باب الاحتياط برفضه، مع الحكم في جميع الأحوال بتغريم طالب الرد الغرامة التي تراها المحكمة مناسبة ومصادرة الكفالة.
ونظر الطلبان أمام هذه المحكمة بجلسة 8/ 7/ 1990 والجلسات التالية لها حسبما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث حضر طالب الرد، وقرر بمحضر جلسة 13/ 1/ 1991 تنازله عن طلب الرد الأول رقم 1 لسنة 1990، ثم قرر بمحضر جلسة 24/ 3/ 1991 بتنازله عن طلب الرد الثاني رقم 2 لسنة 1990، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 53 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تقضي بأن تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا للقواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة.
ونصت المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا طلب رد جميع مستشاري محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض.
ومن حيث إن الثابت من محاضر الجلسات التي نظر فيها طلبي الرد أمام هذه المحكمة أن طالب الرد الأول والثاني سواء برد رئيس المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أو برد جميع أعضائها وتقضي المادة 141 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها، كما تقضي المادة 143 من هذا القانون على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، كما تقضي المادة 159 من هذا القانون على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 48 وحكم برفضه فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائتي جنيه. وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.
ومن حيث إن الثابت مما سلف أن طالب الرد قد تنازل عن طلبي الرد المشار إليهما فإنه يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل أو الترك مع إلزام الطالب بالمصروفات، ومصادرة الكفالة. ولا يقضى في هذه الحالة بالغرامة لأن القضاء بها مرتبط بالقضاء برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله وهو الأمر غير القائم في الحالة المعروضة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبي الرد رقمي 1 و2 لسنة 1990 وإلزامه المصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق