الصفحات

الثلاثاء، 23 مايو 2023

الطعن 227 لسنة 31 ق جلسة 22 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 86 ص 618

جلسة 22 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

-----------------

(86)
الطعن رقم 227 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. "أثره".
بطلان إعلان الطعن بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون 106 لسنة 1962. قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. لا أثر له سوى إعادة الإعلان صحيحاً ولو بعد فوات ميعاد المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض. صيرورة هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً. تجاوزه لا يترتب عليه بطلان الطعن.
(ب) إثبات. "إنكار الورقة العرفية". "الدفع بالجهالة". تقادم. "التقادم الصرفي". أوراق تجارية.
الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. الدفع بالجهالة من وارث المدين لا يتنافى مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا التقادم.
(ج) تقادم. "تقادم صرفي". أوراق تجارية. محكمة الموضوع. نقض. "مسائل الواقع".
تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
(د) أوراق تجارية. "شيك". كمبيالة. "الكمبيالة المعيبة".
الصك الموصوف بأنه شيك ويحمل تاريخين. وأمر الدفع فيه مصحوب بأجل يفقد صفته كشيك. اعتباره كمبيالة صحيحة أو معيبة إذا لم تشتمل على البيانات اللازم ذكرها في هذا النوع من الأوراق التجارية. خلو الكمبيالة من بيان "وصول القيمة". اعتبارها كمبيالة معيبة.
(هـ) أوراق تجارية. "الأوراق التجارية المعيبة". "طبيعتها". تقادم. "التقادم المسقط". "التقادم الصرفي".
الأوراق التجارية المعيبة. اعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقاً تجارية. م 108 من قانون التجارة. خضوعها لأحكام الأوراق التجارية ومنها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.
(و) نقض. "أسباب الطعن". تاجر. "صفة التاجر". محكمة الموضوع.
عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في صفة مورث المطعون عليهم كتاجر. عدم قبول هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ز) شيك. "تجاريته". أوراق تجارية. أعمال تجارية. "الأعمال التجارية بالتبعية".
الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجاري تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية. م 2/ 9 من قانون التجارة - عدم الاعتداد - في هذا الشأن - بصفة المظهر للشيك أو طبيعة العملية التي اقتضت التظهير. انسحاب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة كتظهيره أو ضمانه.

---------------------
1 - لا يترتب على بطلان إعلان الطعن الذي تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 - قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - سوى إعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان في المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما أصبح على ما جرى به قضاء محكمة النقض ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان الطعن.
2 - لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانب المدين يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين - وهو يقوم على مجرد عدم العلم بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه - لا يتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث.
3 - تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي - هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
4 - الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للحسب والآخر للاستحقاق إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته باعتباره شيكاً أي أداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعاً لما إذا كانت الورقة مشتملة أو غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها في هذا النوع من الأوراق التجارية فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة.
5 - الأصل في الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدني متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجري عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.
6 - متى كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهم لم يكن تاجراً فلا يقبل منه هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة. ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على جميع العمليات اللاحقة التي تقع عليه كتظهيره أو ضمانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 4/ 1958 استصدر الطاعن من رئيس محكمة المنصورة الابتدائية أمر أداء قضى بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم محمد السعيد منصور مبلغ 730 جنيهاً والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 6/ 3/ 1958 استناداً إلى أنه يداين المورث بموجب شيكين الأول بمبلغ 430 ج مسحوب بتاريخ 30/ 6/ 1950 ومستحق الدفع في 30/ 8/ 1950 والثاني بمبلغ 300 ج مسحوب بتاريخ 30/ 12/ 1950 لأمر ميشيل باراديلي ومظهر منه إلى مورث المطعون عليهم ومن هذا الأخير إلى الطاعن - عارض المطعون عليهم الستة الأول في هذا الأمر بالدعوى رقم 402 سنة 1958 تجاري المنصورة واستندوا إلى أنهم لا يعلمون بمديونية مورثهم للطاعن - وأن حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين قد سقط بالتقادم الخمسي لأن الطرفين تاجران والشيك ورقة تجارية، كما عارضت المطعون عليها السابعة في الأمر للأسباب ذاتها بالدعوى رقم 440 لسنة 1958 كلي المنصورة ومحكمة أول درجة قررت ضم الدعويين وقضت في 21/ 4/ 1959 بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن الدين تجاري وأن مورثهم تاجر ولينفي الطاعن ذلك. وبعد تنفيذ الحكم قضت المحكمة في 24/ 11/ 1959 برفض الدفع بالتقادم وبرفض المعارضتين وتأييد أمر الأداء المعارض فيه - استأنف المطعون عليهم الستة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 12 ق المنصورة، كما استأنفته المطعون عليها السابعة بالاستئناف رقم 13 لسنة 12 ق المنصورة - وتمسكت هذه الأخيرة في أسباب استئنافها بأن محكمة أول درجة لم تتعرض لما دفعت به في صحيفة معارضتها من أنها تجهل توقيع مورثها على الشيكين موضوع الدعوى - وقضت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين إليها فقبلتها وحلفتها - ثم قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن الإمضاءين الموقع بهما على الشيكين صدرا من مورثها ولتنفي المطعون عليها السابعة ذلك، وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بتاريخ 29/ 3/ 1961 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وبسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين المؤرخين 30/ 6/ 1950، 30/ 12/ 1950 بالتقادم الخمسي وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 12/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بطلب نقض الحكم، وبعد إعلان الطعن إلى المطعون عليهم قدموا مذكرات بدفاعهم ودفع وارثا المطعون عليها الثانية بسقوط الطعن لبطلان إعلانهما، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة طلبت النيابة رفض الدفع والتزمت في الموضوع رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الطعن الذي أبداه وارثا المطعون عليها الثانية يتحصل في أن مورثتهما توفيت في 25 يناير سنة 1964 وأن الطعن أعلن في 13/ 7/ 1965 إلى الورثة جملة في آخر موطن لها وذلك بعد مضي الميعاد المحدد لإعلانه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، وكان لا يترتب على بطلان إعلان الطعن في حكم ذلك القانون المنطبق على الطعن الماثل سوى إعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان في المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما أصبح - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان الطعن - لما كان ذلك، وكان وارثا المطعون عليها الثانية قد أودعا مذكرة بدفاعهما في الميعاد القانوني ولم يعد هناك ما يوجب إعادة إعلانهما فإن يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين - ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين على أن الدفع من جانب الورثة بجهالة توقيع المورث على سندي الدين لا يعتبر إنكاراً لهما، ولا يتعارض مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي، هذا في حين أن الدفع بالجهالة هو إنكار لتوقيع المورث يهدر حجية الورقة العرفية بنص المادة 394 من القانون المدني - ويتضمن بذلك ما يتضمنه الإنكار الصريح من أنه لم يسبق للمورث أو أحد ورثته سداد قيمتها، ويدحض بالتالي - كما هو الشأن في الإنكار - قرينة الوفاء، وقد دفعت المطعون عليها السابعة في صحيفة المعارضة بجهالة إمضاء مورثها على الشيكين؛ كما دفع المطعون عليهم الستة الأول بعدم العلم بمديونية مورثهم للطاعن وأضافوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن الشيك المظهر قد خلا من شرط الضمان، كما تمسكوا بالدفع بالتجريد بالنسبة لهذا الشيك وبخضوعه لقواعد الحوالة المدنية، وطلبوا توجيه اليمين الحاسمة للطاعن عن مبلغ الدين - وإذ اكتفى الحكم بمناقشة الدفع بالجهالة دون باقي الدفوع وأوجه الدفاع مع أنها تنقض قرينة الوفاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصراً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الحكم المطعون فيه قرر في هذا الخصوص أنه "لا يمنع من إبداء الدفع بالتقادم الدفع بالتجهيل المنصوص عليه في المادة 394 فقرة 2 من القانون المدني والمبدى من المستأنفة السيدة حكمت عبد الحميد الهاكع - المطعون عليها السابعة - لأن هذا الدفع ليس إنكاراً للورقة وإنما هو نفي لعلم المستأنفة بأن الإمضاء الوارد عليها هو للمورث حقيقة - وقد أشارت إلى ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني شرحاً للمادة المتقدمة بقولها إن مركز الورثة والخلفاء يختلف عن مركز المورث أو المستخلف نفسه لأن التوقيع ينسب إليه شخصياً دون أولئك وهؤلاء، وأن هذا ما حدا بالمشرع إلى الحد من نطاق القاعدة المقررة في الفقرة الأولى بمقتضى الحكم الوارد في الفقرة الثانية - وأضافت بأنه ليس في الوسع إزاء ما يفرق المركزين إلا أن يباح للوارث أو الخلف الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنه حقه" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وإن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانب المدين يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة، إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين - وهو يقوم على مجرد عدم العلم بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه - هذا الدفع لا يتنافى مع قرينة الوفاء، لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء للدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث. ولما كان تقدير ما ينقض قرينة الوفاء هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه صدور ما ينقض هذه القرينة من المطعون عليهم، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق يكون غير سديد - وما يثيره الطاعن في الشق الثاني من أن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة باقي الدفوع التي أبداها المطعون عليهم وأوجه دفاعهم رغم أنها تفيد في نظره نقض قرينة الوفاء، فإنه طالما أن للطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يقبل منه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى باعتبار الشيك المحرر في 30/ 6/ 1950 والمستحق الأداء في 30/ 8/ 1950 خاضعاً للتقادم الخمسي بوصفه كمبيالة وعملاً تجارياً في ذاته رغم خلو هذه الورقة من بيان وصول القيمة اللازم لاعتبار الكمبيالة صحيحة، وإذ تعد هذه الورقة كمبيالة معيبة فإنها لا تخضع للتقادم الصرفي إلا إذا حررت بين تجار أو لأعمال تجارية - لأن الكمبيالة الصحيحة هي وحدها التي تلحقها القرينة القانونية على تجاريتها، هذا إلى أن الحكم اعتبر مورث المطعون عليهم تاجراً دون التحقق من قيام هذه الصفة به وقت سحب الشيك ومناقشة ما أسفر عنه التحقيق أمام محكمة الاستئناف من أن هذا المورث لم يكن وقتئذ تاجراً فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للسحب والآخر للاستحقاق - إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته باعتباره شيكاً، أي أداة وفاء يقوم مقام النقود، ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعاً لما إذا كانت الورقة مشتملة أم غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها في هذا النوع من الأوراق، فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة، ولما كان الأصل في الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدني متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجري عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الصك موضوع النزاع للتقادم الخمسي تأسيساً على أنه يستحق الأداء في تاريخ لاحق على تاريخ سحبه وأنه حرر بين تجار أو لأعمال تجارية وأن مورث المطعون عليهم الساحب له كان تاجراً وأن الطاعن لم ينازع في هذه الصفة فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يعيبه ما استطرد إليه خطأ من اعتبار هذه الورقة كمبيالة صحيحة وعملاً تجارياً في حد ذاته رغم خلوها من بيان وصول القيمة لأن هذا الخطأ غير مؤثر في قضائه في الدعوى الحالية من حيث خضوع هذه الورقة للتقادم الخمسي على النحو السالف الذكر. ولما كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهم لم يكن تاجراً، وإذ لا تقبل منه هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الحكم في قضائه بسقوط الحق في المطالبة بقيمة هذا الشيك لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في الوجه الرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب - إذ أخضع للتقادم الخمسي الشيك المؤرخ 30/ 12/ 1950 والمظهر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعن بأن اعتبر هذا الشيك تجارياً تأسيساً على صفة المورث التجارية في حين أن العبرة في تجارية الشيك هي بطبيعة العملية التي اقتضت التوقيع عليه من الساحب لا من أحد المظهرين ولا بصفة هذا المظهر - وإذ أغفل الحكم الإشارة إلى أن الساحب كان تاجراً أو أن العملية التي اقتضت سحبه كانت تجارية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة، وكان لا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على جميع العمليات اللاحقة التي تقع عليه كتظهيره أو ضمانه - لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يلتزم هذا النظر بأن حدد الوصف التجاري للشيك المؤرخ 30 ديسمبر سنة 1950 بالنظر إلى صفة مورث المطعون عليهم وهو المظهر لا الساحب. فإنه يكون قد خالف القانون وإذ تحجب الحكم بهذه المخالفة عن تحقيق صفة الساحب للشيك وطبيعة العملية التي اقتضت سحبه وكان هذا التحقيق لازماً لتطبيق التقادم الصرفي عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق