الصفحات

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 218 لسنة 43 ق جلسة 3 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 228 ص 1162

جلسة 3 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

---------------

(228)
الطعن رقم 218 لسنة 43 القضائية

(1) تنفيذ عقاري. حكم. قوة الأمر المقضي. بطلان.
فصل المحكمة في الاعتراضات على قائمة شروط البيع المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية. أثره. اكتساب قضائها متى صار نهائياً قوة الأمر المقضي. عدم جواز العودة إلى إثارة ذات النزاع في دعوى لاحقة. المواد 642، 647، 648 مرافعات سابق.
(2) إرث. تنفيذ عقاري.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة. شرطه. اعتراض أحد الورثة على قائمة شروط البيع استناداً إلى ملكيته هو وأخوته للأرض المنفذ عليها. عدم الإشارة إلى تمثيله للتركة أو استغراقهم لها. أثره. عدم انتصابه خصماً عن باقي الورثة.
(3) إرث. تنفيذ عقاري. قوة الأمر المقضي. حكم.
اعتراض أحد الورثة على قائمة شروط البيع. الحكم الصادر برفضه. اكتسابه قوة الأمر المقضي قبل المعترض وحده ودون باقي الورثة.
(4) تنفيذ عقاري. دعوى نظام عام.
إخبار المشتري من المدين بإيداع قائمة شروط البيع باعتباره حائزاً. منازعته في التنفيذ على أساس أن العين ليست مملوكة للمدين. وجوب رفعها بطريق الاعتراض على القائمة وليس بدعوى مبتدأه. م 642 مرافعات سابق. تعلق ذلك بالنظام العام.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد 642، 647 من قانون المرافعات السابق وهو الواجب تطبيقه أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية رخص للمحكمة في أن تحيلها إلى المحكمة المختصة مع الاستمرار في التنفيذ أو أن تفصل في موضوعها وترتب على فصلها ما تأمر به من الاستمرار في التنفيذ أو وقفه مما مؤداه إن هي فصلت قطعت واكتسب فصلها - متى صار نهائياً - قوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة إلى مسألة الفصل بين الخصوم أنفسهم في دعوى لاحقة.
2 - من المقرر أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر في الحق المدعى به قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها وإذ كان أحد الطاعنين قد اعترض في حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته وأخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها ولم يشر في اعتراضه إلى صفته في تمثيل التركة أو إلى استغراقه وأخوته كل ورثاها مما لا يسعف في القول بنيابته في الاعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالي خصماً عن باقي الورثة في إبدائه.
3 - الحكم الصادر في الاعتراض على قائمة شروط البيع - المؤسس على أوجه بطلان موضوعية - بالرفض وأياً كان وجه الرأي في تمثيل المعترض للورثة لا يتعدي إليهم وإنما أمره - وهو قضاء في الموضوع قاطع - أن يحوز قبل المعترض وحده قوة الأمر المقضي فلا يملك أن يعود إلى الملكية التي فصل فيها فيؤسس عليها الدعوى المنظورة وهي دعوى الاستحقاق، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية حكم الاعتراض لا على المعترض وحده بل على غيره من الطاعنين أيضاً فإنه يكون قد خالف القانون.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى إنذار الطاعنين كحائزين للأرض التي تلقوا عن المدين ملكيتها وأخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع مما يسلكهم طرفاً في إجراءات التنفيذ وإذ يقوم نزاعهم على تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ وهو كون العقار مملوكاً للمدين أو مثقلاً بحق امتياز يسري عليهم مما يعتبر من أوجه البطلان التي توجب المادة 642 من قانون المرافعات السابق إبداءها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بالبطلان سواء كان أساسه عيباً في الشكل أو في الموضوع وكان المشرع بذلك قد أوجد طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار وهو أمر وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضي فإن الخروج وطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأه يمس قاعدة النظام العام التي لم تكون خافية عناصرها فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى - وهي دعوى استحقاق فرعية - ومن صفات الطاعنين وهم أطراف في التنفيذ حائزون مما يقوم به السبب المبطل للحكم إذ قضى في دعوى لا يجوز نظرها ولا يقبل رفعها ولمحكمة النقض أن تثير هذا من تلقاء نفسها وإن لم يثره الخصوم وأن يحكم بما يقتضيه قيامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 149 سنة 1961 مدني كلي الفيوم وفي بيانها يقولون أن مورثهم اشترى من المرحوم..... ما مساحته 34 فدان و4 قراريط و3 أسهم أرضاً زراعية بموجب عقد مسجل في 3 من يناير سنة 1944 وقد وضعوا يدهم ومورثهم على ما اشتروه بيد أن البائع للبائع المرحوم....... اتخذ على ما بيع إجراءات التنفيذ العقاري استيفاء لما بقى له من ثمن مضمون بحق امتياز محفوظ بعقد البيع الصادر منه إلى البائع لهم والمسجل في 30 من إبريل سنة 1931 حال أن هذا الامتياز لا ينفذ فيهم لعدم قيده في الميعاد مما يبرر طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأرض وبإلغاء ما أجراه طالب التنفيذ عليها من تسجيلات نزع الملكية، وكانت قائمة شروط البيع قد تضمنت ما يفيد إنذار الطاعنين كحاجزين للأرض المثقلة بالامتياز والتي تلقوا ملكيتها بطريق الشراء من المدين المنفذ عليه وقد اعترض أحدهم وهو...... "على القائمة وساق لبطلان التنفيذ عن الأوجه ما قضى برفضه والاستمرار في التنفيذ فأعقب الطاعنون بالدعوى الراهنة واستصدروا من قاضي البيوع حكماً بوقف التنفيذ حتى يفصل فيها، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون حكمها بالاستئناف 90 سنة 53 بني سويف وفيه صدر الحكم بالرفض. طعن الطاعنون بطريق النقض فنقص الحكم لمخالفة القانون إذا اعتبر حق الامتياز بالعقد المسجل في سنة 1931 قائماً في مواجهة الطاعنين حال كونهم من الغير فلا ينفذ في حقهم إلا بالقيد طبقاً لما توجبه المادة 58 من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. وإذ أحيل إلى محكمة الاستئناف نظر الموضوع حكمت يوم 3 من يناير سنة 1973 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها،
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه إذ اعتد في الدعوى الماثلة بحجية الحكم الصادر في الاعتراض المؤسس على ملكيتهم للأرض المنفذ عليها خطأه من وجوه: أولها اختلاف الموضوع في كل فالطلب في الاعتراض على القائمة هو وقف التنفيذ والطلب في هذه الدعوى هو تثبيت الملكية وثانيها وجوب قصر حجية الحكم الصادر في الاعتراض بفرض توافرها على المعترض وحده وهو......" فلا تتعداه إلى من لم يعترض من الطاعنين وثالثها عدم اتساع الاعتراض على القائمة لبحث الملكية التي يجوز العود إلى طلبها بدعوى مبتدأه فرعية كانت أو أصلية ورابعها نقض الحكم السابق لعدم قيام حق الامتياز بالنسبة إلى الطاعنين دليله ألا حجية لحكم الاعتراض على الدعوى الماثلة.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد 642/ 647/ 648 من القانون المرافعات السابق وهو الواجب تطبيقه أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية رخص للمحكمة في أن تحيلها إلى المحكمة المختصة مع الاستمرار في التنفيذ أو أن تفصل في موضوعها وترتب على فصلها ما تأمر به من الاستمرار في التنفيذ أو وقفه مما مؤداه إن هي فصلت قطعت واكتسب فصلها متى صار نهائياً قوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة إلى مسألة الفصل بين الخصوم أنفسهم في دعوى لاحقة وكان من المقرر أيضاً أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً على باقي الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر في الحق المدعى به قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهة الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، ولما كان أحد الطاعنين وهو "......." قد اعترض في حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته وأخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها ولم يشر في اعتراضه إلى صفته في تمثيل التركة أو إلى استغراقه وأخوته ورثاها مما لا يسعف في القول بنيابته في الاعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالي خصماً عن باقي الورثة في إبدائه فضلاً عن أن الحكم الصادر فيه بالرفض وأياً كان وجه الرأي في تمثيل المعترض للورثة لا يتعدي إليهم وإنما أمره وهو قضاء في الموضوع قاطع أن يحوز قبل المعترض وحده قوة الأمر المقضي فلا يملك أن يعود إلى الملكية التي فصل فيها فيؤسس عليها الدعوى المنظورة وهي دعوى الاستحقاق الفرعية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية حكم الاعتراض لا على المعترض وحده بل على غيره من الطاعنين أيضاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بالنسبة إليهم. على أنه ومن ناحية أخرى لما كان الواقع في الدعوى إنذار الطاعنين كحاجزين للأرض التي تلقوا المدين ملكيتها وإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع مما يسلكهم طرفاً في إجراءات التنفيذ وإذ يقوم نزاعهم على تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ وهو كون العقار مملوكاً للمدين أو مثقلاً بحق امتياز يسري عليهم مما يعتبر من أوجه البطلان التي توجب المادة 642 من قانون المرافعات السابق إبداءها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بالبطلان سواء كان أساسه عيباً في الشكل أو في الموضوع وكان المشرع بذلك قد أوجد طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار وهو أمر وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضي فإن الخروج عليه وطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأه يمس قاعدة للنظام العام التي لم تكن خافية عناصرها فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى - وهي دعوى استحقاق فرعية - ومن صفات الطاعنين وهم أطراف في التنفيذ حائزون مما يقوم به السبب المبطل للحكم إذ قضى في دعوى لا يجوز نظرها ولا يقبل رفعها ولمحكمة النقض أن تثير هذا من تلقاء نفسها وإن لم يثره الخصوم وأن تحكم بما يقتضيه قيامه. لما كان ذلك وكان الطعن للمرة الثانية ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق