الصفحات

الاثنين، 15 مايو 2023

الطعن 203 لسنة 31 ق جلسة 18 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 20 ص 147

جلسة 18 من يناير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

------------------

(20)
الطعن رقم 203 لسنة 31 القضائية

دعوى. "دعاوى الحيازة". استئناف. "المحكمة المختصة استئنافياً". اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. "مناط اختصاصه".
دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف هي التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ويقتضي الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها. اختلاف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذي يرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة بوصفه كذلك متى توافر الخطر والاستعجال والاستئناف عن الحكم الذي يصدره فيها يرفع إلى المحكمة الابتدائية.

------------------------------
دعوى وقف الأعمال الجديدة التي تعد من دعاوى وضع اليد ويرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية هي الدعوى التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني عقاري وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها. وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذي يرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس إذ مناط اختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الخطر والاستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت، والحكم الذي يصدره القاضي المستعجل في هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 272 سنة 1960 مدني مركز بنها طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف الأعمال الجديدة التي شرع المطعون ضدهم في إقامتها - وأسس دعواه على أنه يضع اليد على ثلاثة أفدنة أقام عليها منذ سنة 1954 أربعة أبراج للحمام، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني شرعا منذ 24 يونيه سنة 1960 في إقامة برجين للحمام على أرض مملوكة لهما ودفعهما عامل سوء النية في الإضرار به إلى اختيار حافة أرضهما المجاورة لأبراجه لإقامة برجيهما عليها مع أن أرضهما تمتد بطول مائة وثلاثين قصبة، وكان في مقدورهما أن يختارا حافة أرضهما من الناحية الأخرى لتكون بعيدة عن أبراجه، وأنه إذا تم بناء البرجين في المكان المشار إليه فإن حمام الطاعن سيهجر أبراجه القديمة وينتقل إلى البرجين الجديدين، كما أقام المدعو محمد عمر شريف الدعوى رقم 371 سنة 1960 مدني مركز بنها طلب فيها أيضاً الحكم بصفة مستعجلة بوقف الأعمال التي شرع المطعون ضدهما في إقامتها استناداً إلى ذات الأسباب التي بنى عليها الطاعن دعواه، وقد أمرت المحكمة بضم الدعويين لبعضهما وحكمت فيهما بجلسة 28/ 8/ 1960 بصفة مستعجلة بوقف الأعمال الجديدة للبرجين اللذين شرع المطعون ضدهما الأول والثاني في إقامتهما وصرحت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1366 سنة 77 ق القاهرة - ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف صادر من محكمة جزئية في طلب مستعجل بإجراء وقتي مما يرفع عنه الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات ومحكمة الاستئناف حكمت في 14 مارس سنة 1961 برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 13/ 4/ 1961، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 14/ 12/ 1965 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على ما قرره من أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف دعوى وقف أعمال جديدة - وهي من دعاوى الحيازة التي يرفع الاستئناف عنها أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 سنة 1959 بشأن السلطة القضائية - في حين أن المقصود بدعاوى الحيازة المشار إليها في هذا النص الدعاوى العينية العقارية التي وردت في القانون المدني في المواد 958 وما بعدها والتي تهدف أصلاً إلى حماية الحيازة العقارية وهي دعاوى موضوعية يتناول فيها القاضي بحث أصل الحيازة وصفاتها القانونية، وقد رأى الشارع نظراً لأهميتها أن ينقل الاختصاص بنظر استئنافها إلى محكمة الاستئناف. أما الدعوى الحالية فهي ليست دعوى موضوعية الغرض منها حماية حيازة عقارية بل هي في حقيقتها طلب بإجراء مستعجل أقامها الطاعن أمام محكمة بنها الجزئية للأمور المستعجلة بوقف الأعمال الجديدة التي شرع المطعون ضدهم في إقامتها استناداً إلى سوء استعمال الحق ودرءاً للخطر الذي يصيب الحمام المملوك له عند إتمامها. وإذ قضي في هذه الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تلك الأعمال فإن مقتضى ذلك أن تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الاستئناف الذي يرفع عن هذا الحكم طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات.
وحيث إن دعوى وقف الأعمال الجديدة - التي تعد من دعاوى وضع اليد ويرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 سنة 1959 بشأن السلطة القضائية هي الدعوى التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني عقاري وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ويقتضي الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها. وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذي يرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس. ومناط اختصاص القاضي المستعجل بنظر هذا الطلب إنما يقوم على توافر الخطر والاستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق، ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا فات عليه الوقت. والحكم الذي يصدره القاضي المستعجل في هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة بنها الجزئية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف أعمال البرجين اللذين شرع المطعون ضدهما الأولين في إقامتهما، وقد قضت المحكمة المذكورة للطاعن بصفة مستعجلة بوقف تلك الأعمال مع إبقاء الفصل في المصروفات على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية، وأقامت قضاءها في ذلك على ما استظهرته من أوراق الدعوى من أن المطعون عليهما قد خرجا عن السلوك المألوف في ممارسة حقهما وأن تلك الأعمال لو تمت لترتب عليها ضرر للطاعن، وكان مؤدى هذا الذي قرره الحكم لا يعتبر قضاء موضوعياً في دعوى وضع يد، وإنما هو قضاء بإجراء مستعجل مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يسبغ على الدعوى التكييف القانوني الصحيح بأن وصفها بأنها دعوى وضع يد ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع وباختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 سنة 1959 حالة أنها - على ما سلف بيانه - طلب بإجراء مستعجل لا يسري عليه حكم المادة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه في خصوص الدفع بعدم الاختصاص فإن موضوعه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف بقبول الدفع وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق