الصفحات

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 2 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 18 / 5 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
رياض عبد المجيد محمود الكبان - بصفته الشخصية وبصفته ممثلي الكبان ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية
سيف صالح محمد درويش المطوع - بصفته الشخصية وبصفته ممثلي الكبان ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية

مطعون ضده:
رينوكا سوبهاش بهاجوانداس اسار
سوبهاش دامودير اسار

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/2 امر على عريضة-تمييز
بتاريخ 25-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن كل من / رياض عبد المجيد محمود الكبان - سيف صالح محمد درويش المطوع بصفتهما الشخصية وبصفتهما ممثلي الكبان ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية ، - تقدما بالأمر رقم 2 / 2021 امر على عريضة-تمييز ضد 1- سوبهاش دامودير اسار 2- رينوكا سوبهاش بهاجوانداس اسار بطلب أولاً.. قبول الأمر على عريضة عقاري - تمييز عملاً بنص المادة ( 29 ) من قانون المحاماة . ثانياً.. بإصدار أمركم بتقدير اتعاب المحاماة المستحقة لطالبي الأمر عن الجهد والعناية التي بذلها في تمثيل المطلوب الأمر ضدهما في مرحلة التمييز بصفتهما ( طاعنين / مطعون ضدهما) في الطعنين بالتمييز رقمي ( 139 + 171 لسنة 2020 عقاري) ممـا عاد عليهما بالنفع . 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الامر قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 25-01-2022 وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضي " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 /2، 3، 4 من القانون رقم 22 لسنة 91 في شأن مهنة المحاماة والمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله على اقتضاء مقابل أتعابه عما يقوم به من أعمال وقضايا لصالح الأخير قامت المحكمة التي تنظر القضية الأصلية بين الموكل وخصمه بناء على طلب أحد الطرفين (المحامي أو الموكل نفسه) بتقدير هذه الأتعاب بما يناسب الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، وقد بين المشرع في المادة 29 المشار إليها الطريق الذي يتعين سلوكه في تقديم هذا الطلب بأنه طريق استصدار الأوامر على العرائض حيث نص صراحة على أن أمر التقدير الصادر من المحكمة يحق للخصم التظلم منه أمام المحكمة التي أصدرت الأمر ولم يستلزم المشرع التجاء صاحب الشأن إلى المحكمة بطريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ـ كما فعل في الفقرة الخامسة منها بالنسبة للأتعاب المختلف عليها عن أعمال أخرى لا تتعلق بالقضية التي نظرتها المحكمةــ مما مفاده الرجوع في هذا الشأن إلى الطريق الذي رسمه المشرع طبقاً للقواعد العامة في شأن الأوامر على العرائض المنصوص عليها قانون الإجراءات المدنية عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى بين الموكل وخصمه فيها وتصدر المحكمة أمراً بتقدير أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على موكله، ويتم التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي أصدرته ، والمقصود بالمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب هي محكمة أول درجة التي رفعت الدعوى أمامها، وذلك باعتبارها أنها هي المحكمة التي تولت نظر القضية وفصلت في النزاع القائم دون اعتداد بما يكون قد تفرع عنها من تظلم أو إشكال في التنفيذ أو طعون في مراحل تالية عن ذات القضية وتكون هي المحكمة المختصة بتقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد في كافة مراحلها وما عاد على الموكل من نفع." 
وقد اعيد قيد الامر برقم 2 لسنة 2022 هيئة عامة 
---------------
وحيث انه لما كان القانون الا تحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة قد نص في المادة 29 /2 " ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل. فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل " مما مفاده الرجوع في هذا الشأن إلى الطريق الذي رسمه المشرع طبقاً للقواعد العامة في شأن الأوامر على العرائض المنصوص عليها قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى بين الموكل وخصمه فيها على ان يصدر القاضي أو رئيس الدائرة يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر بتقدير أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على موكله، ويتم التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الامر ، والمقصود بالمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب هي المحكمة التي نظرت الدعوي او التظلم أو الاشكال في التنفيذ أو الطعن وفصلت فيه والمطلوب تقدير الاتعاب عن الجهد المبذول فيه سواء كانت محكمة اول درجة او الاستئناف او التمييز او المحكمة التي نظرت الالتماس بحسب الأحوال اذ انها المحكمة الاقدر بتقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد امامها وما عاد على الموكل من نفع . لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في النزاع على هذا الأساس . 
وحيث إنه لما كان الامر المعروض هو امر لتقدير اتعاب محاماة عن جهد مبذول في تمثيل المطلوب الأمر ضدهما في مرحلة التمييز فانه وجب الإعادة الى الدائرة التي نظرت الطعون بالتمييز رقمي (139 + 171 لسنة 2020 عقاري) لعرض الامر على رئيسها لاتخاذ ما يراه مناسبا 
فلهذه الأسباب 
قررت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بإحالة الامر على عريضة إلى الدائرة التي نظرت الطعون بالتمييز رقمي ( 139 + 171 لسنة 2020 عقاري ) لعرض الامر على رئيسها لاتخاذ ما يراه مناسبا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق