الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 1930 لسنة 38 ق جلسة 2/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 215 ص 1056

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

---------------

(215)
الطعن رقم 1930 لسنة 38 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. نقض. "حالات الطعن بالنقض. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم". حكم. "بطلانه".
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل المحكمة الدعوى إلى جلسة أخرى. وجوب إعلانه للحضور بالجلسة الأخيرة. حضور محام وتقريره بعدم حضور المعارض لمرضه وتأجيل المحكمة القضية لجلسة أخرى. وجوب إعلان المعارض بالحضور.

--------------
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يقتضي إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته، فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة وقرر بأنه لم يحضر لمرضه فأجلت المحكمة القضية لجلسة أخرى. وجب إعلان المعارض بالحضور. ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنها خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكانت المحكمة قد قضت على الرغم من ذلك باعتبار معارضة الطاعن كأنها لم تكن، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان في الإجراءات الذي يبطله ويستوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الموسكي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30 مايو سنة 1964 بدائرة قسم الموسكي: أعطاه بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت غيابياً في 30 نوفمبر سنة 1964 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 ق مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 8 مارس سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 9 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1966 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية جديدة - قضت في الدعوى بتاريخ 25 فبراير سنة 1968 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم.
وحيث إنه يبين من الأوراق أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي أمام محكمة إعادة المحاكمة بعد إحالة القضية إليها من محكمة النقض لنظرها من جديد - جلسة 5 مارس سنة 1967 ثم توالى تأجيل الدعوى لإعلان الطاعن إلى أن أعلن بالحضور لجلسة 11 فبراير سنة 1968. وفي هذه الجلسة مثل محام عنه وقرر بأنه مريض فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 25 فبراير سنة 1968 غير أن الطاعن لم يحضر في هذه الجلسة فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن وبنت حكمها على أن محامي الطاعن لم يقدم بالجلسة السابقة ما يدل على مرض الطاعن وأن هذا الأخير لم يحضر بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى أخيراً وانتهت إلى الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى، يقتضي إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة وقرر بأنه لم يحضر لمرضه فأجلت المحكمة القضية لجلسة أخرى وجب إعلان المعارض بالحضور. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو إخطاره بالحضور بصفة رسمية وكانت المحكمة قد قضت على الرغم من ذلك باعتبار معارضة الطاعن كأنها لم تكن، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان في الإجراءات الذي يبطله ويستوجب نقضه. ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق