الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2023

الطعن 1872 لسنة 29 ق جلسة 13 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 111 ص 1070

جلسة 13 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطيه الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(111)

الطعن رقم 1872 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاء التأديبي - التظلم منه - تخفيض الجزاء.
توقيع جزاء على العامل بخصم عشرة أيام من راتبه - تظلم العامل من القرار - استجابت جهة الإدارة جزئياً وقامت بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض الجزاء الموقع على العامل إلى خمسة أيام فقط - الطعن في القرار الأصلي ينصرف بالضرورة إلى القرار المعدل له - أساس ذلك: القرار المعدل صادر في شأن نفس الشخص ولذات الأسباب التي صدر بناء عليها القرار الأصلي - ليس للقرار المعدل من أثر سوى تعديل جزاء الخصم بتخفيضه - لا يعتبر القرار الأخير مستقلاً عن القرار الأصلي المطعون فيه - نتيجة ذلك: لا يتطلب التظلم منه مراعاة مواعيد الطعن فيه بالإلغاء على استقلال - تطبيق.


إجراءات الطعن.

في يوم الخميس الموافق 5/ 5/ 1983 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة - بصفته - قلم كتاب هذه المحكمة - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1872 لسنة 29 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 6/ 3/ 1983 في الطعن رقم 60 لسنة 24 ق المقام من..... ضد كل من (1) وزير المواصلات (2) هيئة البريد، والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في صحيفة طعنه - إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 11/ 1987 وتدوول بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 4/ 7/ 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 8/ 10/ 1988 وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان هيئة البريد في مقرها في كل من القاهرة والإسكندرية بتقرير الطعن وبالجلسة مع تكليفها بيان محل إقامته ومحل عمل المطعون ضده حالياً مع بيان ما إذا كان لا يزال في الخدمة. ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 1/ 1989 مع التصريح للمطعون ضده بتقديم مذكرة خلال عشرة أيام، وفي تلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لمناقشة الخصوم ولإتمام الإعلان وضم ملف خدمة المطعون ضده بما في ذلك أوراق تظلمه من القرار وعلى السكرتارية إخطاره وهيئة البريد بهذا القرار، وبجلسة 12/ 5/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 6/ 1990 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 23/ 6/ 1990 وعلى هيئة البريد إعلان المطعون ضده..... في مواجهة النيابة العامة على عنوانه بالخارج وعلى قلم الكتاب إخطار هيئة البريد بقرار المحكمة، وبجلسة 9/ 3/ 1991، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة المعروضة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 19/ 12/ 1981 - أودع..... العامل بهيئة البريد بالإسكندرية من الدرجة السادسة - قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية - تقرير طعن قيد بسجلات المحكمة تحت رقم 60 لسنة 24 ق ضد كل من وزير المواصلات وهيئة البريد - طلب فيه الحكم بإلغاء القرار الصادر من هيئة البريد رقم 1127 لسنة 1981 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.
وقال شارحاً طعنه إنه بتاريخ 24/ 8/ 1981 أخطرته الهيئة المطعون ضدها بالقرار المطعون فيه لما نسب إليه في عام 1980 من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن اشترك في تغيير الحقيقة في محرر رسمي وهو عقد العمل المبرم مع شركة الوحدة الوطنية للمقاولات بدولة الإمارات العربية بجعل تاريخ العقد 5/ 11/ 1977 بدلاً من 5/ 11/ 1979 وأنه استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بما احتواه من بيانات تخالف الحقيقة، واستطرد الطاعن قائلاً إنه سبق وأن أحيل إلى النيابة العامة التي رأت - بعد الاطلاع على الأوراق - أنه ابتغى من وراء ذلك السعي وراء رزقه وإن حسبه ما أصابه من انقطاعه عن العمل لمدة عام ولوقفه عقب اكتشاف الواقعة الأمر الذي يفقد الواقعة أهميتها وأضاف الطاعن أنه بتاريخ 20/ 10/ 1981 تظلم من القرار المطعون فيه إلا أن الجهة المطعون ضدها لم تجبه إلى طلبه وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وفي 6/ 3/ 1983 حكمت المحكمة في هذا الطعن حيث قضت بعدم قبوله شكلاً، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1127 لسنة 1981 صدر بتاريخ 8/ 8/ 1981 وعلم به الطاعن في 24/ 8/ 1981 وتظلم منه بتاريخ 5/ 9/ 1981 حيث قيد تظلمه برقم 272 لسنة 1981، وإذ أصدرت الهيئة قراراها رقم 1414 بتاريخ 18/ 10/ 1981 عدلت بمقتضاه القرار رقم 1127 لسنة 1981 والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وذلك بالاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة أيام فقط، ومن ثم فإنه كان يتعين عليه قبل إقامة هذا الطعن في 19/ 12/ 1981 أن يتظلم من ذلك القرار الأخير نزولاً على حكم المادة 12 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وإذ لم يفعل والتجأ مباشرة إلى إقامة هذا الطعن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا، ذلك أنه لم يثبت من مطالعة الحكم أن الجهة الإدارية قد أخطرت المطعون ضده بنتيجة البت في التظلم المقدم منه في 5/ 9/ 1981 من قرار مجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه إذا كانت قد استجابت لتظلمه أم لا ومن ثم لا تثريب عليه وقد انقضى ستون يوماً على تقديم تظلمه دون رد أن يقيم دعواه في 19/ 12/ 1981 خلال الستين يوماً التالية للرفض الضمني لتظلمه، وأن مطالبته بالتظلم مرة أخرى من القرار الصادر بالبت في تظلمه قبل رفع الدعوى يمثل إسرافاً في إعناته بإجراء لا جدوى منه بعد أن تكشف الحال عن رفض تظلمه، ولا يغير من ذلك استجابتها الجزئية له.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول...... العامل بهيئة البريد بالإسكندرية كان قد حصل على إجازة بدون مرتب لمدة سنة اعتباراً من 1/ 12/ 1978 بناء على عقد عمل اعتمده من وزارة الخارجية المصرية، ونظراً لتأخير الموافقة على سفره لدولة الإمارات العربية عدل عن فكرة السفر وعاد إلى بلدة (قنا) بصعيد مصر، ثم عاد والتمس الموافقة على إجازة لمدة سنة أخرى، وتقابل مع شخص كان قد وعده بإنهاء سفره واعتماد العقد القديم وإعادته إليه بعد أسبوع، ولم يعرف ما أحدثه به، وقدمه للهيئة التي لاحظت أن هناك تعديلاً في تاريخ العقد بجعله 5/ 11/ 1979 بدلاً من 5/ 11/ 1977 ليتمكن من الحصول على الإجازة المطلوبة، وأحيلت الأوراق للنيابة العامة - حيث قيد تحت رقم 4610 لسنة 1980 إداري - العطارين - التي ارتأت أنه ولئن كان العقد المبرم بين المذكور وشركة الوحدة الوطنية للمقاولات والتجارة يعد ورقة عرفية، بيد أن اعتماده من وزارة الخارجية المصرية بما استلزم من وضع أختام الوزارة وتوقيعات لموظفين عموميين قد صار ورقة رسمية, وأن الأوراق تنطوي على جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وفي مجال الإسناد فإن الواقعة ثابتة قبل...... من أقواله ومن ملابسات الدعوى باعتباره صاحب مصلحة في هذا التغيير، بيد أنه بالنظر إلى أن العامل المذكور ابتغى من وراء ذلك السفر وراء رزقه وأنه حسبه ما أصابه من انقطاعه عن العمل لمدة عام ولوقفه عقب اكتشاف الواقعة الأمر الذي يفقد الواقعة أهميتها ويحسن معه والأمر كذلك قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً، ثم أحيلت الأوراق للنيابة الإدارية التي أجرت التحقيق فيها مرة أخرى وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد..... المساعد الفني بهيئة بريد الإسكندرية من الدرجة السادسة لأنه في عام 1980 بهيئة بريد الإسكندرية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن: -
1) اشترك في تغيير الحقيقة في محرر رسمي هو عقد العمل المبرم مع شركة الوحدة الوطنية للمقاولات والتجارة بدولة الإمارات العربية بجعله تاريخ العقد 5/ 11/ 1979 بدلاً من 5/ 11/ 1977 وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
2) استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بما احتواه من بيانات تخالف الحقيقة.
3) مجازاة المخالف المذكور إدارياً.
وتنفيذاً لما انتهت إليه النيابة الإدارية أصدرت هيئة البريد القرار الإداري رقم 1127 بتاريخ 8/ 8/ 1981 ويقضى بمجازاة..... بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه وقد علم بهذا القرار في 24/ 8/ 1981 وتظلم منه في 5/ 9/ 1981 حيث قيد تظلمه تحت رقم 272 لسنة 1981 وفي 20/ 9/ 1981 قرر رئيس مجلس إدارة هيئة البريد تخفيض الجزاء إلى خصم خمسة أيام من المرتب وصدر قرار الهيئة رقم 1414 في 18/ 10/ 1981 عدل بمقتضاه القرار رقم 1127 لسنة 1981 ليصبح الجزاء خمسة أيام فقط، وقام المطعون ضده المذكور برفع الطعن رقم 60 لسنة 24 ق في 9/ 12/ 1981 أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طعناً في القرار 1127 لسنة 1981 الصادر في 8/ 8/ 1981 بمجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه ولم يتعرض في طعنه للقرار رقم 1414 لسنة 1981 الصادر في 18/ 10/ 1981 بتعديل القرار رقم 1127 لسنة 1981 والاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة أيام من مرتبه - فقط - وكذلك الحال أثناء نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية حتى صدور الحكم المطعون فيه في 6/ 3/ 1983.
ومن حيث إنه لما كانت هيئة البريد قد تقدمت بمذكرة أمام هذه المحكمة بجلسة 8/ 4/ 1989 أوردت فيها أن ما ذهبت إليه هيئة مفوضي الدولة في طعنها الماثل من أنه لم يثبت أن الجهة الإدارية قد أخطرت المطعون ضده..... بالقرار الصادر بتعديل قرار الجزاء قد جاء على غير أساس، ذلك أن إخطار العامل بهيئة البريد بتوقيع جزاء عليه يتم بوسيلتين:
الأولى: - تسليمه قسيمة الجزاء ورفض استلام القسيمة يعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة، والثانية: - أن يخصم قيمة الجزاء من راتبه وهذه واقعة مادية يعلم بها العامل عند تقاضيه راتبه ولا مجال لإنكار علمه بها، كما أنه قد صدر له القرار الإداري رقم 118 لسنة 1988 بتاريخ 26/ 11/ 1988 ويقضى بمنحه بناء على طلبه إجازة بدون مرتب اعتباراً من 21/ 11/ 1989 إلى 20/ 11/ 1989 للعمل بالسعودية ومن ثم يتعذر استدعاؤه لمناقشته ولسماع إقراره بأنه أخطر بتوقيع الجزاء الأخير عليه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أيضاً من الأوراق - أنه تنفيذاً لقرار المحكمة فقد قامت هيئة البريد بإعلان المطعون ضده...... للحضور لجلسة 24/ 11/ 1990 وذلك بمقر عمله الحالي بشركة فن المعمار السعودية للصيانة المحدودة بالظهران بالسعودية، وفي 7/ 11/ 1990 أرسل المذكور إلى الهيئة خطاباً - قدمت صورته الضوئية للمحكمة بالجلسة المنوه عنها - أبدى فيها اعتذاره عن الحضور لعدم موافقة الشركة التي يعمل بها، وأضاف - بعد استعراضه لوقائع المنازعة المعروضة - أنه كان قد تقدم بالتماس لرئيس مجلس الإدارة لتخفيف الجزاء نظراً لكونه كان ضحية ولم يضر بالعمل وقد وافق سيادته على تخفيف الجزاء إلى خمسة أيام.
ومن حيث إنه لما كان الثابت مما سبق أن المطعون ضده..... قد علم بقرار مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه بموجب القرار رقم 1127 لسنة 1981 الصادر في 8/ 8/ 1981، وذلك في 24/ 8/ 1981 وتظلم منه في 5/ 9/ 1981 وقام برفع الطعن رقم 60 لسنة 24 ق طالباً إلغاء هذا القرار بإيداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 19/ 12/ 1981، ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أخطرته بنتيجة البت في تظلمه في تاريخ معين قبل مضي ستين يوماً على تقديمه، فإن الطعن المشار إليه يكون قد أقيم بمراعاة المواعيد والإجراءات المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن الجهة الإدارية قد استجابت جزئياً للتظلم المقدم من المطعون ضده المذكور وأصدرت القرار رقم 1414 لسنة 1981 في 18/ 10/ 1981 بتعديل القرار رقم 1127 لسنة 1981 - المطعون فيه أصلاً - بتخفيض الجزاء الموقع على المذكور إلى خصم خمسة أيام فقط من راتبه ذلك أنه فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يثبت علم المذكور بقرار تعديل الجزاء سالف الذكر في تاريخ معين، فإن الطعن في القرار الأصلي ينصرف بالضرورة - في هذه الحالة - إلى القرار المعدل له، وباعتبار أن القرار الأخير صادر في شأن نفس الشخص ولذات الأسباب التي صدر بناء عليها القرار الأصلي، وليس له من أثر سوى تعديل جزاء الخصم بتخفيضه من عشرة أيام إلى خمسة أيام، ومن ثم لا يعتبر في حقيقته قراراً مستقلاً عن القرار الأصلي المطعون فيه، وبالتالي لا يتطلب التظلم منه مراعاة مواعيد الطعن فيه بالإلغاء على استقلال.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطعن شكلاً يكون قد صدر مخالفاً للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه، والقضاء بقبول الطعن رقم 60 لسنة 24 ق - المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية - شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن رقم 60 لسنة 24 ق سالف الذكر، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الماثل..... قد اشترك في تغيير الحقيقة في تاريخ عقد العمل المشار إليه، وثبت هذا الاشتراك من أقواله ومن ملابسات الواقعة باعتباره صاحب مصلحة، حسبما انتهى إليه رأي النيابة العامة في الموضوع، ومن ثم تكون المخالفة التي أسندتها إليه النيابة الإدارية مما يعتبر خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب - على النحو الذي سبق تفصيله - ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، بالتالي يكون قرار مجازاته المطعون فيه (رقم 1127 لسنة 1981 معدلاً بالقرار رقم 1414 لسنة 1981) قد صدر صحيحاً متفقاً مع صحيح حكم القانون مبرءاً من كل عيب، ويكون الطعن عليه بالإلغاء غير مستند إلى أساس من القانون، مما يستوجب رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن رقم 60 لسنة 24 ق المقام من...... - شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق