الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 1832 لسنة 58 ق جلسة 2 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 277 ص 1761

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.

-----------------

(277)
الطعن رقم 1832 لسنة 58 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش".
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على أصحاب الأعمال. شرطه م1 ق 61 لسنة 73. عدم قيد التاجر في السجل التجاري لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به.

------------
يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 64 على بعض أصحاب الأعمال على أن المشرع قد جعل التأمين على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات إجبارياً طالما كانوا ممن يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري. وإذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري، وأوجبت عليهم تقديم طلب لقيد اسمهم في السجل. فإن عدم قيد التاجر في السجل لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به طالما أنه تاجر وأهل للقيد به، ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 ويكون التأمين إلزامياً بالنسبة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 318 لسنة 1985 مدني كلي أسيوط على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طلب الحكم بتقدير حقوقه التأمينية من معاش وخلافه قابلة للصرف اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية ومتجمدة حتى الحكم في الدعوى وإلزام الطاعنة بالتعويض التأخيري بواقع 1% شهرياً من المبالغ المستحقة اعتباراً من تاريخ استحقاقها حتى الوفاء الفعلي. وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 11/ 1973 اشترك عن نفسه لدى الهيئة الطاعنة كصاحب محل بقالة، واستمر في سداد الاشتراكات حتى بلوغه سن الخامسة والستين في 18/ 3/ 1983 ولما تقدم للمطعون ضدها لصرف مستحقاته التأمينية اعتبرته غير خاضع لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1976 لعدم قيده بالسجل التجاري. فلجأ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 7/ 1987 بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ 1351.700 مليمجـ قيمة متجمد المعاش المستحق له اعتباراً من 1/ 3/ 1983 حتى 1/ 12/ 1986 وبأن تدفع له متجمد اعتبار من 1/ 12/ 1986 حتى 1/ 2/ 1987 وبأن تدفع له تعويضاً تأخيرياً قيمته 1% عن كل شهر تأخر الصرف فيه الميعاد المحدد وبأن تؤدي معاشاً شهرياً قابلاً للصرف اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وتدرجه حسب القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 33 لسنة 62 ق. وبتاريخ 23/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بتعديل تاريخ دفع التعويض التأخيري البالغ قيمته 1% عن كل شهر تأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد بجعله من تاريخ رفع الدعوى في 28/ 1/ 1985 وحتى السداد والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده لا يستحق معاشاً لأنه لم يكن خاضعاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 لعدم خضوعه لشرط القيد في السجل التجاري. وبالتالي فإنه لا ينتفع إلا بمدة الاشتراك التي تمت في ظل القانون 108 لسنة 1976 والتي لا تعطيه الحق في المعاش. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 64 على بعض أصحاب الأعمال على أن "تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 على أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: -
1 - أن يكونوا ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري ويكون التأمين إلزامياً على من تتوافر فيهم هذه الشروط من أصحاب الأعمال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" يدل على أن المشرع قد جعل التأمين على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات طالما كانوا ممن يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري. وإذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري، وأوجبت عليهم تقديم طلب لقيد اسمهم في السجل. فإن عدم قيد التاجر في السجل لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به طالما أنه تاجر وأهمل القيد به، ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 ويكون التأمين إلزامياً بالنسبة له. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري في أن المطعون ضده ممن يزاولون التجارة فإنه يخضع لشرط القيد في السجل التجاري وتسري عليه بالتالي أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 حتى لو كان قد تقاعس عن قيد اسمه في السجل التجاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق