الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1594 لسنة 54 ق جلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 246 ص 1576

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحة قره ومحمد الجابري.

----------------

(246)
الطعن رقم 1594 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع.
(1) انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه. توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. علة ذلك. مؤداه. إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها. عدم انطباقه على المستأجرين لوحدات غير سكنية من الأجانب.
(2) ثبوت أن محل عقد إيجار النزاع مخزن. وجوب إعلان صحف الدعاوى المتعلقة به وفقاً للقواعد العامة. كيفية ذلك.
(3) إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء لا يلجأ إليه إلا بعد التحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه. مظنة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه لا تسوغ التخلي عن إجراء هذه التحريات. تقدير كفاية تلك التحريات. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه. وجوبه لشخصه أو في موطنه الأصلي. م 213 مرافعات.

---------------
1 - إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المسكن قد نصت على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة. ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة" وجاء بعجز تلك المادة "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه.." وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد.. وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة" يدل على أن هذا النص قصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال هذا النص في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار ويستفاد ذلك أيضاً من ارتباط الحكم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في مصر وبما ورد من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه وبما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن ولما كان ذلك فإن النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لا ينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكنية.
2 - إذ كان عقد الإيجار محله مخزن ثم لا ينصرف إليه هذا الحكم - الإعلان عن طريق النيابة العامة المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - ويرجع بشأن الإعلان بصحيفة الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة فإما أن يكون المستأجر الأجنبي مقيماً في موطنه بالخارج أو مقيماً في مصر وفي الحالة الأولى يوجه الإعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسي عملاً بالمادة 13/ 9 من قانون المرافعات وفي حالة إقامته في مصر لابد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو في موطنه العام الذي يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستمرار أو في موطنه الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة.
3 - إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية في سبيل التقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي ولا يسوغ التخلي عن إجراء هذه التحريات بمظنة أنها لن تهدي إلى موطن المعلن إليه وأن تقدير كفاية تلك التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل في الدعوى إذ استوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام المطعون ضده الدعوى 5498 لسنة 1981 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1976 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وإلزامه بدفع مبلغ 125 جـ مقابل الأجرة المتأخرة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه المطعون ضده " وهو سوري الجنسية" المحل المبين بالصحيفة ولانتهاء إقامته بالبلاد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 485 لسنة 39 ق إسكندرية وبتاريخ 18/ 3/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأربعة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعلان الحكم الابتدائي الموجهين للنيابة العامة، كما استبعد تطبيق نص المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي أوجبت إعلان غير المصري عن طريق النيابة العامة على سند من عدم سريان حكمها على غير المساكن، واستلزم أن يكون الإعلان في موطن الطاعن سواءً في محل إقامته أو في موطن تجارته في حين أن الثابت بالأوراق أنه وجه صحيفة افتتاح الدعوى إلى محل إقامة الطاعن بفندق وندسور بالإسكندرية ووردت الإجابة بمغادرته الفندق ولا يعلم له محل إقامة فأعلنه في مواجهة النيابة العامة كما أن العين المؤجرة مخزن لم يباشر فيه الطاعن تجارته ولا يصلح بهذه الصفة لأن يكون موطن أعمال يصح فيه الإعلان ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم وفق صحيح القانون وإعمالاً لحكم المادة 17/ 3 من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب غير سديد ذلك أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواردة في الباب الرابع في شأن العمل على توفير المسكن قد نصت على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري الذي بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة" وجاء بعجز تلك المادة "ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه..." وأورد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في شأن المادة سالفة الذكر من أنه "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد... وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة" يدل على أن هذا النص قُصد به توفير الوحدات السكنية دون الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي قد يؤثر إعمال هذا النص في استمرار نشاطها الاقتصادي وما يترتب على ذلك من آثار ويستفاد ذلك أيضاً من ارتباط هذا الحكم بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامة المستأجر غير المصري في مصر وبما ورد من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، وما تضمنه الباب الرابع من نصوص تهدف للعمل على توفير المساكن ولما كان ذلك فإن النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المشار إليه على إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة لا ينطبق على المستأجرين من الأجانب لوحدات غير سكنية ولما كان عقد الإيجار محله مخزن ومن ثم لا ينصرف إليه هذا الحكم ويرجع بشأن الإعلان بصحيفة الدعاوى المتعلقة به إلى القواعد العامة فإما أن يكون المستأجر الأجنبي مقيماً في موطنه بالخارج أو مقيماً في مصر وفي الحالة الأولى يوجه الإعلان للنيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسي عملاً بالمادة 13/ 9 من قانون المرافعات وفي حالة إقامته في مصر لا بد أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليمها لشخصه أو في موطنه العام الذي يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستمرار أو في موطنه الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بتجارة أو حرفة، وأن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية في سبيل التقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي ولا يسوغ التخلي عن إجراء هذه التحريات بمظنة أنها لن تهدى إلى موطنه المعلن إليه، وأن تقدير كفاية تلك التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل في الدعوى إذ استوجبت المادة 213 من قانون المرافعات أن تُعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضده بأصل الصحيفة وإعادة إعلانها وإعلان الحكم الابتدائي في مواجهة النيابة العامة وإذ لم يسبق الإعلانات الموجهة في الدعوى تحريات كافية ولم يَجِد في البحث عن المحكوم عليه فإن ما أورده الحكم المطعون فيه صحيحاً في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ انتهى إلى القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية دون طلب ممن شرع لمصلحته - المطعون ضده - ورغم تعلقه بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت بصحيفة الاستئناف أن المطعون ضده أثار في أسبابها ببطلان الإعلان الموجه للنيابة العامة وعدم قيامه بتحريات جدية عن محل إقامته ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق