الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1451 لسنة 53 ق جلسة 18 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 256 ص 1639

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني.

--------------

(256)
الطعن رقم 1451 لسنة 53 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التوقف عن النشاط". شركات "تغيير الشكل القانوني".
تغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. مقصوده. دخول شريك متضامن في شركة تضامن قائمة لا يعني بمجرده توقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها.

--------------
المقصود بتغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن في شركة تضامن من قائمة لا يعني - بمجرده - توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دكرنس قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم عن عامي 1967، 1968 فاعترضوا، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 131 جـ لكل من المطعون ضدهما الأولين عن المدة من 1/ 1/ 1963 وحتى 30/ 4/ 1967 مع احتساب الضريبة على أساس سنة كاملة تطبيقاً للمادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 695 لسنة 1972 ضرائب المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 30 ديسمبر سنة 1981 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 20 لسنة 34 قضائية. وبتاريخ 14 أبريل سنة 1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بعدم تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أرباح المطعون ضدهما الأولين عن الفترة من 1/ 1/ 1967 وحتى 30/ 4/ 1967 وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وإذ أقام قضاءه باستبعاد حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن نشاط الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الأولين لم يتوقف بدخول المطعون ضده الثالث شريكاً متضامناً معهما فيها، في حين أن دخول هذا الشريك في تلك الشركة قد أدى إلى وقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها، مما كان يوجب الإخطار عن التوقف في الميعاد الذي حددته المادة 58 آنفة الذكر وإلا ربطت الضريبة عن سنة كاملة، كما لم يبين الحكم سنده في عدم الاعتداد بتاريخ شهر تعديل عقد الشركة في 18/ 5/ 1967 ميعاداً لبدء سريان هذا التعديل في مواجهتها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كان المقصود بتغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن في شركة تضامن من قائمة لا يعني - بمجرده - توقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها، لما كان ذلك، وكان دخول المطعون ضده الثالث شريكاً متضامناً في شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما الأولين لا يتغير به الشكل القانوني لهذه الشركة وبالتالي فلم يتوقف نشاطها حتى يلزم الإخطار عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند محاسبة المطعون ضدهما الأول والثاني عن أرباحهما خلال الفترة من 1/ 1/ 1967 وحتى 30/ 4/ 1967 السابقة على تاريخ 1/ 5/ 1967 الذي حددته المأمورية واعتدت به لجنة الطعن لبدء سريان تعديل عقد الشركة، وإذ صار قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص - نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بالنسبة للمصلحة الطاعنة لعدم الطعن عليه منها أمام المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن ما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق