الصفحات

الاثنين، 22 مايو 2023

الطعن 14082 لسنة 84 ق جلسة 23 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسود د/ محمود عبدالفتاح محمد " نواب رئيس المحكمة " و خالد عادل عبداللطيف " القاضي بالمحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إبراهيم صدقى.

وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد 11 من شوال سنة 1442 ه الموافق 23 من مايو سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14082 لسنة 84 ق .

والمرفوع من :
السيد / ...... ويعلن فى ......، محافظة البحيرة. لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
1 - .......
حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ/ ..... - المحامى.

----------------

" الوقائع "

فى يوم 16/7/2014 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية "مأمورية استئناف دمنهور" الصادر بتاريخ 21/5/2014 فى الاستئناف 2683 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة بمستنداته.
وفى 23/8/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 4/9/2014 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/6/2020 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 28/2/2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / فيصل حرحش" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 سنة 2006 مدنی كوم حمادة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 121 سنة 2006 مدنی کلی بنها فى مواجهته ومنع تعرض المطعون ضدهم له فى الأرض والمنزل المبين بصحيفة الدعوى ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى الأخيرة ضد المطعون ضده الأول لإلزامه بتسليم الأرض محل النزاع التى اشتراها منه بموجب عقد بيع وقضى فيها بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، ولما كان الطاعن لم يكن ممثلاً فى تلك الخصومة ويمتلك الأرض محل التداعی فكانت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2683 سنة 65 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ 21/5/2014 قضت المحكمة بتأیيد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها جاءت إجابة المحضر حال قيامه بإخطار الطاعن والمطعون ضده الأول تبين وفاتهما والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وأثناء سير الخصومة تبين وفاة الطاعن والمطعون ضده الأول وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى ، وكان المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون فى أحد أطرافها ويؤدى إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم فى خصومة الطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وأن الطعن يعتبر مهيأ للحكم فيه بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقاً للمادة 258 من قانون المرافعات أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم كتاب فإن مواعيد الانقطاع يكون لا محل لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان الطاعن والمطعون ضده الأول وردت إجابة تفيد وفاتهما دون تحديد لتاريخ الوفاة بما يستخلص منه أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها لعدم إعلانهما بجلسة المرافعة إعلاناً قانونياً فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة الطاعن والمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع قوامه طلب عدم الاعتداد بحكم ومنع تعرض موضوع النزاع وكانت هذه الطلبات بهذه المثابة لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن هذه الخصومة لا تحتمل إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وبالتالى فإن انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم يستتبع انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم فى الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة الطاعن والمطعون ضده الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق