الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1382 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 226 ص 1110

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(226)
الطعن رقم 1382 لسنة 38 القضائية

دعوى مدنية. دفوع. "الدفع بعدم القبول". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أوجه الطعن". محكمة الموضوع.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. دفع جوهري. وجوب الرد عليه.
كيفية إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية؟

------------------
الدفع المبدى من المسئول المدني بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها، ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المسئول المدني قدم لها بطاقته الشخصية وهي تتضمن أنه من مواليد 8/ 5/ 1949، فإن في ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 14 مايو سنة 1960 بدائرة مصر القديمة محافظة القاهرة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة عبد الخالق محمد محمود شعيب بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن عبث في أدوات السيارة المبينة بالمحضر وقادها دون إلمام بقيادتها ودون اتخاذ الحيطة اللازمة فصعدت على الطوار وصدمت المجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى محمد محمود شعيب والد المجني عليه مدنياً بمبلغ 2000 ج على سبيل التعويض قبل المتهم ومحمد حسن مغازي المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ مع إلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية محمد حسن مغازي متضامنين أن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 1500 ج (ألف وخمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً): فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين جنيهاً. (ثانياً): بالنسبة إلى الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهم والمسئول مدنياً متضامنين أن يدفعا إلى المدعي المدني مبلغ 1000 ج ألف جنيه والمصروفات المناسبة عن الدرجتين و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب، إذ خلا من الرد على ما دفع به الدعوى من أنه قاصر لم يبلغ سن الرشد فلا يجوز اختصامه في الدعاوي المدنية طالما لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً صحيحاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المجني عليه اختصم الطاعن بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وطلب إلزامه بالتضامن مع المتهم بأن يدفعا له مبلغ 2000 ج على سبيل التعويض وقضت محكمة أول درجة بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمجني عليه مبلغ 1500 ج فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وعدلت محكمة ثاني درجة التعويض إلى مبلغ 1000 ج. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم لها بطاقته الشخصية وهي تتضمن أنه من مواليد 8/ 5/ 1949 وفي ذلك ما يفيد الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه. ولما كان هذا الدفع من الدفوع الجوهري التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


(1) الحكم المطعون فيه صدر حضورياً ضد المسئول المدني (الطاعن) بتاريخ أول فبراير سنة 1967.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق