الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 1375 لسنة 38 ق جلسة 2/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 213 ص 1051

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

------------

(213)
الطعن رقم 1375 لسنة 38 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب. ميعاده".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن وإيداع أسبابه. ميعاده: بدؤه في حق المعارض من يوم علمه رسمياً بالحكم. شرط ذلك؟

--------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن يبدأ في حق المعارض - عند ثبوت أن تخلفه عن حضور الجلسة التي نظرت فيها المعارضة كان لعذر قهري هو المرض - من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حضر بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال المرفوع منه عن الحكم المذكور وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم الصادر في المعارضة. أما وأنه لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء. فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/ 12/ 1965 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح شركة مساهمة البحيرة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض المحكوم عليه. وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في المعارضة المرفوعة من الطاعن باعتبارها كأن لم تكن مع أن المرض - وهو عذر قهري - هو الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي نظرت فيها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بالمرض الذي منعه من حضور جلسة المعارضة. فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حضر بالجلسة التي حددت لنظر الأشكال المرفوع منه عن الحكم المذكور وأن صحة تاريخها هو 27/ 6/ 1967 كما قال الطاعن في أسباب الطعن وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم الصادر في المعارضة. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا في 9/ 8/ 1967 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق