الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2023

قرار رئيس محكمة النقض رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة

رئيس محكمة النقض


قرر


المادة الأولى

إنشاء سجل خاص – يسمى – سجل طلبات تعارض الأحكام الباتة.


المادة الثانية

تسجل الطلبات فى السجل بذات الإجراءات والأوضاع المقررة للطعون المدنية.


المادة الثالثة

يعرض الطلب على الدائرة المختصة بذات الأوضاع والقواعد المقررة لتوزيع الطعون المدنية.


المادة الرابعة

إذا رأت الدائرة أن هناك تعارض بين الأحكام الباتة تحيل الطلب للهيئة العامة للفصل فيه.


المادة الخامسة

يعمل بهذه القرار اعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر في الطلب المبين بعاليه بموقع محكمة النقض.


المادة السادسة

على السيد القاضى نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني تنفيذ هذا القرار .


رئيس محكمة النقض 
القاضي محمد عيد محجوب


صدر فى الأول من ذى القعدة سنة 1444 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2023 م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق