الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1247 لسنة 54 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 263 ص 1673

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد علي خيري.

----------------

(263)
الطعن رقم 1247 لسنة 54 القضائية

(1) استئناف "ميعاد الاستئناف". حكم "الطعن في الحكم".
الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات. إطلاع الخصم على أعمال خصمه وعدم مناقشتها وكان في وسعه تبين الغش وسكوته عنه وعدم فضح أمره. أثره. عدم وجود غش يجيز الاستئناف بعد ميعاد المقرر بالمادة 227 مرافعات.
(2) إثبات "غش". محكمة الموضوع.
لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت دون رقابة من محكمة النقض. متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق. (مثال)

----------------
1 - النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو سبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت" يدل على أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفصح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الاستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات.
2 - استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به الغش هذا وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان البين في الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 المتضمن بيع الطاعنة له المساحة 337.03 م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى، كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التي تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقاري وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة اعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع وكان ما تثيره الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يكن خافياً عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تبين وقوع غش من عدمه، وكان ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن عقد البيع المؤرخ .... جاء خالياً من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديداً قاطعا نافياً للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه، وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5869 سنة 1971 مدني القاهرة الابتدائية - التي قيدت فيما بعد برقم 7388 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 2/ 1970 المتضمن بيع الطاعنة له قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى في مواجهة المطعون عليه الثاني، وببطلان عقد البيع المؤرخ 31/ 12/ 1969 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الثاني عن ذات أرض النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1970 باعت الطاعنة له أرض النزاع والبالغ مساحتها 337.3 م2 نظير ثمن إجمالي مقداره 1348 جـ، ثم باعتها بعقد صوري مؤرخ 31/ 12/ 1969 لابنها المطعون عليه الثاني. فأقام الدعوى حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد الأخير، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1972 أولاً: ببطلان عقد البيع المؤرخ 31/ 12/ 1969 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الثاني. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الأول ببيع قطعة أرض فضاء مساحتها 337.03 م2 مبينة الحدود والمعالم بذلك العقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 1348 جـ وذلك في مواجهة المطعون عليه الثاني. استأنف الأخير هذا الحكم في الشق الأول منه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4075 لسنة 89 ق. وبتاريخ 6/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 31/ 3/ 1983 استأنفت الطاعنة الشق الثاني من الحكم السالف الإشارة إليه، وبتاريخ 26/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها استأنفت الحكم الصادر في الدعوى 7388 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بعد أن كشف الحكم في الدعوى رقم 10063 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة عن وقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بناءً على هذا الغش، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش غير أن الحكم المطعون فيه رغم تسليمه في مدوناته بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول فقد ذهب إلى أن ذلك الغش لم يكن خافياً عليها رغم ما هو ثابت من أن الحكم رقم 10063 سنة 1981 سالف الذكر هو الذي أظهر الغش الذي أرتكبه المطعون عليه الأول والذي لم يكن بإمكانها أن تكتشفه بغير ما ذهب إليه الحكم السالف الذكر في تفسيره للمستندات المقدمة في الدعوى من أن الأرض المبيعة موزعه على ثلاث قطع وأنها غير محددة بعقد البيع تحديداً نافياً للجهالة بما يشير إلى أن الحكم المستأنف صدر بناءً على ذلك الغش الواقع من المطعون عليه الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الحق في الاستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت" يدل على أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الاستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان البين في الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 المتضمن بيع الطاعنة له المساحة 337.03 م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى، كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التي تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقاري وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة اعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع وكان ما تثيره الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يكن خافياً عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تتبين وقوع غش من عدمه، وإن ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 10063 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 جاء خالياً من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديداً قاطعا نافياً للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه، وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية - قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق