الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1239 لسنة 55 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 243 ص 1557

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، كمال مراد نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.

--------------

(243)
الطعن رقم 1239 لسنة 55 القضائية

(1 - 3) قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب".
(1) أحكام القانون الجديد. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية التي لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها.
(2) الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل القانون 121 لسنة 1947. شرطه. إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته. صدور القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977. أثره. تحديد طائفة المستفيدين من الامتداد القانوني.
(3) إقامة المؤجرة دعواها بانتهاء عقد الإيجار - المبرم في ظل ق 121 لسنة 1947 - لوفاة المستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها عقد الإيجار. القضاء برفض دعواها بانتقال حق الإيجار لنجل المستأجر باعتباره وارثاً لأبيه المستأجر الأصلي دون النظر لوجود إقامة مستقرة له بعين النزاع قبل وفاة المستأجر الأصلي ومن امتد إليه الإيجار من عدمه. خطأ.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها.
2، 3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الامتداد تقتضي أن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثاني من لهم حق الامتداد القانوني من المقيمين مع المستأجر وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام امتداد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 منه تسري على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص في هذه المادة يدل على أن المشرع اشترط للإفادة من ميزة الامتداد القانوني الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 601 من القانون المدني هي التي تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار انتقل للمطعون ضده باعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته في شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4477 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 16/ 12/ 1946 والتسليم تأسيساً على أن والد المطعون ضده المرحوم..... كان يستأجر الشقة المبينة بالصحيفة والعقد آنف الذكر ثم توفى وامتد عقد الإيجار لزوجته من بعده وإذ توفيت الأخيرة أقام المطعون ضده فيها رغم انتفاء إقامته مع أي منهما حتى الوفاة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 15/ 4/ 1984 بانتهاء عقد الإيجار والتسليم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 416 لسنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى المستأجر الأصلي إذ توفى في أول يناير سنة 1955 فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني هو الواجب التطبيق وقد خلا هذا القانون من نص مماثل لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأن مؤدى نص المادة 601 من القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر وأن مورثته يحلون محله في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بغض النظر عن إقامتهم بالعين المؤجرة مع أن ذلك مردود بأن قواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 تسري بأثر فوري ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام وإذ انتفت إقامة المطعون ضده بعين النزاع فإنه لا يمتد إليه عقد إيجارها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائي فيها وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 121 لسنة 1947 وإن لم يرد به حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني إلا أن الحكمة من تقرير المشرع لهذا الامتداد تقتضي أن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل هذا القانون يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستقرة مستديمة مع هذا المستأجر قبل وفاته، وبصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد حددت المادة 21 من القانون الأول والمادة 29 من القانون الثاني من لهم حق الامتداد القانوني من المقيمين مع المستأجر، لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة أقيمت في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن أحكام امتداد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 منه تسري على واقعة الدعوى ولو كان عقد الإيجار مبرماً قبل العمل بذلك القانون لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام وكان النص في هذه المادة على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن المشرع اشترط للإفادة من ميزة الامتداد القانوني الإقامة مع المستأجر حتى الوفاة أو الترك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 601 من القانون المدني هي التي تحكم النزاع ومفادها أن حق الإيجار انتقل للمطعون ضده باعتباره وارثاً لأبيه وبغض النظر عن إقامته في شقة النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق