الصفحات

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 116 لسنة 13 ق جلسة 1 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 144 ص 396

جلسة أول يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-----------------

(144)
القضية رقم 116 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة. تنفيذ هذا الحكم من جانب من صدر ضده ومناقشته شهادة الشهود مع سبق اعتراضه عليه. الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. لدفع بعدم قبول الطعن لسبق قبول الحكم بتنفيذه. لا يقبل.
ب - إثبات. 

مانع أدبي من الحصول على دليل كتابي (قرابة). تقديره. موضوعي.
(المادة 215 مدني)
جـ - حكم. تسبيبه. 

تضمن الحكم أسباباً غير سليمة. لا يضير الحكم ما دام فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه.

---------------
1 - إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبي هو علاقة القربى بين طرفي الخصومة ولما هو ظاهر من ظروف الدعوى، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه، وناقش شهادة الشهود طالباً عدم الاعتداد بها، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه (1). وخصوصاً إذا كان الثابت في مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه اعترض على الادعاء بوجود مانع أدبي من الاستحصال على الكتابة.
2 - إن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التي تملك محكمة الموضوع تقديرها. فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفي الخصومة ولظروف الدعوى، وكانت القرابة قائمة حقيقة، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها في ذلك.
3 - ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالاً على القاعدة الأصلية في الإثبات، لأنه لا يضير الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه.


(1) المفهوم من نص المادتين 361 و362 من قانون المرافعات في صدد الاستئناف هو أن تنفيذ الحكم التمهيدي برضاء الصادر ضده هذا الحكم لا يسقط حقه في استئنافه، وأن استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه حتماً استئناف جميع الأحكام التحضيرية والتمهيدية التي سبق صدورها فيها ما لم تقرر المحكمة الاستئنافية أن طالب الاستئناف قبل تلك الأحكام قبولاً صريحاً. فالمناط في عدم قبول استئناف الأحكام التي تأمر بإجراء من إجراءات الإثبات هو الرضاء بالحكم رضاءً صريحاً لا تنفيذه ولو بالرضاء. وخصوصاً أن هذه الأحكام واجبة النفاذ حتماً رغم استئنافها (المادة 394 مرافعات). والطعن بطريق النقض يقاس - في هذا الخصوص - بالاستئناف، لأن الأمر بالنسبة إلى كليهما من هذه الناحية يؤول إلى ما إذا كان تنفيذ الحكم من جهة ما قضى به من التحقيق يعتبر قبولاً له أو لا يعتبر، وهاتان المادتان تقطعان بأن تنفيذ الحكم لا يعتبر لذاته قبولاً له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق