الصفحات

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 107 لسنة 34 ق جلسة 2 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 106 ص 1031

جلسة 2 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حماده - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعه - المستشارين.

-------------------

(106)

الطعن رقم 107 لسنة 34 القضائية

قرار إداري - القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة - وقف تنفيذه - 

تظلم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة ليس من القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه - يقبل وقف تنفيذه - أساس ذلك: أنه ليس من القرارات التي يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 11/ 1987 أودع السيد الأستاذ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن محافظ القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 107 لسنة 34 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) في الدعوى رقم 4339 لسنة 41 قضائية المرفوعة من السيدة/..... ضد محافظ القاهرة والذي قضى بجلسة 14/ 9/ 1987 بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة الزيتون التعليمية عن إنهاء خدمة المدعية (المطعون ضدها) من تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن وإعطائها شهادة بذلك وخلو طرفها ومدة خدمتها، وألزمت الإدارة المصروفات هذا الطلب وإحالة الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير عنه.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً: بعدم قبول طلب تنفيذ القرار المطعون فيه واحتياطياً: برفض هذا الطلب، ومن قبيل الاحتياط الكلي: رفض الدعوى، مع وإلزام المطعون ضدها المصروفات في جميع الأحوال.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها طبقاً للقانون، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها - المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 2/ 11/ 1988 وبالجلسة الثالثة المنعقدة في 7/ 12/ 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 10/ 1/ 1989 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الوارد بتقرير الطعن ثم أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق في أن السيدة/...... أقامت الدعوى رقم 4339 لسنة 41 القضائية بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/ 6/ 1987 ضد محافظ القاهرة بطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من إدارة الزيتون التعليمية بعدم إعطائها شهادة بمدة خدمتها وقرار إنهاء خدمتها وكافة مسوغات تعيينها لديها، ثانياً: وفي الموضوع إلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وشرحاً لدعواها قالت المدعية (المطعون ضدها) إنها تعمل في وظيفة مدرسة بمدرسة خالد بن الوليد المسائية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، وقد انقطعت عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1985، وقد طلبت من الإدارة تسليمها ما يفيد إنهاء خدمتها وخلو طرفها ومدة خبرتها، غير أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 ومن ثم فقد أقامت دعواها تطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 14/ 9/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة الزيتون التعليمية عن إنهاء خدمة المدعية اعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن وإعطائها شهادة بذلك وخلو طرفها ومدة خدمتها، وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأحالت الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير عنه. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لركن الجدية على أن الثابت من ظاهر الأوراق دون التعرض لأصل طلب الإلغاء أن المدعية قد انقطعت عن العمل دون إذن اعتباراً من 8/ 9/ 1985 ثم استمرت منقطعة عن العمل عازفة عن الوظيفة وأنها من ثم تعتبر مقدمة لاستقالتها من الخدمة وفقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد اتخاذها أي إجراء تأديبي ضدها خلال الشهر التالي للانقطاع، وأنه بالتالي تعتبر خدمتها منتهية بحسب الظاهر من تاريخ الانقطاع وأنه كان على جهة الإدارة إصدار قرار إنهاء خدمة المدعية وإعطاؤها شهادة تفيد ذلك وخلو طرفها ومدة خبرتها وأية بيانات وظيفية أخرى يطلبها الموظف من ملف خدمته وفقاً للمادة 263 من اللائحة المالية للميزانية والحاسبات، وأن امتناع الإدارة عن ذلك - يكون مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تؤسس طعنها الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف وأخطأ القانون في تطبيقه وتأويله استناداً إلى القول بأن القرار المطعون من قرارات إنهاء الخدمة التي لا يقبل وقف تنفيذها لأنه لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها وجوباً، وأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما قضى به بقبول وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أنها قد أحالت المطعون ضدها إلى التحقيق بتاريخ 15/ 9/ 1985 بعد انقطاعها عن عملها بتاريخ 1/ 9/ 1985 ثم إحالتها إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 14/ 10/ 1985 أي خلال الشهر التالي للانقطاع، وأن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد اتخاذها أي إجراء تأديبي ضدها خلال الشهر التالي للانقطاع، فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون فيما قضى به بقبول وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمقولة إن هذا القرار من قرارات إنهاء الخدمة التي لا يقبل وقف تنفيذها لأنه لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها وجوباً، فإن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء الخدمة وهو القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي ورد النص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمتعلقة بإنهاء الخدمة، وبالتالي فإنه يقبل وقف تنفيذه طبقاً للمادة 49 من هذا القانون بالنظر إلى أنه ليس من القرارات التي يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها.
ومن حيث إنه فيما تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله استناداً إلى أنها قد اتخذت ضد المطعون ضدها الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعها عن العمل وأنها بذلك تكون قد استعملت حقها في عدم أعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من حكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فإن هذا النعي في محله قانوناً ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1985 ثم أحالتها الجهة الإدارية إلى التحقيق بتاريخ 15/ 9/ 1985 ثم أحالتها للمحكمة التأديبية في 14/ 10/ 1985 أي خلال الشهر التالي للانقطاع محسوباً من اليوم السادس عشر من تاريخ الانقطاع بحسبان أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ تحقق تلك القرينة القانونية المشار إليها في ذلك اليوم، يبين من ذلك أن إحالة المطعون ضدها للمحاكمة التأديبية قد وقعت خلال الشهر التالي للانقطاع محسوباً على هذا الأساس، وهو الأمر المستفاد من حكم المادة 98 المشار إليه والتي تنص على أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول... فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل....
2 - ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل...) ومتى كانت ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وإذا استند في قضائه إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد أنها قد اتخذت ضد المطعون ضدها أي إجراء تأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون على هذا الوجه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فتلتزم بها المطعون ضدها عن الدرجتين عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق