الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

قانون اتحادي 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بالإمارات

نشر بتاريخ 31 / 12 / 2019 بالجريدة الرسمية 669 السنة التاسعة والأربعون

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية للإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

التعريفات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: هيئة توحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، والمحددة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية: الجهات القضائية الاتحادية أو المحلية وتشمل المحاكم والنيابات العامة.
رؤساء السلطة القضائية المحلية: رؤساء الجهات القضائية المحلية وفق التشريعات المنظمة لأعمالها.
السندات التنفيذية: السندات المحددة في التشريعات واللوائح النافذة في الدولة.

تبادل المعلومات

المادة 2

تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في كافة المنازعات المنظورة لديها.
ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابياً أو عن طريق أي وسيلة الكترونية.

الإعلان

المادة 3

تعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

رسوم الإعلان ونفقات الشهود والخبراء

المادة 4

تحصل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- وفقا للتشريعات الاتحادية والمحلية بحسب الأحوال- الرسوم المستحقة على الإعلان أيا كان مكان الإعلان في الدولة.
وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق السلطة القضائية طالبة الإعلان.

الإنابات القضائية

المادة 5

لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1- تُرسل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية- بحسب الأحوال- طلب الإنابة القضائية إلى السلطة المطلوب منها التنفيذ.
2- تقوم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت السلطة القضائية الطالبة بتنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة بالسلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ.
3- تحاط السلطة القضائية الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه.
4- إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه القانون المحلي أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
5- تتحمل السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
6- يجوز تنفيذ الإنابة المنصوص عليها في هذه المادة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

الأثر القانوني للإنابة

المادة 6

يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للمادة (5) من هذا القانون، ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية طالبة التنفيذ.

انتداب أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية ومن في حكمهم

المادة 7

1- لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يطلب من رؤساء السلطات القضائية المحلية، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم التابعين لها للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية الاتحادية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة القضائية المحلية المختصة التي يعمل بها عضو السلطة القضائية المنتدب أو من في حكمه، ويحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من وزير العدل انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
3- لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من رئيس سلطة قضائية محلية أخرى انتداب أياً من أعضاء السلطة القضائية التابعين لها أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، وتصدر الموافقة على الانتداب بقرار من رئيس السلطة القضائية المحلية التي يعمل بها العضو المنتدب، على أن يُحدد فيه مدة الانتداب وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

حجية القرارات الصادرة من عضو السلطة القضائية المنتدب

المادة 8

تعتبر القرارات أو الأحكام التي تصدر من عضو السلطة القضائية المنتدب صادرة من ذات السلطة القضائية المنتدب للعمل بها، وتكون لها ذات الآثار القانونية.

السلطة التي تتحمل تكلفة الانتداب

المادة 9

تتحمل السلطة القضائية طالبة الانتداب كافة المستحقات المالية والنفقات التي يتكبدها أعضاء السلطة القضائية المنتدبون للعمل لديها، ما لم يتم الاتفاق بين السلطتين القضائيتين على غير ذلك.

تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية

المادة 10

كل حكم نهائي أو قابل للتنفيذ أو أمر قضائي صادر من سلطة قضائية اتحادية أو محلية، يكون قابلا للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة.

تنفيذ أحكام هيئات التحكيم واللجان

المادة 11

تكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، والأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنظمها التشريعات النافذة في الدولة.

السندات التنفيذية

المادة 12

مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) من هذا القانون، تعد سائر السندات التنفيذية الصادرة من إحدى السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفق الشروط والضوابط المقررة قانوناً، قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة.

إجراءات التنفيذ

المادة 13

يجري التنفيذ طبقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح التنظيمية الاتحادية في هذا الشأن.

توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية

المادة 14

تُنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"، برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة يرشحهم رؤساء تلك المحاكم.
وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله.

اختصاص الهيئة

المادة 15

تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقاً للإجراءات المحددة في المادة (16) من هذا القانون.

إجراءات تقديم الطلبات للهيئة

المادة 16

تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العاملين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
ولرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة أن يطلب من الهيئة بتقرير مسبب، ومن غير أن يكون الطلب مرتبطاً بطعن بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررتها الهيئة.

اجتماعات الهيئة وإجراءاتها

المادة 17

1- تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها اجتماعاً دورياً في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، وتصدر قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية ستة من أعضائها، وتنعقد اجتماعاتها بمقر المحكمة الاتحادية العليا، أو بمقر أي من السلطات القضائية المحلية عند الاقتضاء.
2- لا يترتب على الطلبات المقدمة إلى الهيئة وقف المحاكم الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

حجية المبادئ التي تقررها الهيئة

المادة 18

تلتزم كافة السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بمختلف درجاتها بالمبادئ التي تقررها الهيئة.
ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه المبادئ سببا من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانونا.
وإذا وقعت مخالفة هذه المبادئ من قبل إحدى المحاكم العليا بالدولة بعد المبدأ المقرر من الهيئة، جاز لصاحب الشأن أن يطلب خلال ستين يوما من صدور الحكم المخالف من المحكمة العليا التي أصدرت الحكم، إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر طعنه وفق المبدأ الذي أرسته الهيئة.

تنظيم عمل الهيئة

المادة 19

تُصدر الهيئة قراراً بنظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها، وتنظيم الجهاز المعاون لها.

نشر المبادئ الصادرة من الهيئة

المادة 20

مع مراعاة القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1971 بشأن الجريدة الرسمية وتعديلاته المشار إليه، تنشر المبادئ الصادرة من الهيئة المشكلة وفقاً للمادة رقم (14) من هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الاستثناءات من التطبيق

المادة 21

لا يسري هذا القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما لا يسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الإمارة المطلوب إليها التنفيذ في حدود أحكام الدستور.

الإلغاءات

المادة 22

1- يلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد المشار إليه.
2- يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

النشر والسريان

المادة 23

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان -

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق