الصفحات

الاثنين، 29 مايو 2023

الطلب 1 لسنة 93 ق المقيد 17735 لسنة 92 ق جلسة 17 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 هيئة عامة ق 2 ص 21

جلسة 17 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد عيد محجوب " رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد، عبد العزيز الطنطاوي، محي الدين السيد، عاطف الأعصر، رفعت العزب، نبيل صادق، محمد خفاجي، إسماعيل عبد السميع، فراج عباس ومحمد عبد الراضي عياد الشيمي " نواب رئيس المحكمة ".
------------------
(2)
الطلب رقم 1 لسنة 93 القضائية " هيئة عامة "
المقيد برقم 17735 لسنة 92 قضائية
(1 – 3) تنفيذ " ما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ ".
(1) القاضي المستعجل. امتناعه عن تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها. ثبوت تمام التنفيذ. أثره. وجوب قضائه بعدم اختصاصه.
(2) اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ. شرطه. أنْ يكون التنفيذ جبريًا وأنْ تكون المنازعة مؤثرة في سير إجراءات التنفيذ. م 275 مرافعات. غير ذلك. عدم اعتبارها منازعة في التنفيذ وخروجها عن الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.
(3) ثبوت تسليم عين التداعي للطالبات تنفيذًا للحكم الصادر لهن ضد المعروض ضده الثاني وتمام التنفيذ في مواجهة المعروض ضده الأول وابتغاؤهن بطلبهن ترجيح الأحكام الصادرة لصالحهن على الحكم الصادر للأول بثبوت ملكيته لذات العين واستلامها قبلهن. مؤداه. عدم اختصاص قاضي التنفيذ. دفع النيابة باختصاصه على غير أساس. أثره. غير مقبول.
(4) اختصاص " اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض ".
محكمة النقض ممثلة بالهيئة العامة للمواد المدنية وغيرها. دورها. توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها. غايتها. منع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية المؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية للمتقاضين. خلو قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ من النص على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي. لازمه. وجوب تدارك ذلك الفراغ التشريعي. علة ذلك. أثره. وجوب تصدي الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في ذلك الطلب المطروح عليها. دفع النيابة في ذلك الشأن. في غير محله.
(5) حكم " شروط حجية الأحكام ".
التناقض بين الأحكام. لازمه. فصل الحكم الثاني في نفس المسألة الأساسية المثارة بين الخصوم أنفسهم خلافًا للحكم الأول أو لمُقتضاه ولو اختلفت الطلبات فيهما. اعتبار المسألة الأساسية فيهما واحدة. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ومحل التنفيذ في الدعويين.
(6) دعوى " سبب الدعوى ".
سبب الدعوى. ماهيته. اختلاف سبب الدعوى في الحكمين الصادرين لصالح الطالبات بفسخ عقدي بيع عين التداعي ومحو تسجيل ثانيهما عن السبب في الحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات العين. مؤداه. انتفاء التناقض المدعى به بين تلك الأحكام. القضاء لصالح كل طرف منهما بالتسليم لذات العين. أثره. توافر التناقض بين تلك الأحكام يصعب الجمع بينها. لازمه. وجوب تصدي الهيئة العامة للمواد المدنية لمحو ذلك التناقض.
(7 -10) حيازة " أثر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ".
(7) وضع اليد المدة الطويلة. كفايته بذاته سببًا مستقلًا لكسب الملكية. شرطه. استيفاؤه الشروط القانونية. العبرة فيه.
(8) وضع يد المشتري المدة الطويلة. كفايته بذاته لكسب الملكية. وجود عيب في سند ملكية البائع له. لا أثر له.
(9) المنازعة القضائية. عدم نفيها بمجردها لصفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية. مناطه. عدم اقتران الحيازة بالإكراه عند بدئها.
(10) قضاء الحكم سند المعروض ضده الأول نهائيًا بثبوت ملكيته لعين التداعي واستلامها تأسيسًا على توافر الشروط القانونية المكسبة للملكية في حيازته لها بضم مدة حيازته لحيازة سَلَفه المعروض ضده الثاني البائع له. مؤداه. اعتبار ملكية تلك العين واستلامها قد خَلُصت إليه. علة ذلك. أثره. وجوب الاعتداد بالحكم الصادر لصالحه دون الحكمين الصادرين للطالبات. مقتضاه. اعتبار الطلب المقدم منهن بأولوية تنفيذ الأحكام الصادرة لهن. على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها، بل يجب عليه أنْ يقضي بعدم اختصاصه متى تم التنفيذ .
2-المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ مفاد المادة 275 من قانون المرافعات أنَّه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبريًا وأنْ تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أمَّا المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ .
3- إذكان الثابت بالأوراق أن عين التداعي سلمت إلى الطالبات تنفيذًا للحكم الصادر لهُن في الدعوى رقم.... لسنة.... جزئي النزهة ضد المعروض ضده الثاني، وأن التنفيذ تم في مواجهة المعروض ضده الأول، ممَّا ينحسر معه اختصاص القاضي المُستعجل بشأن التنفيذ الذي تم فعليًا، هذا فضلًا عن أن الطالبات يبغِين بطلبهُن الماثل ترجيح الأحكام الصادرة لصالحهن قِبَل المعروض ضدهما بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما واستلامهن لها على الحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات العين واستلامها قبلهن، وهي حالة تخرج كليةً عن اختصاص قاضي التنفيذ مِمَّا يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد (باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الطلب) على غير أساس مُتعينًا رفضه.
4- إذ كانت قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بدءًا من القانون رقم 147 لسنة ١٩٤٩ بشأن نظام القضاء (المادة 19 /2 منه) مرورًا بالقانون رقم ٥٦ لسنة 1959 (المادة 21 /1 منه) والقانون رقم 43 لسنة 1965 (المادتين 4 و21 منه) نصَّت على اختصاص محكمة النقض مُنعقدة بهيئة جمعية عمومية (القانون رقم 147 لسنة ١٩٤٩) أو الهيئة العامة للمواد المدنية (القانونين رقمي 56 لسنة 1959 و43 لسنة 1965) بالفصل في تنازع الاختصاص بين حُكمين نهائيين مُتناقضين صادر أحدهُما من محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أُخرى، فضلًا عن الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حُكمين نهائيين مُتناقضين صادر أحدهُما من إحدى محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخرى أو ذات اختصاص قضائي، وبصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 نصّت المادة (4) منه على أنْ تختص المحكمة بـــ "الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقًا لأحكام المواد 17، 19، 20 و21 من قانون السلطة القضائية"، فأسند إليها الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي الذي يقع بين جهتين قضائيتين أو بين جهة قضائية وأُخرى ذات اختصاص قضائي، فيما ظل اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض المنصوص عليه بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية القائم آنذاك رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ كما هو والمتعلق "بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس المِلية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس المِلية"، وبصدور قانون المحكمة الدستورية العلیا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ نصَّت المادة (٢٥) منه على أنْ "تختص المحكمة الدستورية العلیا دون غيرها بما يأتي : أولًا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائِح. ثانيًا: الفصل في تنازُع الاختصاص .... ثالثًا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها"، إلّا أنَّه وبصدور قانون السلطة القضائية الحالي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ خَلَت نصوصه من النص على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي بيد أنَّ هذا لا يعني بالضرورة سَلْب محكمة النقض هذا الاختصاص؛ ذلِك أنَّه وإنْ كان ھُناك فراغ تشريعي یتعین على المُشَرِّع المصري تداركه لمُعالجة إشكاليات هذا التناقض الذي أفرزه الواقع العملي وهو ما لا مُماراة فیه، وإذ كان لا مشاحة في أنَّ حُسن سیر العدالة یستنهض محكمة النقض وهي تَتَبوأ أعلى مدارج النظام القضائي، والھیئة العامة للمواد المدنية وغیرھا بمكانة الصَدارة فیها أن تملأ ھذا الفراغ التشريعي بالتصدي للفصل في هذا الطلب المطروح، وهو ما لا غضاضة فيه أو تثریب علیھا هادفة من ذلِك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارُب الأحكام أو تأبيد المُنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها؛ وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مُجدِّدة غير جامِدة، مُبدِعة لا ناقلة أو مُقلدة لا سيَّما وأنَّ كثیر من التشريعات العربية عالجت مثل ھذا الأمر بإسناد الفصل فیه إلى المحكمة العُلیا بھا، ومن ثم بات من المتعين على محكمة النقض مُمَثَلة بالھیئة العامة للمواد المدنية وغيرها التصدي بالفصل في هذا الطلب المطروح عليها ، مِمَّا یكون معه دفع النيابة في هذا الصَدَد (بعدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض بالفصل في تعارُض الأحكام النهائية ) في غير محله.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ التناقض بين الأحكام يتوافر إذا ما فَصَل الحكم الثاني في نفس المسألة المُثارة بين الخصوم أنفسھم خلافًا للحكم الأول أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعویين مختلفة طالما أنَّ المسألة الأساسية فیھما واحدة، ويشترط لذلك: الاتحاد بین الخصوم والموضوع والسبب ومحل التنفیذ في الدعویین .
6- إذ إنَّه وباستقراء الأحكام سواء الصادرة لصالح الطالبات ضد المعروض ضدهما، أو لصالح المعروض ضده الأول ضد الطالبات والمعروض ضده الثاني، فإنَّه یتبين أنَّ هناك اتحادًا في الخُصوم بین أطراف تِلك الأحكام وهُم الطالبات والمعروض ضدھُما، کما أنَّ هُناك اتحادًا في موضوعھا وهي الملكية المُثارة بین أطرافها، وكذَلِك محل التنفيذ وهو الشقة عین التداعي، وحیث إنَّه وفيما یتعلق بالسبب الذي یرتكن إلیه كُل طَرَف في الحكم الصادر لصالحه، وكان المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي یستمد منها المدعي الحق فى الطلب، فإذا ما اختلف السبب الذي یرتكن إلیه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه عن السبب الذي یرتكِن إلیه الطَرَف الآخر انتفى بالتبعية التعارض أو التناقض المُدَّعى به بین الأحكام مثار هذا الطلب، وحيث إنَّه لمَّا كان ذلِك، وكان البيَّن من الحكمين الصادرين لصالح الطالبات رقمي.... لسنة.... جُزئي النُزهة،.... لسنة.... مدني كُلي شمال القاھرة واستئنافيهما رقمي.... و.... لسنة.... ق استئناف القاهرة والمقضي فيها جميعًا لصالِحهِن بفسخ عقدي بيع عين التداعي المؤرخ أولهما 1/2/1993 الصادر منهن للمعروض ضده الثاني، والمؤرخ ثانيهما 4/1/2001 ومحو تسجيله الصادر من المذكور أخيرًا إلى المعروض ضده الأول، الثابت من تِلك الأحكام أنَّ قضاءها شُيَّد على ما ارتكنت إليه الطالبات بسبب دعوييهن وهو إخلال المعروض ضده الثاني التعاقُدي بتقاعسه عن سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة التداعي وتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد شرائه لها، فيما كان السبب الذي ارتكن إليه المعروض ضده الأول في الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم.... لسنة.... ق القاهرة بثبوت ملكيته لذات شقة التداعي، هو وضع اليد المُدة الطويلة المُكسبة للملكية، وهو سبب مستقل ومُغاير للسبب الذي ارتكنت إليه الطالبات، ومن ثم فلا تعارُض أو تناقض في قضاء الأحكام الصادرة لصالحهِن بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما، والحكم الصادر للمعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات الشقة، بيد أنَّه قُضي لصالح كل طرف منهما بالتسليم لعين التداعي وهو ما يُمثل تعارُضًا بين تلك الأحكام بما يصعب الجمع بينها، مِمَّا يتعين معه على الهيئة التصدي لهذا التناقض وإزالته.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مُستقلًا عن غيره من أسبابها، العبرة فيه بالواقع المطروح لا بما هو ثابت بالأوراق إذا خالفه .
8-المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له.
9- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنَّ مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانونًا صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية طالما أنَّها لم تقترن بالإكراه عند بدئها .
10- إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة المؤيَّد بالطعن بالنقض رقم.... لسنة.... ق سند المعروض ضده الأول في ثبوت ملكيته لعين التداعي واستلامها، قد أورد بأسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه أنَّ " المحكمة قد انتهت إلى أنَّ حيازة المُستأنِف (المعروض ضده الأول) مضمومًا إلى حيازة سَلَفه (المعروض ضده الثاني) قد توافرت فيها الشروط القانونية، ومن ثم كان طلبه تثبيت ملكيته على شقة النزاع قد صادف صحيح الواقع والقانون، ولا ينال من ذلِك أنْ تكون ملكية الشقة مُسَجَّلة باسم المُستأنَف ضدهُن – الطالبات- ". لمّا كان ذلِك، وكان مؤدى ما ذهب إليه ذلِك الحكم أنَّ الطالبات وإنْ استرددن شقة التداعي بتنفيذ الحكم الصادر لهن في الدعوى رقم.... لسنة.... جُزئي النُزهة في مُواجهة المعروض ضده الأول إلّا أنَّ ذلِك التنفيذ قد تم بعد اكتمال مدة حيازته وتَمَلُّكها بوضع اليد المدة الطويلة بموجب الحكم الصادر لصالحه في مواجهة الطالبات والمعروض ضده الثاني، بما مؤداه أنَّ ملكية تلك العين واستلامها قد خَلُصت إليه دون الطالبات، ومن ثم تنتهي الهيئة إلى الاعتداد بالحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول.... رقم.... لسنة.... ق استئناف القاهرة المؤيَّد بالطعن بالنقض رقم.... لسنة.... ق دون الحكمين الصادرين للطالبات -.... – رقمي.... لسنة.... جُزئي النُزهة و.... لسنة.... مدني كُلي شمال القاهرة واستئنافه رقم.... لسنة.... ق القاهرة، مِمَّا يكون معه الطلب المُقدَّم من الطالبات على غير أساس متعينًا رفضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المُداولة.
حیث إن الواقعات - على ما يبين من الأوراق - تَتَحَصَّل في أنَّ الطالبات سَبَق وأنْ أقَمْن الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي شمال القاهرة على المعروض ضده الثاني.... بطلب الحكم بفسخ عقد البیع المؤرخ 1/2/1993 والتسليم للشقة محل هذا العقد والمبينة بالأوراق، وذلِك على سند من أنَّه: بموجب ھذا العقد اشترى المذكور أخیرًا منهُن تِلك الشقة نظیر ثمن مقداره مائة وثلاثة آلاف جُنیه عَجَّل منه خمسة وعشرين ألف جُنیه واستأجل المبلغ الباقي على أقساط بموجب شیكات بنكیة، وقد نص بعقد البیع على اعتباره مفسوخًا من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء حال التَخَلُّف عن سداد تِلك الأقساط. وإذ تقاعس المُشتري عن سداد مبلغ تسعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وسبعين جنيهًا، بموجب إنذار مؤرخ 19/9/2005 كلَّفنه بسداد ذلِك المبلغ فلم يبرأ ذمته منه فأقمن الدعوى. ومحكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النُزھة الجزئیة التي قُیِّدَت أمامھا برقم.... لسنة.... جُزئي النُزهة، وبتاريخ 25/2/2009 حَكَمَت بالطلبات.
وحيث إنَّ المعروض ضده الثاني.... كان قد بادر قبل صدور حُكم محكمة النُزهة الجزئية الأخیر ببیع ذات شقة التداعي إلى المعروض ضده الأول.... بموجب العقد المؤرخ 4/1/2001 والذي تم تنفیذ حُكم تسلیم شقة التداعي إلى الطالبات في مُواجهته. فأقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي شمال القاهرة على الطالبات والمعروض ضده الثاني بطلب تثبيت ملكيته لشقة التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بإضافة مُدة حيازة سَلَفَه إلى حيازته وذلك قبل تنفيذ حُكم تسليمها إلى الطالبات بتاريخ 20/12/2010، والمحكمة رفضت الدعوى بحكم استأنَفه المعروض ضده الأول بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضَت بتاريخ 11/4/2017 بثبوت ملكية المذكور أخيرًا لشقة التداعي وتسليمها إليه لتَمَلُّكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. طعنت الطالبات على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم.... لسنة.... ق، وبتاريخ 24/4/2018 قضت محكمة النقض بعدم قبوله.
وحیث إنَّ الطالبات عُدن فأقمن الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كُلي شمال القاھرة على المعروض ضدهُما بطلب: عدم نفاذ عقد البیع المؤرخ 4/1/2001 الصادر من المعروض ضده الثاني إلى المعروض ضده الأول عن شقة التداعي في مُواجھتھن ومحو تسجیله والمحكمة قضَت بفسخ ذلك العقد ورفض طلب المحو بحُكم استأنَفه المعروض ضدهُما بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف القاھرة، كما استأنَفته الطالبات بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام ذات المحكمة التي ضمَّتهُما، وبتاریخ 11/12/2019 قضَت برفض الاستئناف الأول وفي استئناف الطالبات بتعدیل الحكم المُستأنَف فى شِقه الثاني والقضاء مجددًا بمحو تسجيل عقد البيع المؤرخ 4/1/2001 وكافة الآثار المترتبة على ذلك، ولم يُطعن على ذلِك الحكم بطريق النقض.
وحيث إنَّ الطالبات تَقَدَّمن بالطلب الماثِل بغية القضاء لهُن: بأولوية تنفيذ الحكم رقم.... لسنة.... جُزئي النُزهة وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي شمال القاهرة واستئنافيها رقمي....،..... لسنة.... ق القاهرة على الحُكم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة.
وإذ عُرِضَ الطلب على الدائرة المدنية المختصة التي قرَّرَت بجلستها المعقودة بتاريخ 16 من فبراير سنة 2023 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها؛ للتصدي بالفصل في هذا الطلب، وإذ حدَّدَت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها جلسة الأول من مارس سنة 2023 لنظر الطلب، وأودَّعَت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى: أصليًا: عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بنظر الطلبات المتعلقة بإزالة التعارض أو التنازع بين الأحكام القضائية النهائية المتعارضة. احتياطيًا: إذا رأت عدالة الهيئة اختصاصها بنظر طلبات إزالة التعارض بين الأحكام النهائية المتعارضة: عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال شخصية وغيرها بنظر الدعوى، واختصاص قاضي التنفيذ بنظرها لعدم وجود تعارض بين الأحكام موضوع التداعي.
وحيث إنَّ الهيئة تداولَت في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المُحيلة وبذات الجلسة قرَّرَت إصدار القرار بجلسة اليوم.
وحيث إنَّه عن دفع النيابة باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الطلب المطروح على الهيئة فهو غير سديد، ذلِك أنَّ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها، بل يجب عليه أنْ يقضي بعدم اختصاصه متى تم التنفيذ، وأيضًا من المُقرَّر أنَّ مفاد المادة 275 من قانون المرافعات أنَّه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبريًا وأنْ تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أمَّا المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة، وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ.

وحيث إنَّ الثابت بالأوراق أن عين التداعي سُلَّمت إلى الطالبات تنفيذًا للحكم الصادر لهن في الدعوى رقم.... لسنة.... جُزئي النُزهة ضد المعروض ضده الثاني، وأنَّ التنفيذ تم في مواجهة المعروض ضده الأول، ممَّا ينحسر معه اختصاص القاضي المستعجل بشأن التنفيذ الذي تم فعليًا، هذا فضلًا عن أنَّ الطالبات يبغِين بطلبهن الماثل ترجيح الأحكام الصادرة لصالحهن قِبَل المعروض ضدهما بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما واستلامهن لها على الحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات العين واستلامها قبلهن، وهي حالة تخرج كُليةً عن اختصاص قاضي التنفيذ مِمَّا يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إنَّه عن دفع النيابة بعدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض بالفصل في تعارض الأحكام النهائية مبناه خلو قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة ١٩٧٢ من نص یُبیح التصدي للهيئة للفصل في هذا الأمر، فھذا الدفع في غير محله؛ ذلك أنَّ قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بدءًا من القانون رقم 147 لسنة ١٩٤٩ بشأن نظام القضاء (المادة 19/ 2 منه) مرورًا بالقانون رقم ٥٦ لسنة 1959 (المادة 21/1 منه) والقانون رقم 43 لسنة 1965 (المادتين 4 و21 منه) نصَّت على اختصاص محكمة النقض مُنعقدة بهيئة جمعية عمومية (القانون رقم 147 لسنة ١٩٤٩) أو الهيئة العامة للمواد المدنية (القانونین رقمي 56 لسنة 1959 و43 لسنة 1965) بالفصل في تنازع الاختصاص بين حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخرى، فضلًا عن الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخرى أو ذات اختصاص قضائي، وبصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 نصّت المادة (4) منه على أنْ تختص المحكمة بـ "الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقًا لأحكام المواد 17، 19، 20 و21 من قانون السلطة القضائية"، فأسند إلیھا الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي الذي یقع بین جهتین قضائيتين أو بين جهة قضائية وأخرى ذات اختصاص قضائي، فیما ظل اختصاص الھیئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض المنصوص علیه بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية القائم آنذاك رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ كما ھو والمتعلق "بالفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدھما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس المِلیة أو صادر كل منھما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس المِلیة"، وبصدور قانون المحكمة الدستورية العلیا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ نصَّت المادة (٢٥) منه على أنْ "تختص المحكمة الدستورية العلیا دون غیرھا بما یأتي: أولًا: الرقابة القضائية على دستورية القوانین واللوائِح. ثانيًا: الفصل في تنازع الاختصاص.... ثالثًا: الفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نهائيين متناقضین صادر أحدهما من أیة جھة من جھات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جھة أخرى منها"، إلّا أنَّه وبصدور قانون السلطة القضائية الحالي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ خَلَت نصوصه من النص على اختصاص الھیئة العامة للمواد المدنیة بمحكمة النقض بالفصل في تناقض حكمین نھائيين صادرین من محاكم القضاء العادي بيد أنَّ هذا لا يعني بالضرورة سَلْب محكمة النقض هذا الاختصاص؛ ذلِك أنَّه وإنْ كان ھُناك فراغ تشريعي یتعین على المُشَرِّع المصري تداركه لمُعالجة إشكاليات ھذا التناقض الذي أفرزه الواقع العملي وهو ما لا مُماراة فیه، وإذ كان لا مشاحة في أنَّ حُسن سیر العدالة یستنهض محكمة النقض وھي تَتَبوأ أعلى مدارج النظام القضائي، والھیئة العامة للمواد المدنية وغیرھا بمكانة الصَدارة فیها أن تملأ ھذا الفراغ التشريعي بالتصدي للفصل في هذا الطلب المطروح، وهو ما لا غضاضة فيه أو تثریب علیھا هادفة من ذلِك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها؛ وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مُجدِّدة غير جامِدة، مُبدِعة لا ناقلة أو مُقلدة لا سيَّما وأنَّ كثیر من التشريعات العربية عالجت مثل ھذا الأمر بإسناد الفصل فیه إلى المحكمة العُلیا بھا، ومن ثم بات من المتعين على محكمة النقض مُمَثَلة بالھیئة العامة للمواد المدنية وغیرھا التصدي بالفصل في ھذا الطلب المطروح علیها، مِمَّا یكون معه دفع النيابة في ھذا الصَدَد في غیر محله.
وحیث إنَّه وعن الطلب المطروح على الهيئة، فإنَّ المُستقر علیه – بقضاء هذه المحكمة - أنَّ التناقض بین الأحكام یتوافر إذا ما فَصَل الحكم الثاني في نفس المسألة المُثارة بین الخصوم أنفسھم خلافًا للحكم الأول أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعویين مختلفة طالما أنَّ المسألة الأساسية فیھما واحدة، ويشترط لذلك: الاتحاد بین الخصوم والموضوع والسبب ومحل التنفیذ في الدعویین، وحیث إنَّه وباستقراء الأحكام سواء الصادرة لصالح الطالبات ضد المعروض ضدهما، أو لصالح المعروض ضده الأول ضد الطالبات والمعروض ضده الثاني، فإنَّه یتبين أنَّ هناك اتحادًا في الخُصوم بین أطراف تِلك الأحكام وهم الطالبات والمعروض ضدھما، کما أنَّ هناك اتحادًا في موضوعھا وهي الملكية المثارة بین أطرافها، وكذَلِك محل التنفيذ وهو الشقة عین التداعي، وحیث إنَّه وفيما یتعلق بالسبب الذي یرتكن إلیه كل طَرَف في الحكم الصادر لصالحه، وكان المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي یستمد منها المدعي الحق فى الطلب، فإذا ما اختلف السبب الذي یرتكن إلیه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه عن السبب الذي یرتكِن إلیه الطَرَف الآخر انتفى بالتبعية التعارض أو التناقض المُدَّعى به بین الأحكام مثار هذا الطلب، وحيث إنَّه لمَّا كان ذلِك، وكان البيَّن من الحكمين الصادرين لصالح الطالبات رقمي.... لسنة.... جُزئي النُزهة،.... لسنة.... مدني كُلي شمال القاھرة واستئنافيهما رقمي.... و.... لسنة.... ق استئناف القاهرة والمقضي فيها جميعًا لصالحهن بفسخ عقدي بيع عين التداعي المؤرخ أولهما 1/2/1993 الصادر منهن للمعروض ضده الثاني، والمؤرخ ثانيهما 4/1/2001 ومحو تسجيله الصادر من المذكور أخيرًا إلى المعروض ضده الأول، الثابت من تِلك الأحكام أنَّ قضاءها شُيَّد على ما ارتكنت إليه الطالبات بسبب دعوييهن وهو إخلال المعروض ضده الثاني التعاقدي بتقاعسه عن سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة التداعي وتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد شرائه لها، فيما كان السبب الذي ارتكن إليه المعروض ضده الأول في الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم.... لسنة.... ق القاهرة بثبوت ملكيته لذات شقة التداعي، هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو سبب مستقل ومُغاير للسبب الذي ارتكنت إليه الطالبات، ومن ثم فلا تعارض أو تناقض في قضاء الأحكام الصادرة لصالحهن بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما، والحكم الصادر للمعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات الشقة، بيد أنَّه قضي لصالح كل طرف منهما بالتسليم لعين التداعي وهو ما يُمثل تعارُضًا بين تلك الأحكام بما يصعب الجمع بينها، مِمَّا يتعين معه على الهيئة التصدي لهذا التناقض وإزالته، وحيث إنَّه من المُستقر عليه قضاءً أنَّ وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مُستقلًا عن غيره من أسبابها، العبرة فيه بالواقع المطروح لا بما هو ثابت بالأوراق إذا خالفه، وأنَّ وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له، وأنَّ مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانونًا صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية طالما أنَّها لم تقتــرن بالإكراه عند بدئها. لمَّا كان ذلِك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة.... ق القاهرة المؤيَّد بالطعن بالنقض رقم.... لسنة.... ق سند المعروض ضده الأول في ثبوت ملكيته لعين التداعي واستلامها، قد أورد بأسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه أنَّ "المحكمة قد انتهت إلى أنَّ حيازة المُستأنِف (المعروض ضده الأول) مضمومًا إلى حيازة سَلَفه (المعروض ضده الثاني) قد توافرت فيها الشروط القانونية، ومن ثم كان طلبه تثبيت ملكيته على شقة النزاع قد صادف صحيح الواقع والقانون، ولا ينال من ذلِك أنْ تكون ملكية الشقة مُسَجَّلة باسم المُستأنَف ضدهُن – الطالبات-". لمّا كان ذلِك، وكان مؤدى ما ذهب إليه ذلِك الحكم أنَّ الطالبات وإن استرددن شقة التداعي بتنفيذ الحكم الصادر لهن في الدعوى رقم.... لسنة.... جُزئي النُزهة في مُواجهة المعروض ضده الأول إلّا أنَّ ذلِك التنفيذ قد تم بعد اكتمال مدة حيازته وتَمَلُّكها بوضع اليد المدة الطويلة بموجب الحكم الصادر لصالحه في مواجهة الطالبات والمعروض ضده الثاني، بما مؤداه أنَّ ملكية تلك العين واستلامها قد خَلُصت إليه دون الطالبات، ومن ثم تنتهي الهيئة إلى الاعتداد بالحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول.... رقم.... لسنة.... ق استئناف القاهرة المؤيَّد بالطعن بالنقض رقم.... لسنة.... ق دون الحكمين الصادرين للطالبـات (....) رقمي.... لسنة.... جُزئي النُزهة و.... لسنة.... مدني كُلي شمال القاهرة واستئنافه رقم.... لسنة.... ق القاهرة، مِمَّا يكون معه الطلب المُقدَّم من الطالبات على غير أساس متعينًا رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق