الصفحات

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 1 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 9 / 6 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2021 قرارات الهيئة العامة - التمييز

أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام السابقة الصادرة من محكمة التمييز بشأن الفائدة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المكتب الفني لمحكمة التمييز تقدم إلى الأمانة العامة للمحكمة بطلب النظر في أمر العدول عن مبدأ قانوني أقرته محكمة التمييز في أحكام سابقة بشأن احتساب سعر الفائدة على مبلغ الدين المحكوم به بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها بنسبة (9%) سنوياً عملاً بالعرف القضائي السائد لدى محاكم دبي، وذلك نظراً لتغير الظروف التي نشأ فيها هذا العرف والتي أفقدته دواعي تطبيقه في المستقبل، وعملا بنص الفقرة الرابعة من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي، فقد رؤي إحالة تلك المسألة للعرض على الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر. 
وحيث إنه لما كان تغير سعر الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاً إنما يدور وجوداً وعدماً مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية السائدة في البلاد، وكان العرف القضائي الذي سارت عليه محكمة التمييز بشأن تحديد سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها بنسبة 9% سنويا لم يعد مناسباً للظروف الحالية للبلاد والأسعار السائدة لفوائد البنوك العاملة فيها، مما يقتضي إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة بما يلائم هذه الظروف ويؤدى إلى تنشيط السوق وتحقيق العدالة في التعاملات للأفراد والمؤسسات. 
وحيث إنه بدراسة تلك المتغيرات وأثرها على تحديد سعر الفائدة إرتأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها إلى نسبة (5%) سنويا حتى تمام السداد. 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء العدول عما سارت عليه المحكمة في أحكام سابقة من احتساب سعر الفائدة على الدين المحكوم به بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم الاتفاق عليها بنسبة (9%) سنويا بجعلها بنسبة (5%) سنويا حتى تمام السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق