الصفحات

الاثنين، 24 أبريل 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - قتل خطأ/ براءة - مثال من محكمة النقض

الطعن 9529 لسنة 4 ق جلسة 3 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 74 ص 602

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما ورد بمحضر الضبط من أنه قد وردت إشارة من المركز بوقوع حادث جرار زراعي بناحية .... نتج عنه إصابة طفل صغير يدعى / .... وتم نقلة للمستشفى بمعرفة الأهالي وقد توفى متأثراً بإصابته ، 
وبسؤال المتهم / .... قائد الجرار الزراعي قرر بأنه أثناء سيره بالشارع أمام .... بجرار بمقطورة بسرعة عادية سمع صوت صراخ فتوقف وعلم من الأهالي أن الطفل المجني عليه كان متعلقاً في المقطورة من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأضاف بأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ولم يصطدم به وأن المجني عليه هو الذي انزلقت يده ، 
وبسؤال / .... - والد المجني عليه - قرر أنه أثناء وجوده بالمنزل أُبلغ من الأهالي بأن جرار زراعي خبط ابنه بالطريق وأنه توفى نتيجة الحادث ، 
وبسؤال / .... - والد المتهم - قرر بأنه لم يشاهد الحادث وإنما سمع من الأهالي أن المجني عليه أثناء تعلقه بالعربة الخاصة بالجرار انزلقت يده وسقط أسفل العجلات ، 
وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بجرح رضي بفروة الرأس والجبهة ووجود نزيف من الأنف والفم والأُذن وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة بسبب نزيف المخ من اصطدام الرأس والجبهة بجسم صلب ، 
وثبت من المعاينة لمكان الحادث وجود بقع صغيرة من الدماء خلف مكان وجود الجرار ، كما أثبت بالرسم الكروكي لمكان الحادث وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى خلف مقطورة الجرار ، 
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تصوير المتهم للواقعة إذ لا يوجد في الأوراق تصوير آخر للحادث ، وهو أنه حال قيادته للجرار تعلق الطفل المجني عليه بمقطورة الجرار من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ، وهو ما يدل على أن المتهم لم يشب مسلكه ثمة خطأ ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمعاينة والرسم الكروكي لمكان الحاث من وجود آثار دماء خلف مكان وجود الجرار ، وأن مكان وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى كان خلف مقطورة الجرار ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من أي تصوير آخر للواقعة ، لما كان ذلك ، 
وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإذ انتفى الخطأ امتنعت المسؤولية ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن الحادث لم يكن للمتهم يد في حصوله أو في قدرته منعه من جراء مسلك المجني عليه ، ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . 
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركني الخطأ ورابطة السببية بينه والنتيجة ، المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التي أُسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق