الصفحات

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 99 لسنة 49 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 218 ص 1141

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(218)
الطعن رقم 99 لسنة 49 القضائية

عمل. "سلطة رب العمل".
تنظيم وقت العمل اليومي. من سلطة رب العمل. مثال بشأن توزيع ساعات العمل الإضافي.

--------------
جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هي ساعة عمل إضافي وكانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد انتهاء ساعات العمل الأصلية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تخلص في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق والتحكيم ضمنته أن الطاعنة تقوم بتشغيل عمالها بفروع البيع خلال فصل الصيف من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف مساء، ومن الساعة السادسة إلى العاشرة مساء وفي فصل الشتاء من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة مساء ومن الساعة الخامسة والنصف إلى التاسعة مساء، أي لمدة عشر ساعات يومياً، وتدفع لهم أجراً إضافياً مقابل الساعات الزائدة بواقع 25% من قيمة الأجر الأصلي رغم أن ساعات العمل الإضافي تقع في الفترة الليلية مما يستلزم أن تكون الزيادة في أجرهم بواقع 50% إعمالاً لحكم المادة 121 من تقنين العمل رقم 91 لسنة 1959 وطالبت باحتساب الأجر على هذا الأساس وبأن تؤدى الطاعنة فروق الأجر للعاملين عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب التحكيم طبقاً لذلك. وإذ رفضت الطاعنة تسوية النزاع ودياً فقد أحيل إلى هيئة التحكيم بالإسكندرية وقيد تحت رقم 4 لسنة 1976. بتاريخ 15/ 2/ 1977 حكمت الهيئة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالمنطوق وبتاريخ 19/ 12/ 1978 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت (أولاً) بأحقية العاملين بفروع الشركة الطاعنة أن يحتسب لكل منهم أجر ساعتين إضافيتين يومياً كساعات عمل ليلية يتقاضون عنها نسبة 50% أجراً إضافياً بخلاف أجرها الأصلي وذلك فيما عدا أيام الجمعة فيحتسب لكل منهم أجر ساعة إضافية على النحو سالف الذكر (ثانياً) بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لعمال الفروع فروق الأجر الإضافي عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب التحكيم على ذات الأساس السابق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق العاملين لأجر إضافي قدره 50% عن ساعات العمل الزائدة، باعتبارها ليلية، على أنه ليس من حق مجلس إدارة الشركة الطاعنة أن يقسم ساعات العمل في كل فترة من فتراته ويحدد الأصلية والإضافية منها، وأن ساعات العمل الثمانية تحتسب من الساعة التي يضع العامل نفسه فيها تحت تصرف الشركة وهي بدء فترة العمل الأولى، وتكون الساعتان التاليتان بعدها ساعتي عمل إضافي وقعت في فترة المساء فيستحق العامل عنها أجراً إضافياً قدره 50% في حين أن من إطلاقات مجلس إدارة الشركة تحديد ساعات العمل وفقاً لمقتضياته، وليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون التشغيل الإضافي قبل ساعات العمل الأصلية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هي ساعة عمل إضافي، وكانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد انتهاء ساعات العمل الأصلية، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض طلب المطعون ضدها.


(1) نقض 5/ 5/ 1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 ص 708.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق