الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 970 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 121 ص 618

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، أمين طه أبو العلا، محمد زغلول عبد الحميد زغلول ودكتور منصور وجيه.

----------------

(121)
الطعن رقم 970 لسنة 49 القضائية

بيع. عقد.
الوعد بالبيع. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية من مبيع وثمن وعلى مدة إظهار الرغبة في الشراء. أثره. انعقاد البيع بمجرد إعلان الرغبة في الميعاد. اختلاف الطرفين حول تنفيذ التزاماتهما. لا أثر له. مثال بشأن ميعاد الوفاء بالثمن.

----------------
مؤدى نص المادتين 95، 101/ 1 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 14/ 9/ 1973 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في 9/ 9/ 1976 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2125 لسنة 1977 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الوارد بالعقد المؤرخ 14/ 9/ 1973 عن أطيان مساحتها 10 ف و10 ط و2 س لقاء ثمن قدره 2602 ج تأسيساً على أنه بموجب العقد المذكور باعه المطعون ضدهما ثلاثة أفدنة مشاعاً في 13 ف و10 ط و2 س بثمن قدره 250 ج للفدان الواحد والتزما بأن يبيعا له باقي هذه المساحة بذات الثمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد، وفي 9/ 9/ 1976 أنذرهما برغبته في الشراء وتحرير العقد الابتدائي وقبض مقدم الثمن وتسليمه مستندات الملكية لإعداد العقد النهائي، فأبديا في 10/ 9/ 1976 استعدادهما للتوقيع على العقد بشرط الوفاء بكامل الثمن وإذ رفضا إنذاره لهما في 29/ 9/ 1976 بأن يدفع لهما 2000 ج فوراً على أن يؤدي الباقي خلال شهر من تسليمه المستندات اللازمة للتسجيل، فقد حق له رفع هذه الدعوى بالطلبات السابقة، وبجلسة المرافعة عرض الطاعن كامل الثمن ورفض المطعون ضدهما قبوله فصرحت له المحكمة بإيداعه ثم قضت له في 30/ 3/ 1978 بطلباته، استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 272 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وفي 7/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وطلب وقف تنفيذه مؤقتاً، وإذ أجابته المحكمة إلى ذلك حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة التزمت رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه استدل بالإنذارات المتبادلة بين الطرفين على أن قبوله الشراء كان مقترناً بشرط تقسيط الثمن على خلاف الإيجاب الوارد بعقد الوعد بالبيع واعتبر ذلك إيجاباً جديداً لم يصادف قبولاً من المطعون ضدهما فلا ينعقد العقد، حالة أن البند السادس من عقد 14/ 9/ 1973 تضمن جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد البيع الموعود به على مقتضى أحكام المادة 101 من القانون المدني، وقد أحال هذا البند في خصوص الثمن إلى ما سبق الاتفاق عليه في البند الثاني بشأن بيع الثلاثة أفدنة إذ دفع جزء من الثمن عند تحرير العقد والباقي عند التسجيل ومؤدى ذلك أن نية الطرفين انصرفت إلى تقسيط الثمن على هذا النحو بالنسبة لباقي المساحة الموعود ببيعها، هذا إلى أن الطرفين لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على مسائل تفصيلية كتحديد ميعاد الوفاء بالثمن، وخلافهما حول هذا الشأن لا يعد خلافاً على ركن جوهري من أركان عقد البيع، وإنما يحكمه نص المادة 95 من القانون المدني التي تقضي بمراعاة طبيعة المعاملة التي جرت بينهما من قبل والعرف والعدالة، وعلى هذا ينعقد العقد المراد إبرامه بمجرد إبداء رغبة الطاعن في الشراء خلال مدة الموعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن "البند السادس من عقد 14/ 9/ 1973 لم يحدد زمان الوفاء بالثمن، وطبقاً للقواعد العامة يجب دفعه فوراً، غير أن الطاعن لم يقبل ذلك على ما يبين من الإنذارات المتبادلة بين الطرفين، وإنما اقترن قبوله الشراء بتقسيط الثمن مما يعتبر تعديلاً لإيجاب المطعون ضدهما وبمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول الطرف الآخر وهو ما لم يحصل في النزاع الماثل.." وهذا الذي برر به الحكم قضاءه خطأ في القانون ذلك أن المادة 95 من القانون المدني تنص على أنه "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، وإذا كان العقد قد تم وإذ قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة"، كما تنص المادة 101/ 1 من هذا القانون على أن "الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها"، ومؤدى هذا أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 14/ 9/ 1973 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في 9/ 9/ 1976، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق