الصفحات

الخميس، 13 أبريل 2023

الطعن 97 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 66 ص 327

جلسة 28 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.

-----------------

(66)
الطعن رقم 97 لسنة 47 القضائية

(1 - 3) اختصاص. تأميم "تقييم المنشآت".
(1) لجان تقييم المنشآت المؤممة. اختصاصها. نهائية قراراتها. شرطه. تحميل المنشأة بديون ليست ملزمة بها. لا حجية له قبل الدولة أو أصحاب الشأن.
(2) لجان تقييم المنشآت المؤممة. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. فصلها في هذه المنازعات لا يكتسب حصانة تحول دون طرحها على المحكمة المختصة.
(3) تقدير لجنة التقييم لأحد عناصر المنشأة المؤممة خصوماً أو أصولاً بصفة مؤقتة. تحديد هذا العنصر بصفة نهائية فيما بعد. وجوب إعمال أثره من وقت التأميم. مؤداه استحقاق أصحاب المنشأة لأية زيادة في صافي رأس المال المترتبة على هذا التحديد.

----------------
1 - اختصاص لجان التقييم - وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة. وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها، فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن.
2 - ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعرض لأي نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحكمة المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد ذلك طعناً في قرارات التقييم وإنما هو سعي إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات.
3 - تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها، سواء كان من الخصوم أو الأصول ولا يبعده عن نطاق التأميم، ومن ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم، فإن ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشأة بموجب سندات اسمية على الدولة في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن - أحد أصحاب المنشأة المؤممة - بنصيبه في مبلغ العشرة آلاف جنيه الذي خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات يعتبر طعناً في قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2178 سنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالب فيها الحكم بندب خبير لبيان ما تم في شأن المبلغ الذي خصصته لجنة التقييم لمواجهة مصاريف القضايا والغرامات والحكم بنصيبه في المبلغ المتبقي منه، وقال بياناً لدعواه إنه اكتتب في شركة الوادي للغزل والنسيج (النقلي سابقاً) برأسمال قدره 25832 جنيه موزعة على 6458 سهماً، وبتاريخ 13/ 11/ 1962 صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للغزل. بضم تلك الشركة إلى شركة النصر للغزل والنسيج ثم صدر القرار رقم 92 لسنة 1962 بتشكيل لجنة لتقييم شركة الوادي، وبتاريخ 7/ 8/ 1963 صدر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم هذه الشركة وقيمت أصولها وخصومها بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 891 سنة 1963 وقد أدرجت لجنة التقييم ضمن خصوم الشركة مبلغ 10000 ج خصصته لمطلوبات القضايا والغرامات، وإذ لم تكن هناك أية مطالبات على الشركة قبل تأميمها تقتضى استقطاع هذا المبلغ من الأصول وإدراجه في الخصوم لذلك لم تقم الشركة المطعون ضدها بسداد أية مطالبات من هذا المبلغ ومن ثم يكون له الحق في المطالبة بنصيبه فيه. وبتاريخ 31/ 1/ 1972 ندبت محكمة الإسكندرية الابتدائية خبيراً لبيان ما تم بشأن المبلغ المشار إليه وقيمة ما تم صرفة منه وقيمة ما هو مطلوب منه ولم يسدد بعد، وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى وجود مبلغ 8931 ج و619 م متبقية من هذا المبلغ وأنه لم يعد مستحقاً على الشركة أية مبالغ من الأوجه التي خصص لها وبتاريخ 19/ 11/ 1975 قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 217 ج و800 م، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم وقيدا استئنافها برقم 413 سنة 31 ق، وبتاريخ 16/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان إعلان صحيفة الطعن إليها وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن هو إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها تم في مركز إدارتها مع أحد العاملين بها مع أن مفاد نص المادتين 3، 4 من القانون رقم 47 سنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابع لها، أنه لا يجوز تسليم صحف الدعاوى والطعون إلا لرئيس مجلس الإدارة وحده ولا يجوز التفويض في ذلك، وإذ سلمت صحيفة الطعن لأحد العاملين بالشركة فإن الخصومة لم تنعقد لبطلان الإعلان بطلاناً جوهرياً لا يصححه إلا حضور رئيس مجلس الإدارة بشخصه ولا يغني عنه حضور محاميه أو إيداع مذكرة بدفاعه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أودعت في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعها فإنه لا يقبل منها التمسك ببطلان إعلان رئيس مجلس إدارتها بصحيفة الطعن، ذلك أن المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد علمت بالطعن وقدمت مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلان رئيس مجلس الإدارة الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن تكون قد تحققت ويكون الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم إذ انتهى إلى اعتبار مطالبته بحقه في مبلغ العشرة آلاف جنيه التي خصصتها لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات منطوية على تعرض لقرار لجنة التقييم النهائي في حين أن هذا المبلغ قد استقطع من أصول الشركة وخصصته لجنة التقييم جزافاً لتغطية ما قد يظهر مستقبلاً أنه مستحق في ذمة الشركة المؤممة من غرامات أو مطلوبات قضائية، فإذا لم يثبت تحقق هذا الاحتمال عاد المبلغ إلى أصحابه المساهمين ومنهم الطاعن ذلك أن تخصيص هذا المبلغ يمثل مستقطعاً من مستحقاتهم وأثرها بالنقصان في نصيب كل منهم في صافي ما آل إلى الدولة من أصول الشركة في تاريخ تأميمها، وإذ ثبت من تقرير الخبير أن ما صرف من المبلغ المخصص منذ تأميم الشركة حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير هو مبلغ 1068 ج و381 م وأن - المتبقي منه هو مبلغ 8931 ج و619 م فإن للمساهمين الحق في المطالبة بهذا المبلغ المتبقي ولا يعد ذلك تعرضاً لتقرير لجنة التقييم لأن هذه اللجنة لا تملك سلب حق من صاحبه ولا إعطاء حق لغير صاحبه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مطالبة الطاعن بنصيبه في المبلغ المخصص طعناً في قرار لجنة التقييم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن اختصاص لجان التقييم - وعلى ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأممها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذي رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة، ما ليس لها أو استبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها فإن قرارها في هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو صاحب الشأن، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة وبين الغير أو أن تتعرض لأي نزاع آخر يتعلق بالتقييم في ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل في تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها والفصل فيها ولا يعد ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات، ولما كان تقدير لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصرها، سواء كان من الخصوم أو الأصول ولا يبعده عن نطاق التأميم، ومن ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية ارتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة في صافي رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشآت المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن بنصيبه في مبلغ العشرة آلاف جنيه الذي خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا والغرامات يعتبر طعناً في قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق