الصفحات

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن رقم 92 لسنة 37 ق دستورية عليا جلسة 11 / 3 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من مارس سنة 2023م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 37 قضائية دستورية

المقامة من
نعيمة داود وهيب
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العـدل

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ الأول من يونيو سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين (7 و11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أحالت المدعية إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إيّاها أنها بتاريخ 4/ 2/ 2015 - بدائرة قسم قنا - بددت الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، المملوكة لها، والمحجوز عليها قضائيًّا لصالح محكمة قنا الابتدائية، والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع، فاختلستها لنفسها إضرارًا بالجهة الحاجزة، على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات. وبجلسة 19/ 5/ 2015، دفعت المدعية بعـدم دستورية القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/ 6/ 2015، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقـم 48 لسنة 1979 تنص على أنه يجب أن يتضمـــن القــرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعــوى المرفوعـة إليها .... بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة . ومؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) السالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وحتى يتاح لذوي الشأن، ومن بينهم الحكومـة - الذين أوجبت المادة (35) مـن قانون المحكمة إعلانهـم بالقـرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدي فيها رأيها مسببًا وفقًا لما تقضي به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث كان ما تقدم، وكانت صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة، وإن تضمنت الإشارة إلى نص المادتين (7 و11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، المطعون بعدم دستوريتهما، فإنها جاءت خلوًا من بيان أوجه المخالفة الدستورية التي تعيب النصين المطعون عليهما، ولم تفصح عنها، على نحو يمكن المحكمة من تحريهـــا، وتحديد مقاصدهـــا في شأنها، وجاءت بهذه المثابة قاصرة عن بيان جوهري مما أوجبته المادة (30) من قانون هذه المحكمـــة، بما يصمها بالتجهيل، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق