الصفحات

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 881 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 123 ص 627

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

------------------

(123)
الطعن رقم 881 لسنة 44 القضائية

استئناف "نطاق الاستئناف" حكم. "استنفاد الولاية". بطلان.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.

-----------------
إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفة حكم المادة 167 من قانون المرافعات وفصل في موضوع الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخل بحق الطاعن في الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 314 سنة 1967 مدني جزئي الجمرك ضد المطعون عليها وطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكمين 128 سنة 1951 مدني جزئي كرموز، 455 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية وبصحة ونفاذ عقد البيع المسجل برقم 2902 في 25/ 6/ 1949 وبثبوت ملكيته للقدر موضوع العقد، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في 24/ 10/ 1948 اشترى من المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه المطعون عليه الثاني حصة قدرها 4 قراريط و4 أسهم شائعة في كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره مائة جنيه وسجل هذا العقد برقم 2902 في 25/ 6/ 1949 ولما كانت الحصة المبيعة قد آلت إلى المطعون عليها بطريق الميراث عن المرحومة..... التي كانت قد اشترت بعقد مسجل من والدها...... خمسة قراريط شائعة في العقار، وتضمن العقد شرطاً بمنعها من التصرف في الحصة المبيعة طيلة حياة والديها، فقد استصدر والدها حكماً في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني جزئي كرموز ببطلان البيع الصادر من المطعون عليها للطاعن وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 455 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية - وإذ توفى والدا مورثة المطعون عليهما بعد ذلك وزال - من ثم - سبب البطلان فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. أحالت محكمة الجمرك الجزئية الدعوى بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 1500 سنة 1969 وبتاريخ 28/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية لسابقة الفصل فيهما وبرفض طلب عدم الاعتداد بالحكمين 128 سنة 1951 مدني كرموز واستئنافه رقم 455 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 سنة 26 ق مدني الإسكندرية وبتاريخ 21/ 5/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلبي صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية لسابقة الفصل فيهما وبرفض طلب عدم الاعتداد بالحكم رقم 128 سنة 1951 مدني جزئي كرموز طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت ببطلان الحكم المستأنف لأنه لم يبين أن أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة ولم يحضر تلاوة الحكم، قد اشترك في المداولة ووقع على المسودة، ولما كان مؤدى هذا عدم حصول مداولة بين قضاة المحكمة الابتدائية الذين سمعوا المرافعة وبذلك يكون مرحلة التقاضي أمام تلك المحكمة قد شابها بطلان جوهري أعدم الحكم المستأنف، فقد كان على محكمة الاستئناف - بعد أن قضت ببطلانه - أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لعدم استنفادها ولاية الفصل فيها أو على الأقل أن تعيد الدعوى إلى المرافعة لنظرها أمامها على ضوء قضائها بالبطلان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بعد أن تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي، أورد الأسباب التي رد بها قضاء محكمة أول درجة، وأنه قدم مذكرتين صمم فيهما على طلباته مما مؤداه أنه استكمل دفاعه في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى فيه ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفته حكم المادة 167 من قانون المرافعات وفصل في موضوع الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخل بحق الطاعن في الدفاع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 28 سنة 1951 مدني كرموز المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 455، 477 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية تأسيساً على أن المطعون عليه الثاني تمسك بهذا الدفع في الدعوى رقم 571 سنة 1966 مدني محرم بك التي رفعها...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه العقار محل النزاع من الطاعن وقضى برفضها استناد إلى أن البيع صدر من غير مالك، في حين أن الدعوى الأخيرة تختلف عن الدعوى الحالية في الخصوم والموضوع والسبب، هذا إلى أن بطلان العقد الصادر من المطعون عليهما الطاعن إنما تقرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز لصالح والدي مورثة المطعون عليهما استناداً إلى الشرط المانع من التصرف الذي كان موقوتاً بحياة هذين الوالدين، وإذ توفيا فإن حجية الحكم المذكور تكون قد زالت بوفاتهما ولا يكون للمطعون عليهما التمسك بها أو بهذا البطلان خاصة وأنهما هما المتسببان فيه بمخالفتهما الشرط سالف الذكر، علاوة على أنهما نزلا عن الحكم المشار إليه بإقرارين أحدهما مؤرخ في 20/ 12/ 1957 وهو ما يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه طبقاً لنص المادة 145 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. ولما كان الثابت في الأوراق أنه صدر حكم في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز الجزئية ببطلان العقد الذي اشترى الطاعن بموجبه العين محل النزاع من المطعون عليهما، وأن هذين الأخيرين تمسكا بحجية ذلك الحكم في الدعوى رقم 571 سنة 1966 مدني محرم بك الجزئية التي أقامها..... ضد الطاعن بطلبه الحكم بصحة نفاذ عقد شرائه منه تلك العين، وقضت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى صدور البيع من غير مالك لسبق الحكم في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز الجزئية ببطلان عقد شرائه وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان تقرير هذا البطلان هو العلة التي قام عليها حكم المحكمة برفض الدعوى فإنه يكون حائز لقوة الأمر المقضي في هذه المسألة مما يمتنع معه إعادة طرح النزاع بشأن بطلان عقد شراء الطاعن من المطعون عليهما أمام المحكمة في الدعوى الراهنة التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة ذلك العقد وتثبيت ملكيته للقدر المبيع بموجبه. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بشأن زوال حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز الجزئية بوفاة والدي مورثة المطعون عليهما وبصدور إقرار من هذين الأخيرين بصحة العقد المحكوم ببطلانه وتنازلهما عن الحكم القاضي بذلك، إذ أن هذا الدفاع وارد على ذات المسألة السابق الفصل فيها في الدعوى رقم 571 سنة 1966 مدني محرم بك الجزئية، ومن المقرر أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق