الصفحات

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 839 لسنة 44 ق جلسة 16 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 46 ص 214

جلسة 16 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني ومحمود حسن حسين وعاصم المراغي.

-----------------

(46)
الطعن رقم 839 لسنة 44 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض. دعوى "الطلب العارض". تعويض.
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.
(2) قضاء المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي فسخ العقد والتعويض، مع ندب خبير لتحقيق عناصر التعويض الذي طلبه المدعي في صورة طلب عارض. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الشق الأول المستأنف من الحكم. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.

--------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - إذ كانت الخصومة - موضوع الدعوى الأصلية - هي طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ ..... مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض، والخصومة موضوع الطلب العارض - هي إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذه ذات العقد المطلوب فسخه في الدعوى الأصلية وكان يترتب على إجابة أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته فمن ثم تكون الطلبات في الدعوى الأصلية والطلب العارض وجهين متقابلين لخصومة واحدة أساس الفصل فيها تحديد الطرف الذي أخل بالالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلق بطلب الطاعن فسخ العقد وإلزام المطعون ضدها بالتعويض لتخلفها عن تنفيذ العقد فقضى برفضه، في وقت ما زال فيه الوجه الآخر من ذات الخصومة المتعلق بطلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد، قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته لخبير لتحقيق عناصره - ولما يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ويكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز، ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... طالباً فسخ العقد المبرم بتاريخ...... مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ .... تأسيساً على أنه بموجب العقد سالف الذكر اشترى من المطعون ضدها 600 طن من البطاطس بسعر 30 جنيه للطن الواحد، وعلى أن يتم توريدها بواقع 50 طن شهرياً، إلا أنها لم تورد له من الكمية المتعاقد عليها سوى ثمانية أطيان وامتنعت عن توريد باقي كمية البطاطس المتعاقد عليها - رغم إنذارها بذلك - مما أصابه بأضرار قدرها بمبلغ......... فأقام دعواه بطلباته آنفة الذكر. دفعت المطعون ضدها الدعوى بأن الطاعن هو الذي نكل عن تنفيذ التزامه ولم يقم باستلام الكميات المبيعة له ووجهت طلباً عارضاً في جلسة......... بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ...... تعويضاً عن عدم تنفيذ العقد. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره قضت بتاريخ........ في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بندب خبير فيها لتحقيق عناصرها. استأنف الطاعن هذا الحكم فيما تضمنه من رفض الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم..... وبتاريخ..... قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويض الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكانت الخصومة - موضوع الدعوى الأصلية - هي طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ........ مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض والخصومة موضوع الطلب العارض هي إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذه ذات العقد المطلوب فسخه في الدعوى الأصلية وكان يترتب على إجابة أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته، فمن ثم تكون الطلبات في الدعوى الأصلية والطلب العارض وجهين متقابلين لخصومة واحدة أساس الفصل فيها تحديد الطرف الذي أخل بالالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلق بطلب الطاعن فسخ العقد وإلزام المطعون ضدها بالتعويض لتخلفها عن تنفيذ العقد فقضى برفضه، في وقت ما زال فيه الوجه الآخر من ذات الخصومة المتعلق بطلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد، قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته لخبير لتحقيق عناصره - ولما يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ويكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز، ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق