الصفحات

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 771 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 216 ص 1132

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(216)
الطعن رقم 771 لسنة 47 القضائية

شفعة.
ثبوت الشفعة للجار الملاصق من جهة واحدة. شرطه. أن يكون للعقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو الأراضي المعدة للبناء. الجار المالك لأرض زراعية. ثبوت حقه في الشفعة عن بيع المباني والأراضي المذكورة. شرطه. م 936 مدني.

--------------
إن الفقرة (هـ) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل، فقد دلت على أنه يكفي للأخذ بالشفعة في الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو من الأرض المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أي متلاصقين من جهة واحدة دون أي شرط آخر، ومن ثم لا يثبت الحق في الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور المبيع من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء، ذلك أن الأراضي غير المعدة للبناء لا يكفي فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق ارتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال في الحالتين الثانية والثالثة فقرة (هـ) من المادة 936 سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 962 سنة 1974 محكمة قنا الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بالصحيفة والبالغ مساحته 70 و335 متراً مربعاً بالشفعة نظيراً الثمن المودع وقدره 500 ج، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعن اشترى من المرحوم.... مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة قطعة أرض معدة للبناء واقعة بكردون البندر وأنه يحق لها أخذها بالشفعة إذ أنها مالكة للعقار الملاصق لها على حدها الشرقي وأنها أبدت رغبتها في الشفعة بالإنذار المعلن للطاعن في 12/ 6/ 1974 كما أودعت الثمن بتاريخ 8/ 7/ 1974، وبتاريخ 10/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كانت قطعة الأرض المشفوع فيها معدة للبناء وقت حصول البيع في 12/ 9/ 1959 أم كانت أرضاً زراعية، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1976 بالطلبات سالفة البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه رقم 123 سنة 51 في استئناف أسيوط، وبتاريخ 21/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن حق الشفعة يثبت بالجوار في حالة ما يكون كل من العقارين المشفوع فيه والمشفوع به من عقارات المباني أو من الأراضي المعدة للبناء وقت البيع وهو مؤدى ما تقضي به الفقرة هـ/ 1 من المادة 936 من القانون المدني. ولما كانت الأرض المشفوع بها أرضاً زراعية كما هو ثابت من تقرير الخبير ومن مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه ولأنه وضع يده بطريق الإيجار، وأن الأرض المشفوع فيها المباعة هي من الأراضي المعدة للبناء، فقد تمسك بصحيفة الاستئناف بأن الشفعة لا تثبت في هذه الحالة بالجوار، غير أن الحكم المطعون فيه لم يحقق أو يرد على هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري في الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها ويترتب عليه عدم ثبوت حق الشفعة المدعى به، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة (هـ) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية:(1) إذ كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أو في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذ كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل، فقد دلت على أنه يكفي للأخذ بالشفعة في الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع فيه والمشفوع به من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أي متلاصقين من جهة واحدة دون أي شرط آخر، ومن ثم لا يثبت الحق في الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور المبيع من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء، ذلك أن الأراضي غير المعدة للبناء لا يكفي فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق ارتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال في الحالتين الثانية والثالثة فقرة (هـ) من المادة 936 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه بغير أن يرد على دفاع الطاعن الذي يتضمن عدم أحقية المطعون عليها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة لأن أرضها التي تشفع بها زراعية في حين أن الأرض المشفوع فيها من الأراضي المعدة للبناء، وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق