الصفحات

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 754 لسنة 40 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 63 ص 309

جلسة 25 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق؛ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

----------------

(63)
الطعن رقم 754 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "الطلبات المعارضة". التزام "المقاصة القضائية".
المقاصة القضائية باعتبارها طلبات عارضة من المدعى عليه. عدم جواز بحث المحكمة والفصل فيها من تلقاء نفسها.
(2) حكم "الطعن في الحكم". فوائد. التماس إعادة النظر.
إقامة الحكم قضاءه على استحقاق المدعى عليه لفوائد لم يطلبها. جواز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر. شرط ذلك.
(3) نقض. التماس إعادة النظر. فوائد.
القضاء استئنافياً للخصم بالفوائد رغم طلبها. ثبوت أن المحكمة قصدت إلى القضاء بها دون طلب. طريق الطعن فيها هو النقض وليس التماس إعادة النظر.
(4) حكم "حجية الحكم". خبرة. إثبات.
حكم الإثبات. ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية. لا يجوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم جواز العدول عما تضمنه من أراء.

----------------
1 - للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات العارضة فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والفصل فيها.
2 - إذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها في تكاليف المباني التي أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها في المباني هو من الطلبات العارضة والتي تمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها وإذ تنكبت ذلك وقضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه - الطاعن - ويجوز التماس إعادة النظر في حكمها طبقاً للمادة 241 بند (5) من قانون المرافعات.
3 - إذا قضت المحكمة باستحقاق الطاعن للفوائد وهي على بينة من أنه لم يطلبها وإنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببه إياه وبرز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً وثانياً أنها قصدت الحكم بغيرها. فإنه يمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس ويكون طريق الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض. وإذا كان استنزال الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1969 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية وهو طلب عارض لم تتبينه المحكمة إلى أنه لم يسبق إبداؤه ولا ينهض للقول بقضائها فيه قصداً عن بصر وبصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على استحقاق الفائدة لأن مجرد استحقاقها لا يستتبع وجوب استنزالها فإن الطعن يكون على غير أساس.
4 - الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يجوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من آراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إنارة الطرق أمام التحقيق المأمور به حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية:
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى 233 سنة 1961 مدني كلي القاهرة طالبة الحكم أولاً: ببراءة ذمتها من نصف تكاليف المنزل المبين بصحيفتها ومقداره 1139 جنيهاً و250 مليم ثانياً: بإلزام الطاعن - المدعى عليه - بأن يدفع لها مبلغ 26 جنيهاً و250 مليم تأسيساً على أنهما يملكان مناصفة قطعة أرض وقد بنى عليها منزلاً ورفض أن يدفع لها نصيبها في ريعه بالرغم من أنه استوفى تكلفة المباني مما حصله من الريع وصادرت دائنة له بنصيبها فيما استجد منه بمبلغ 26 جنيه و250 مليم وبتاريخ 27/ 1/ 1964 قضت لها المحكمة بطلباتها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 457 سنة 81 قضائية القاهرة. وبتاريخ 22/ 3/ 1965 قضت المحكمة بندب خبير لتقدير أولاً قيمة المصاريف التي أنفقتها الطاعن - المستأنف - في إقامة المباني ووقت إنشائها. ثانياً: قيمة صافي ريع المنزل منذ إنشائه حتى نهاية 1963. ثالثاً: قيمة فوائد للمستأنف بواقع 9% سنوياً على نصف ما يكون قد أنفقه في إقامة المباني حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 7% سنوياً ابتداء من 15/ 10/ 1949 حتى قام البناء وخصم الفوائد سنة بسنة من نصف ريع المنزل سنوياً حتى نهاية سنة 1963. وبتاريخ 23/ 2/ 1969 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدها - المستأنف عليها - فأقامت المطعون ضدها التماس إعادة نظر في الحكمين الصادرين في 22/ 3/ 1965 و23/ 2/ 1969 - قيد برقم 616 لسنة 86 قضائية القاهرة طالبة إلغاءهما ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 11/ 1/ 1970 قضت المحكمة بسقوط حق الملتمسة في الطعن على الحكم الصادر في 22/ 3/ 1965 وبقبول التماس إعادة للنظر شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في 23/ 2/ 69 ثم قضت بتاريخ 8/ 11/ 1970 في موضوع الالتماس بقبوله وبإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه فيما قضى به في موضوع الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الملتمسة من مبلغ 1050 جنيه و490 مليم قيمة نصف تكاليف المنزل والبالغ قدرها 1150 جنيه و875 مليم، فطعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 11/ 1/ 1970 بقبول التماس إعادة النظر شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في 23/ 1/ 1969 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت - جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكمين المطعون فيهما بأسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المادة 241 من قانون المرافعات بينت حالات التماس إعادة النظر ومنها حالة ما إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه وهي التي طبقها الحكم المطعون فيه ولكنه خلط بين الطلب والسبب وبين طلبات المدعي ودفاع المدعى عليه وغايته رفض الدعوى فهو لم يطالب بفوائد ولكنه تمسك بحقه في الريع لأن المطعون ضدها لم تدفع نصيبها في تكاليف البناء فقضت له المحكمة برفض الدعوى لأن فوائد المبلغ الذي أنفقه يستغرق الريع وهذا سبب لرفض الدعوى وليس طلباً وإذا كان هذا السبب مخالفاً للقانون فسبيل الطعن عليه النقض ولا يجوز رفع التماس إعادة نظر عنه وفضلاً عن ذلك فإن الحكمين الصادرين في 22/ 3/ 1965 و21/ 2/ 1969 عندما احتسبا فوائد للطاعن عما أنفقه في المباني كانا على بينة من الأمر فلم يكن سهواً منهما غير مقصود وينبني على ذلك - ومع افتراض أنهما قضيا بما لم يطلبه الخصوم - أن يكون طريق الطعن عليهما النقض دون التماس إعادة النظر يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر في 23/ 3/ 1969 أهدر حجية الحكم النهائي الصادر في 22/ 3/ 1965 فيما قضى به استحقاق الطاعن للفوائد، فيكون الحكمان قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا بحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات العارضة فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والفصل فيها، إذ كان ذلك وكان القول بأن القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها في تكاليف المباني التي أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها في المباني هو من الطلبات العارضة التي يمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها وإذ تنكبت ذلك وقضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه – الطاعن ويجوز التماس إعادة النظر في حكمها طبقاً للمادة 241 بند (5) من قانون المرافعات، بيد أنها إذا قضت باستحقاق الطاعن للفوائد وهي على بينة من أنه لم يطلبها وإنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببه إياه وبرز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً وثانياً - أنها قصدت الحكم بغيرها فأنه يمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس ويكون طريق الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض وإذا كان البين من الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1969 أنه قضى باستحقاق الطاعن لفوائد تستنفد الريع دون أن يقيم قضاءه هذا على أن استوضح الطلبات المعروضة وقصد القضاء بما لم يطلبه الطاعن ولم يكن للحكم الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1965 حجية تلزم المحكمة بأن تقضي للطاعن بالفوائد ذلك بأن الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يجوز حجة بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً الخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد إنارة الطرق أمام التحقيق المأمور به حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها فإن استنزال الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1969 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية وهو طلب عارض لم تتنبه المحكمة إلى أنه لم يسبق إبداؤه ولا ينهض لقول بقضائها فيه قصداً عن بصر وبصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على استحقاق الفائدة لأن مجرد استحقاقها لا يستتبع وجوب استنزالها، ومن ثم يكون الطعن في أسبابه الثلاثة على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق