الصفحات

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 71 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 158 ص 803

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

------------------

(158)
الطعن رقم 71 لسنة 49 القضائية

إيجار "أراضي فضاء".
الأراضي الفضاء. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن. القانونان 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977. وجوب الرجوع إلى ما تضمنه عقد الإيجار للتعرف على طبيعة العين. طالما كان مطابقاً للواقع. لا عبرة بتسوير الأرض أو إقامة مظلة بها.

---------------
استثنت المادة الأولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامهما، والعبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، وإذ كانت عين النزاع قد وصفت في العقد بأنها أرض فضاء، وكان لا يغير من هذه الطبيعة أن تكون مسورة كما لا يغير منها إعداد مظلة من البوص والخشب في جزء من الأرض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقاً للغرض، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاموا الدعوى رقم 481 لسنة 1976 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/ 7/ 1971 المبرم بينهم وبين الطاعن وآخر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وقالا شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر منهما المذكوران قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة لاستعمالها موقف سيارات لرواد كازينو وكافتيريا... ونص في العقد على تعهد المستأجرين في حالة انتهاء العقد بتسليم الأرض المؤجرة خالية ولرغبتهما في إنهاء العقد إنذار المستأجرين بذلك ولكنهما رفضا تسليم الأرض إليهما، ندبت المحكمة خبيراً لبيان ما إذا كانت العين المؤجرة أرضاً فضاء أم مباني ونوع هذه المباني إن وجدت وتاريخ إنشائها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 1/ 2/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 198 لسنة 28 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/ 7/ 1971 والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند فيما خلص إليه من أن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلى ما وصفت به في العقد من أنها أرض فضاء وما أسفرت عنه معاينة الخبير وأن إقامة سور حولها لا يغير من طبيعتها في حين أن الأراضي القضاء المستثناة من تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن هي الأراضي الخلاء المكشوفة بغير حدود بحيث إذا سورت فإنها لا تعد كذلك هذا إلى أن العين المؤجرة وقد اشتملت على مظلة من الخشب والبوص لوقوف السيارات أقيمت بقصد الانتفاع بالعين المؤجرة باستعمالها موقفاً لسيارات رواد كافتيريا.... فإنها تعتبر من قبيل الأماكن المستخدمة للأغراض التجارية وتخضع بالتالي لقانون إيجار الأماكن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من كل من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقانون رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامهما، وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها طالما جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، وإذ كانت عين النزاع قد وصفت في العقد بأنها أرض فضاء، وكان لا يغير من هذه الطبيعة أن تكون مسورة كما لا يغير منها إعداد مظلة من البوص والخشب في جزء من الأرض المؤجرة لتستظل بها السيارات تحقيقاً للغرض من الإجارة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق