الصفحات

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 662 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 107 ص 545

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، ومحمد عبد العزيز الجندي؛ وأمين أبو العلا.

-------------------

(107)
الطعن رقم 662 لسنة 44 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري.
القرار الإداري. طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه. خروجه من الاختصاص الولائي للمحاكم العادية. وجوب التزامها بآثاره دون تأويله ولو عرض النزاع بشأنه بصفة تبعية النزاع مما تختص به المحاكم.
(2) تقادم "التقادم المسقط". رسوم. شهر عقاري.
تقادم الحق في استرداد صاحب الشأن لرسوم الشهر العقاري. بدؤه من تاريخ استحالة إجراء الشهر.

--------------
1 - تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للبندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 والمقابلين للمادتين 8/ 6، 9 من القانون 165 سنة 1955 بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، وطبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون - دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه - أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومؤدى هذه النصوص خروج القرارات الإدارية من اختصاص المحاكم أياً كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإداري سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشئ عنه، وليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ولو عرض هذا النزاع بصفة تبعية النزاع مما تختص المحاكم به، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري، وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم آثاره. وإذ كان البين من أسباب الحكم أنه قد تعرض بالتأويل ووقف التنفيذ للقرار الإداري السلبي الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض - المقام أمامها - وقضت بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعي المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 وما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وقرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطئ لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعي ولم يلتزم آثاره ومن ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهه الإدارة من منازعات وهي ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم أن يتمسك بمخالفتها ولو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التي عرض الحكم لقرارها بالتأويل وعدم التنفيذ، فإنه يتعين نقضه.
2 - متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم. وإذ كان المطعون ضده لم يطالب مصلحة الشهر العقاري باسترداد الرسم إلا بتاريخ 26/ 12/ 1964 إنه يكون قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 377/ 2 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7909 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهما بأن يردا له مبلغ 559 ج و300 مليم قيمة رسوم الشهر العقاري التي أداها عن عقد لم يتم شهره وأن يدفعا له متضامنين ألفي جنيه تعويضاً على عدم إتمام الشهر وذلك أنه تأسيساً على أنه اشترى من شركة أراضي الشيخ فضل العقارية 73 فدان و7 أسهم من طرح النهر بناحية ميت الخولي عبد الله مركز فارسكور وبعد البحث وتقرير صلاحية العقد للشهر وتقدير الرسوم بمبلغ 559 ج و300 مليم أدى هذا الرسم إلى مأمورية توثيق السيدة في 9/ 6/ 1957 وتحرر العقد النهائي وقدمه مع محضر تسليمه الأرضي المبيعة إلى مكتب الشهر العقاري بدمياط لتسجليه فرده إليه في 10/ 7/ 1957 للحصول على إذن بالبيع من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي فتقدم باعتراض أمام اللجنة القضائية قضى فيه لمصلحته ولكن مجلس إدارة الهيئة لم يصدق على هذا القرار وعاود السعي لدى مصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقد فظلت على امتناعها حتى صدر القانون 100 سنة 1964 بإلغاء جميع التصرفات الخاصة بطرح البحر فطالب المصلحة برد الرسم فأبت، ودفعت المصلحة المدعى عليها بسقوط حق المدعي في المطالبة باسترداد الرسم بالتقادم طبقاً للمادة 377/ 2 من القانون المدني وذلك لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار وزير الإصلاح الزراعي بإلغاء سند ملكية الشركة البائعة له في 2/ 7/ 1959 باعتباره تاريخ علمه بحقه في استرداد الرسم لاستحالة تسجيل العقد، كما طلبت رفض الدعوى لأن استحالة التسجيل ترجع إلى خطئه. وبتاريخ 28/ 2/ 1971 قضت المحكمة برفض الدفع بالتقادم، ثم قضت في 26/ 6/ 1972 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده 559 ج و300 مليم ومصروفات هذا الشق من الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 3899 سنة 89 قضائية القاهرة طالبين إلغاء ما قضى به من رد الرسوم والحكم برفض الدعوى في هذا الشق. وبتاريخ 14/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بالتأييد فطعن الطاعنان بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص الولائي وقالا شرحاً لذلك أن المطعون ضده ذكر أنه أقام الاعتراض 286 سنة 1957 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي متضرراً من عدم موافقة الإدارة الاستيلاء على التصرف وقضى لصالحه غير أن قرارها ليتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إعمالاً لأحكام القانون رقم 192 سنة 1958، كما أصدر السيد وزير الإصلاح الزراعي قراره المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده وشطب تسجيله رقم 325 سنة 1956 ومؤدى هذا أنه صدر قرار إداري سلبي من مجلس إدارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية كما صدر قرار إداري إيجابي بإلغاء عقد تمليك الشركة وشطب تسجيله، ولما كان من المقرر قانوناً أنه يمتنع على المحاكم المدنية تأويل القرار الإداري أو إلغاءه، ومن ثم لم يكن يجوز للحكم المطعون فيه أن يتعرض لهذين القرارين بالتأويل والقضاء بمخالفتهما للقانون ووصف مصلحة الشهر العقاري بالتقاعس في إجراء التسجيل رغم صدورهما، فقد استبعد الحكم تاريخ شهر قرار وزير الإصلاح الزراعي بإلغاء سند ملكية الشركة البائعة في 2/ 7/ 1959 كبداية لسريان حق المطعون ضده في استرداد الرسم على أساس أن عدم تصديق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على قرار اللجنة القضائية بالهيئة الصادر لصالح المطعون ضده لا يستند لصحيح حكم القانون 192 سنة 1947 وأن استحالة التسجيل لم تنشأ من هذا القانون وإنما عن تطبيق خاطئ له من جانب وزارة الإصلاح الزراعي بإصدارها قرارها المشهر في 2/ 7/ 1959 وما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وبذلك يكون قد تعرض لتأويل القرار الإداري السلبي الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعي بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده وهو ما يمتنع على المحاكم النظر فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاًً للبندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 والمقابلين للمادتين 8/ 6، 9 من القانون 165 سنة 1955 تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية؛ وطبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومؤدى هذه النصوص خروج القرارات الإدارية من اختصاص المحاكم أياً كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإداري سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشئ عنه وليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 سنة 1955 أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ولو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم آثاره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه المتعلقة بقضائه برفض الدفع بسقوط الحق في استرداد الرسم محل النزاع بالتقادم ما يلي: "وحيث إن الثابت من الاطلاع على الملف الخاص بالموضوع وهو رقم 3 سنة 1965 شهر عقاري...... أن المستأنف عليه أقام الاعتراض رقم 286 سنة 1957 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي متضرراً من هذا الاشتراط - يعني - (الحصول على موافقة إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على التصرف محل طلب الشهر) فقضت تلك اللجنة بجلسة 2/ 6/ 1958 لصالحه غير أن قرارها لم يتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بقوله أن هذا هو مقتضى تنفيذ القانون 192 سنة 1958 الذي عمل به اعتباراً من تاريخ نشره في 6/ 11/ 1958 والذي نص في المادة 13/ 2 منه على عدم الاعتداد بتوزيعات أراضي طرح النهر متى كانت صادرة إلى غير الأقارب حتى الدرجة الرابعة والذي أصدرت وزارة الإصلاح الزراعي استناداً إليه قرارها المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 والذي ترتب عليه زوال ملكية الشركة البائعة. وحيث إنه لا مراء في عدم انطباق أحكام هذا القانون على حالة المستأنف عليه لأنه يقضي بإلغاء استلام أطيان طرح النهر إذا كان المتصرف إليه لا يمت للمتصرف بقرابة حتى الدرجة الرابعة، وجلي أنه لا يتصور وجود مثل تلك الصلة مع شخص معنوي هو الشركة البائعة، وإزاء ذلك يكون عدم التصديق على قرار لجنة الإصلاح الزراعي الصادر لصالح المستأنف عليه في الاعتراض رقم 286 سنة 1957 غير مستند إلى صحيح القانون. وحيث إنه متى تقرر ذلك لا يكون سديداً ما ذهب إليه المستأنفان (الطاعنان) من أن صدور القانون 292 سنة 1958 قد ترتبت عليه استحالة تسجيل العقد لأن عدم التسجيل لم ينجم عن استحالة مصدرها القانون وإنما نجمت عن تطبيق خاطئ لهذا القانون من جانب وزارة الإصلاح بإصدارها قرارها المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 وما ترتب على ذلك من التأشير على هامش سند ملكية الشركة العامة بزوال تلك الملكية وبالتالي يصبح الأمر مجرد تقاعس من جانب مصلحة الشهر العقاري في إجراء التسجيل" - وانتهى الحكم بناء على ذلك إلى أن استحالة شهر العقد سند المطعون ضده لم تنشأ إلا من تاريخ العمل بالقانون 100 سنة 1964 ومن ذلك التاريخ بدأ تقادم حق المطعون ضده فلم يكتمل حتى يقدم لمصلحة الشهر العقاري في 26/ 12/ 1964 بطلب استرداد الرسم تم أعقبة بإقامة دعواه بصحيفة معلنة في 28/ 11/ 1967 ورفض الدفع.
وحيث إن البين من أسباب الحكم المتقدمة أنه قد تعرض بالتأويل ووقف التنفيذ للقرار الإداري السلبي الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض سالف الذكر وقضى بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعي المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 وما ترتب عليه من التأشير على هامشي سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وقرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطئ لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعي ولم يلتزم آثاره ومن ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات، وهي ولاية متعلقة بالنظام العام ويجوز لأي خصم أن يتمسك بمخالفتها ولو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التي عرض الحكم لقرارها بالتأويل وعدم التنفيذ مما يتعين معه نقض الحكم بغير حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما كان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم. ولما كان المطعون ضده لم يطالب مصلحة الشهر العقاري باسترداد الرسم إلا بتاريخ 26/ 12/ 1964 فإنه يكون قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 377/ 2 من القانون المدني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق