الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 599 لسنة 44 ق جلسة 9 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 85 ص 430

جلسة 9 من فبراير سنة 1978

برئاسة المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيره، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم ود سعيد عبد الماجد.

---------------

(85)
الطعن رقم 599 لسنة 44 القضائية

حراسة "حراسة إدارية".
رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم. ق 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي. تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. قرار جمهوري 1876 لسنة 1964. قرار الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة صادراً ممن لا يملكه ولا أثر له.

---------------
تقضي المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام الطوارئ، بأن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها ويعوض صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، وتقضي الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون - على أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار إليه هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر بقوة القانون. ومؤدى ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم التي آلت إلى الدولة أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم إلى القضاء للمطالبة بها، وأن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافي قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بحيث تعطي لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية، ويلزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية، ويصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو بغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه، كما يمتنع على الدائن مطالبته به، وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراف من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع الدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به. وإذا كان ذلك وكان تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، فإن القرار الذي يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادراً ممن لا يملكه، ومن ثم لا أثر له قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لسندات القرض الوطني البالغ قيمتها 49000 جنيه و - مليم جنيه، والتي كانت مودعة حساب المطعون عليه الثاني، مضافاً إليها فوائد الاستثمار من تاريخ الشراء - وقالا بياناً لها إن والدهما المرحوم...... كان شريكاً في شركة أولاد...... بحصة قدرها 31.9% تقريباً من رأس المال، ولما توفي في 4/ 10/ 1955 انحصر إرثه في زوجته المطعون عليها الأول والطاعنين، وفي سنة 1958 شب حريق في مخزن أخشاب الشركة دفعت لها شركة التأمين تعويضاً عنه بمبلغ 241008 جنيه و151 مليم وزع على الشركاء بقدر أنصبتهم في رأس المال، فخص الطاعنين بنسبة 27.9% تقريباً مبلغ 66112 جنيه و557 مليم أودع في حساب مستقل باسم عمهما المطعون عليه الثاني أعطى الرمز "حـ/ س" بعيداً عن حسابه الخاص الذي أودع به نصيبه في التعويض بنسبة حصته في رأس المال وهي 18.6% تقريباً، وكان ذلك لتسهيل إجراءات الصرف بالشركة بالنسبة للطاعنين اللذين كانا قاصرين بوصاية والدتهما المطعون عليها الأولى، وقد أقر المطعون عليه الثاني بذلك بإقراره المؤرخ 10/ 5/ 1961، كما ثبت شراء السندات موضوع الدعوى من الحساب المذكور وإضافة فوائدها به فضلاً عن شراء 8 ط من الأرض الفضاء دفع ثمنها منه باسم الطاعنين وفي سنة 1961 فرضت حراسة الأمن على أموال المطعون عليه الثاني، وإذ رفضت إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - المطعون عليها الثالثة - التسليم بملكية الطاعنين لتلك السندات، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. وفي 31/ 10/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم..... ق الإسكندرية، وفي 17/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أسس قضاءه برفض دعواهما على دعامتين، الأولى أنه من حق الحارس العام عدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المطعون عليه الثاني في 10/ 5/ 1961 بملكية الطاعنين لسندات القرض الوطني موضوع الدعوى، في حين أنه لم يصدر قرار من الحارس العام بعدم الاعتداد بالإقرار وإنما شكلت بالحراسة العامة لجنة لتحقيق مدى صحته.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ تقضي بأن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها تقل عن ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، وتنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون على أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب بعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر بقوة القانون. ومفاد ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم وآلت إلى الدولة أن - يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم إلى القضاء للمطالبة بها، وأن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافي قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة وهو ما يتحدد بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بحيث تعطي لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية، ويلتزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية، ويصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين، ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو لغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه، كما يمتنع على الدائن مطالبته به وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراض من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به. إذا كان ذلك، وكان تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة فإن القرار الذي يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادراً ممن لا يملكه، ومن ثم لا أثر له قانوناً. ولما كان الثابت أن الطاعنين قد تقدما للحراسة العامة للمطالبة بالسندات محل النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم جواز مطالبة المدير العام للأموال التي آلت إلى الدولة بملكيته تلك السندات على قوله: "إن من حق الحارس عدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) والمتضمن القول بملكية المستأنفين (الطاعنين) لسندات القرض الوطني..." ولم يستظهر الحكم ما إذا كان قد صدر قرار مسبب ممن يملكه بعدم الاعتداد بذلك الإقرار، فإنه فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أهدر الإقرار الصادر من المطعون عليه الثاني بملكيتها للسندات موضوع النزاع استناداً إلى قرائن حاصلها أنه كان في مكنة المطعون عليه الثاني إيداع أمول القاصرين (الطاعنين) في أحد البنوك باسمهما، وأن الإقرار غير ثابت التاريخ وأن الطاعنين لم يطالبا بالسندات فور فرض الحراسة على المطعون عليه الثاني، وأنهما لم يطالبا بالأرباح المستحقة على السندات، وأن المطعون عليه الثاني ليس شريكاً متضامناً في الشركة ولكنه شريك موصى ولا شأن له بفتح حسابات بالشركة. ويرى الطاعنان أن هذه القرائن لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبعضها يخالف الثابت بالأوراق، لأنهما أوضحا أمام محكمة الموضوع أن إيداع الأموال بالحساب (حـ/ س) باسم المطعون عليه الثاني كان يقصد الابتعاد بهذه الأموال عن إجراءات محكمة الأحوال الشخصية، ولأن عدم ثبوت تاريخ الإقرار لا يدل على صوريته، ولما نشرت الحراسة بالصحف إعلاناً للدائنين بالتقدم بديونهم بادراً بمطالبة الحارس بصرف الأموال المودعة بذلك الحساب ومن ضمنها أرباح السندات، فضلاً عن الثابت من الشهادة الصادرة من السجل التجاري والمقدمة لمحكمة الاستئناف أن المطعون عليه الثاني شريك متضامن بالشركة وليس شريكاً موصياً. ومن ناحية أخرى أغفل الحكم التحدث عن مستندين قاطعين في ملكيتهما للسندات محل النزاع، أو لهما صورة رسمية مستخرجة من دفاتر الشركة من الحساب (حـ/ س) وثانيهما المحضر المؤرخ 6/ 5/ 1971 والمحرر بمعرفة اللجنة التي شكلتها الحراسة العامة لتحقيق مدى صحة الإقرار الصادر من المطعون عليه الثاني.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية الإقرار المؤرخ 10/ 5/ 1961 الصادر من المطعون عليه الثاني بملكية الطاعنين للسندات محل النزاع على قوله 1 - أنه في إمكان المستأنف عليه الثاني والذي يدعي بحرصه على مصلحة القاصرين - الطاعنين - أن يتخذ الطرق المباحة لحفظ أموال القاصرين وذلك بإيداعهما باسمهما في البنك - 2 - لو كان المستأنف عليه الثاني صادقاً في قوله لحرر على نفسه إيصالاً بالمبلغ الذي استلمه وذلك في تاريخ استلام التعويض مع تسجيل تاريخ هذا الإقرار - 3 - المستأنف عليه الثاني ليس شريكاً متضامناً كما يزعم المستأنفان إذ أن الثابت من محضر تقييم الشركة أن المستأنف عليه الثاني ليس إلا شريكاً موصياً وأن..... هو الشريك المتضامن المسئول - 4 - الإقرار المنسوب إلى المستأنف عليه الثاني غير ثابت التاريخ ولم يكتب إلا بعد شراء المجموعة الأخيرة من السندات ولم يحرر المقر على نفسه إقراراً بباقي المبلغ المستحق والمودع في البنك الأمر الذي يدل على أن الإقرار اصطنع لخدمة الدعوى - 5 - لم يتقدم المدعيان أو الوصي عنهما عقب وضع المستأنف عليه الثاني تحت الحراسة مباشرة بالمطالبة بالسندات موضوع النزاع 6 - لم يطالب المستأنفان أو الوصي عليهما بالأرباح المستحقة عن السندات موضوع النزاع في موعدها إذ لم تحدث المطالبة إلا في سنة 1964 ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن واستخلاص ما تقتنع به منها، إلا أن ذلك محله بأن يكون استخلاصاً سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من السجل التجاري والتي سبق تقديمها إلى محكمة الاستئناف أن المطعون عليه الثاني شريك متضامن بالشركة، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند - فيما استند إليه من قرائن - إلى أن ذلك المطعون عليه شريك موصى ولا صلة له بإدارة الشركة وفتح الحسابات بها يكون قد خالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد قدما إلى محكمة الموضوع للتدليل على ملكيتهما للسندات صورة من واقع دفاتر الشركة عن الحساب (حـ/ س) باسم المطعون عليه الثاني ورد به إيداع مبلغ 66112.557 في 31/ 12/ 1959 قيمة ما يخص الطاعنين في التعويض عن الحريق، وصرف مبالغ في شراء عقار باسم الطاعنين وشراء السندات محل النزاع، والمحضر المؤرخ 6/ 5/ 1971 الذي حررته اللجنة التي شكلتها الحراسة للتحقيق في ملكية السندات، وقد جاء به أنه ثبت للجنة من الاطلاع على دفاتر الشركة أن الطاعنين يخصهما في التعويض عن الحريق مبلغ 66112 جنيه و557 مليم ولم يقيد هذا المبلغ بحساب خاص باسميهما وإنما ورد بالحساب (حـ/ س)، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذين المستندين مع أهميتهما فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق