الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 59 لسنة 11 ق جلسة 14 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 156 ص 436

جلسة 14 مايو سنة 1942

برياسة حضرة علي حيدر حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(156)
القضية رقم 59 سنة 11 القضائية

(أ) تعويض. 

الجمع بين قانون إصابات العمل وأحكام القانون العام في المطالبة بتعويض الضرر المدّعى به. لا يجوز. مجال تطبيق القانون الأوّل. طلب التعويض بناء على القانون الأوّل ثم طلب تعويض بناء على قواعد المسئولية العامة باعتبارهما طلبين أصليين. استبعاد المحكمة تطبيق القانون الخاص. وجوب النظر في الطلب المؤسس على القانون العام.
(ب) مسئولية مدنية. 

مساءلة المخدوم عن الضرر الذي يصيب الغير بفعل الخادم. أساسها ومناطها. صورة واقعة. عمال في مصنع. قتلهم أحد الموظفين بهذا المصنع.
(قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 والمادة 152 مدني)

-----------------
1 - لا يجوز الجمع بين أحكام قانون إصابات العمل، باعتباره من القوانين الخاصة، وأحكام القانون العام في المطالبة بتعويض الضرر المدّعى به. لأن القانون الأوّل مجال تطبيقه الأحوال التي أراد فيها المشرع أن يرعى جانب العامل، نظراً لمخاطر العمل، بعدم تحميله عبء إثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره عند المطالبة بالتعويض. فإذا ما لجأ العامل إلى أحكام هذا القانون واتخذها سنداً له في طلب التعويض فإنه لا يصح له بمقتضى المادة الرابعة أن يتمسك بأي قانون آخر ضدّ صاحب العمل ما لم يكن الحادث المطلوب عنه التعويض قد نشأ عن خطأ فاحش. ولكن إذا كان المدّعي بنى طلب التعويض على قانون إصابات العمل، ثم طالب بتعويض بناء على قواعد المسئولية العامة، وطلب الحكم له بالتعويضين على اعتبار أنهما طلبان أصليان، فاستبعدت المحكمة تطبيق قانون إصابات العمل، فإنه يكون من المتعين عليها مع ذلك أن تنظر في الطلب المؤسس على القانون العام.
2 - إن المادة 152 من القانون المدني تقتضي لمساءلة المخدوم أن يكون الضرر الذي أصاب الغير ناشئاً عن فعل الخادم في حالة تأدية وظيفته (en exerçant ses fonctions) تلك العبارة التي يقابلها في المادة 1384 من القانون الفرنسي (dans les fonctions auquelles ils les ont employés). والعبارتان مؤدّاهما واحد، ولا فرق بينهما إلا من حيث إن النص في القانون المصري قد لوحظ فيه دقة التعبير عن المعنى المقصود. والمادة المذكورة إذ جعلت المسئولية تتعدّى إلى غير من أحدث الضرر قد جاءت استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها، بناء على المادة 151 من القانون المدني، أن الذي يلزم بالتعويض هو محدث الضرر. وهذا الاستثناء - على كثرة ما قيل في صدد تسويغه - أساسه أن شخصية المتبوع تتناول التابع بحيث يعتبران شخصاً واحداً. لذلك يكون من المتعين عدم الأخذ بهذا الاعتبار إلا في الحدود المرسومة في القانون وهي أن يكون الضرر واقعاً من التابع أثناء قيامه بوظيفته. وهذا النوع من المسئولية وإن كان محل خلاف أيضاً من حيث وجوب وجود أو عدم وجود علاقة اتصال بين الفعل الضارّ والوظيفة التي وقع أثناء القيام بها إلا أنه لا جدال في أن الحادث الموجب للمسئولية يجب أن يكون قد وقع من التابع في وقت لم يكن قد تخلى فيه عن عمله عند المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده. ذلك لأن مسئولية المتبوع أساسها ما له من حق إصدار الأوامر والتعليمات إلى تابعه وما عليه من ملاحظته إياه في القيام بعمله. فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته ولا يكون المتبوع مسئولاً عن تصرفه. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن حادث القتل المطلوب التعويض عنه قد وقع خارج المصنع الذي يشتغل فيه القتيل، وفي غير أوقات العمل، وأن مرتكبيه من عمال المصنع قد دبروه فيما بينهم خارج المصنع أيضاًً عشية وقوعه، فلا يصح اعتبار أنهم ارتكبوه أثناء تأدية وظيفتهم لدى صاحب المصنع، وبالتالي لا يصح إلزامه بالتعويض عنه مهما كان سببه أو الدافع إليه ما دامت العلاقة الزمنية والمكانية منعدمة بينه وبين العمل الذي يؤدّيه الجناة لمصلحة صاحب المصنع.


المحكمة

وحيث إن هذا الطعن قد بني على أسباب ثلاثة: (أوّلاً) استندت المطعون ضدّها في جميع مراحل الدعوى إلى أحكام قانون التعويض عن إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وقد كان لزاماً مع ذلك على محكمة الموضوع أن تأخذ بهذه الأحكام، وخاصة بحكم المادة الرابعة منه، وهي تقضي بعدم جواز التمسك ضدّ صاحب العمل بأي قانون آخر خلاف هذا القانون ما دام الحادث لم ينشأ عن خطأ فاحش من جانب صاحب العمل. ولهذا لم يكن سائغاً لمحكمة الموضوع أن ترجع في حكمها إلى المادتين 151 و152 من القانون المدني. (ثانياً) أخطأت محكمة الموضوع في حكمها بالتعويض لأن أحكام قانون العمل التي احتكمت إليها المطعون ضدّها وطلبت تطبيقها والقضاء لها بالتعويض على أساسها تشترط للحكم بالتعويض شروطاً لا تتوافر في وقائع الدعوى، فقد ورد بالمادة الثالثة أن يكون الحادث وقع أثناء تأدية العمل، والحادث في الدعوى الحالية وقع في الطريق العام بعيداً عن مكان العمل وفي غير ساعات العمل. (ثالثاً) أخطأ الحكم أيضاً في تطبيق المادتين 151 و152 مدني لأن المسئولية العامّة عن عمل الغير شروطها: (أولاً) أن يكون الحادث قد وقع أثناء قيام علاقة الخادم بسيده، فإذا كان وقوعه بعد انقطاع هذه العلاقة فإنه يكون قد حصل من أجنبي عن المخدوم لا شأن له بعمله، ولا يسأل قانوناً عن تعويض الضرر الناشئ عن ذلك العمل. والثابت من وقائع الحادث أن العمال المتهمين تركوا العمل بالمصنع في اليوم الذي وقعت فيه الإهانة من مورّث المطعون ضدّها على أوّلهم، وذكروا أنهم لا يودّون العمل في الشركة، ورفضوا أن يصغوا لنصح رئيس قسم النسيج الذي حاول عبثاً أن يثنيهم عن قصدهم. ثم في اليوم التالي لم يحضر أحد منهم للعمل لأن علاقة عقد العمل بينهم وبين الشركة قد انقطعت بفصلهم. (ثانياً) أن يكون الحادث قد وقع من الخادم أثناء قيامه بعمله لا خارجاً عن نطاق العمل وزمانه ومكانه. فلا يمكن الأخذ بما رآه الحكم المطعون فيه من ترتب المسؤولية المدنية اكتفاء بأن الفعل الضار وقع لمناسبة أعمال الوظيفة أو بسببها ولم يكن واقعاً أثناء القيام بأعمال الوظيفة ذاتها.
وحيث إن ما ورد عن الواقعة بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هو "أن النيابة العمومية اتهمت محمد محمد الجندي وعبد الغني محمد الجندي وحسن علي أبو عماشه الشهير بشحاته ومحمد أحمد المرّ بأنهم في يوم 29 مايو سنة 1938 قتلوا محمد أفندي عبد المنعم عمداً بأن اتفقوا فيما بينهم على قتله وترصدوا له في الطريق، ثم انقضوا عليه وطعنوه بآلات حادّة (سكاكين) فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي قاصدين قتله والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وقد دخلت المدّعية مدّعية بمبلغ 10 جنيهات قبل المتهمين جميعاً متضامنين". وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدّعية بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات مصرية. وقد أوردت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين يشتغلون بمصنع الحرير التابع لشركة بنك مصر بدمياط عمالاً للنسيج، وموعد العمل الخاص بهم يبتدئ من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وقد حدث في اليوم السابق ليوم الحادثة أن تأخر محمد الجندي المتهم الأوّل عن الحضور لمباشرة عمله في الميعاد المحدّد فلما أن جاء متأخراً وجد باب المصنع مغلقاً ففتحه له رئيسه المباشر وسأله عن سبب تأخيره فتهيج عليه بدلاً من أن يعتذر، الأمر الذي جعل رئيسه يهدّده بأنه سيقدّمه لمحمد أفندي عبد المنعم (المجني عليه) وهو الرئيس المراقب للعمال جميعاً. فما كان من المتهم إلا أن ردّ عليه بعبارات قبيحة، فقاده إلى عبد المنعم أفندي الذي بعد أن علم بما جرى منه عنفه وضربه كفين وكلفه بمباشرة عمله دون أن يوقع عليه جزاءً. فانصرف الجندي إلى مكان عمله متغيظاً حانقاً بسبب ضربه، ولم يلبث إلا برهة حتى تركه وخرج من المصنع، وتبعه باقي المتهمين (وثانيهما أخوه) تاركين المصنع أيضاً غاضبين مهدّدين، واجتمعوا بعد ذلك في مقهى، وأجمعوا أمرهم على الانتقام من المجني عليه، واعتزموا قتله، وتم لهم في صباح اليوم التالي إذ تربصوا له في أرض فضاء خلف منزله، ولم يكد يخرج منه ويسير قاصداً المصنع حتى لحقوا به وفاجأوه من الخلف وأحاطوا به، وأخذ الجميع يضربونه بسكاكين بحدّين كانوا قد أعدّوها لاقتراف جريمتهم فأصابوه بإحدى عشرة طعنة في صدره وبطنه وظهره وذراعيه فوقع صريعاً يتخبط في دمائه. وتوفى بعد ذلك باثنتي عشرة ساعة. كما ورد به أن المجني عليه قرر قبل وفاته أن الحادث وقع بسبب العمل".
ثم استخلصت المحكمة مما تقدّم أن القتل حدث فعلاً بسبب العمل، وقالت "إن المادة 152 من القانون المدني وإن أوجبت أن تقع الأفعال حال قيام الخدمة بتأدية وظائفهم، وقد استند إليها وكيل المدعى عليه الأوّل (ممثل الشركة الطاعنة) في دفعه المسئولية قائلاً إن العمال لم يكونوا وقت ارتكاب الحادثة يؤدّون وظائفهم الموكولة إليهم لأنهم كانوا خارج المصنع، إلا أن هذه المحكمة ترى أنه يكفي لتوفر هذه المسئولية أن يقع الفعل بمناسبة وظيفته أو بسببها...". ثم عقب الحكم على ما ذكر "بأن لا أهمية لوقوع القتل بعيداً عن المصنع وفي اليوم التالي للمشادّة ما دامت النية مبيتة على ارتكاب الحادث. والأمر هو ترقب الفرصة في الزمان والمكان الملائمين لارتكابها".
عن تطبيق قانون التعويض عن إصابات العمل.
وحيث إن المطعون ضدّها طالبت الشركة في بادئ الأمر بتعويض قدره ثلثمائة جنيه، وأسست دعواها على القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بالتعويض عن إصابات العمل، ثم عدلت طلباتها إلى طلب الحكم لها أصلياً بتعويض قدره ألفا جنيه بناء على القواعد العامة للمسئولية، ومن باب الاحتياط بما طلبته بصحيفة افتتاح الدعوى، ثم انتهت في المذكرة المقدّمة منها إلى طلب الحكم لها بكلا التعويضين على اعتبار أنهما طلبان أصليان.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ عرض لطلب المطعون ضدّها التعويض مستندة فيه إلى قانون إصابات العمل قال: "إن نظرة واحدة إلى هذا القانون ومرماه والغرض من إصداره تكفي للدلالة (أوّلاً) على أن القصد منه إعطاء العامل والمستخدم الحق في تعويض معين عما يصيبه من أضرار نتيجة لحوادث العمل بغض النظر عن خطأ رب العمل. أي أنه جاء مقرّراً لمبدأ جديد استثناء للمبدأ العام المقرّر بالقانون المدني. (ثانياً) على تحديد مقدار التعويض الواجب تقديره للعامل والأسس التي يبنى عليها هذا التقدير. (ثالثاً) وأخيراً هو قانون خاص بأخطار العمل ذاته". ورأى الحكم بناء على عدم توافر هذه الشروط في الدعوى الحالية أن لا مجال لتطبيق قانون إصابات العمل على واقعة الدعوى. ثم أخذ في النظر في تطبيق قواعد المسئولية العامة المقرّرة في القانون المدني.
وحيث إنه لا اعتراض للطاعنة على ما كان من محكمة الموضوع من استبعاد تطبيق قانون التعويض عن إصابات العمل على الواقعة المطلوب عنها التعويض، إنما الذي تتضرر الطاعنة منه هو ما كان من تعرّض محكمة الموضوع مع ذلك للبحث في المسئولية بناء على القواعد العامة.
وحيث إن ما تعترض به الطاعنة مقبول من ناحية جمع المطعون ضدّها بين المطالبة بتعويض بناء على أحكام القانون الخاص وأحكام القانون العام في آن واحد. ذلك لأن الالتجاء إلى قانون إصابات العمل في دائرته المحدودة لم يكن إلا في الظروف التي أراد فيها المشرع أن يرعى جانب العامل ويعوّضه عن مخاطر العمل دون أن يحمله عبء إثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره. فإذا ما لجأ العامل إلى أحكام هذا القانون واتخذها سنداً له في طلب التعويض حرم بمقتضى المادة الرابعة من القانون ذاته من التمسك بأي قانون آخر ضدّ صاحب العمل إلا في حالة ما إذا نشأ الحادث عن خطأ فاحش من جانبه. أما ما كان من الاعتراض خاصاً بتعرّض المحكمة لأحكام القانون العام بعد أن استبعدت تطبيق قانون إصابات العمل فلا حق للطاعنة فيه لا سيما أن للمطعون ضدّها طلبي تعويض بنى أحدهما على قانون إصابات العمل والآخر على القانون العام، وكان للمحكمة بل من واجبها بعد أن استبعدت أحدهما أن تنظر في طلب التعويض المسند إلى أحكام القانون العام.
عن تطبيق أحكام القانون المدني:
وحيث إن المادة 152 من القانون المدني التي أسست عليها مسئولية الشركة تقتضي أن يكون الضرر الناشئ للغير عن فعل الخادم واقعاً منه في حال تأدية وظيفته(en exerçant ses fonctions). ويقابل هذه العبارة في المادة 1384 من القانون الفرنسي(dans les fonctions auxquelles ils les ont employés) ومؤدّى العبارتين واحد ولا فرق بينهما إلا من حيث اختيار الشارع المصري تعبيراً أكثر دقة للدلالة على المعنى المقصود.
وحيث إن المادة 152 مدني المذكورة بجعلها المسئولية تمتدّ إلى غير الذي أحدث الضرر هي استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة 151 من القانون المدني، تلك القاعدة التي تقصر الالتزام بتعويض الضرر على محدثه. وليس لهذا الاستثناء من مسوّغ مقبول - على كثرة ما قيل في هذا الصدد - سوى أن شخصية المتبوع تمتد إلى التابع بحيث إنهما يعتبران شخصاً واحداً. لذلك كان من المتعين عدم الأخذ بهذا الامتداد إلا في الحدود التي رسمها القانون وهي أن يكون الضرر واقعاً من التابع أثناء قيامه بوظيفته.
وحيث إن هذه المسئولية وإن كانت من ناحية أخرى محل خلاف من حيث وجوب اتصال الفعل الضارّ بالوظيفة إذا كان قد وقع أثناء القيام بها أو عدم وجوب اتصاله بها إلا أنه لا جدال في أن الحادث الموجب للمسئولية يجب أن يكون قد اقترفه التابع في وقت لم يكن قد تخلى فيه عن عمله عند المتبوع وانقطعت الصلة فيه بينهما، ولو مؤقتاً، وأصبح التابع بذلك حراً يفعل ما يريد ويتصرف كما يشاء تحت مسئوليته وحده. ذلك لأن مسئولية المتبوع إنما تقوم على ما للسيد من حق إصدار أوامره وتعليماته إلى تابعه والتمكن من ملاحظته في تنفيذ ما عهد به إليه. فإذا انفلت هذا الزمام من يد المتبوع كان التابع غير قائم بوظيفته، وكان المتبوع من ثم غير مسئول عن تصرفاته بحال ما.
وحيث إن ما أثبته الحكم المطعون فيه هو أن الحادث وقع خارج المصنع وفي غير أوقات العمل، وكان فاعلوه قد دبروه فيما بينهم خارج المصنع عشية وقوعه، وبهذا لا يصح اعتبارهم أنهم كانوا قائمين بأعمال وظيفتهم بأي حال ما. وإذن فمن الخطأ إلزام الشركة صاحبة المصنع بتعويض الضرر عن حادث القتل الذي اقترفوه مهما كان سببه أو الدافع إليه ما دامت الصلة الزمانية والمكانية منعدمة بين الفعل المرتكب والعمل الذي كان يؤدّيه الجناة لمصلحة الشركة. ويكون الحكم إذ قضى بإلزام الشركة بالتعويض استناداً إلى المادة 152 من القانون المدني قد أخطأ في التطبيق القانوني ولذا يتعين نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
وحيث إنه ظاهر مما تقدّم أن الشركة غير مسئولة عن حادث القتل الذي ذهب ضحيته مورّث المطعون ضدّها لعدم توافر الشروط الموجبة لهذه المسئولية طبقاً للمادة 152 من القانون المدني. ولذا يكون الحكم الاستئنافي في غير محله ويتعين إلغاؤه ورفض دعوى المطعون ضدّها.
وحيث إن محامي الشركة الطاعنة أقرّ بقبول الشركة دفع مبلغ ثلثمائة جنيه إلى ورثة القتيل على سبيل المكافأة عملاً بخطابها الرقيم 14 من مارس سنة 1939 المرسل إلى مجلس حسبي قليوب وهو ما يتعين إثباته بنص الحكم، وترى المحكمة جعل مصاريف التقاضي في جميع مراحل الدعوى على جانب الطاعنة بعد أن قرّر محاميها ما يفيد الاستعداد من جانبها لتحمل هذه المصاريف رحمة بالمطعون ضدّها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق