الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 581 لسنة 42 ق جلسة 30 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 70 ص 350

جلسة 30 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

-------------

(70)
الطعن رقم 581 لسنة 42 القضائية

(1) قرار إداري. جمارك. قانون.
اللوائح - المتممة للقوانين - قرارات إدارية تنظيمية. نفاذها في حق الإدارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر. مثال بشأن قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963.
(2) جمارك. قرار تفسيري.
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963. تحديد نسبة التسامح عن النقص الجزئي في البضاعة بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من شمول الطرد. وجوب احتساب هذه النسبة عن مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده. مخالف للقانون وخارج عن حدود التفويض.

---------------
1 - اللوائح - المتممة للقوانين - التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وإذ كان الأصل في القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها إلا بنشرها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 - الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في 18/ 7/ 1963 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك احتسابها في حالات معينة، نافذاً في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 5/ 3/ 1965 فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد نصوص المواد 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتان الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من مدير عام الجمارك أن الشارع نص على مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن بشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأتاح للشركات الناقلة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرد، وكان نص المادة 37 المشار إليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها، بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وزنت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النعي خالياً مما يدل على أن المشرع قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وإنما ورد النص عاماً في إسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة في الحالين لا إلى كل طرد منها على حدة في حالة النقص الجزئي، وإذ كان ذلك وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 37/ 2 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة مقصوراً على تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص في إسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد في ذات النص فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك ونص فيه على أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده يكون قد خالف القانون وخرج على حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه. وإذ كان الحكمان - المطعون فيهما - قد التزما هذا النظر في قضائهما وانتهيا إلى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنهما يكونان قد التزما صحيح القانون.(1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم....... تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدها بصفتهما وكيلين عن ملاك وربان الباخرة..... بطلب إلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 448 جنيه، و325 مليم وفوائده تأسيساً على أن الباخرة المذكورة وصلت ميناء بور سعيد بتاريخ 5/ 3/ 1965 وأفرغت رسالة من الدقيق تبين وجود عجز بها قدره 37 جوالاً، 209، 12 طناً ولما كان المطعون ضدهما لم يبررا هذا العجز فقد أقامت الطاعنة دعواها لإلزامها بالرسوم الجمركية المستحقة عليه وتبلغ 104.270 جنيه عن العجز الكلي، 344 جنيه، 45 مليم عن العجز الجزئي ومجموعهما المبلغ المطالب به. بتاريخ 19/ 2/ 1967 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لبيان عدد الأجولة التي يزيد نسبة العجز في مشمول كل منها عن 5% وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز بها ولبيان مقدار العجز العددي في الأجولة والرسوم الجمركية المستحقة عنه إن وجد. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم......... تجاري بور سعيد وبتاريخ 30/ 3/ 1970 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به خاصاً بالعجز الجزئي ثانياً: بإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لشقها الخاص بالعجز الكلي، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 4/ 12/ 1971 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 97 جنيه، 457 مليم وفوائده ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1970 بالاستئناف رقم........ تجاري بور سعيد وبتاريخ 28/ 5/ 1972 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم وعلى الحكم الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1970 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من أربعة وجوه مؤدى الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1970 استند في تحديد نسبة التسامح بواقع 5% من مشمول الطرود إلى قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الصادر بناء على التفويض التشريعي الذي تضمنته المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في حين أن هذا القرار لا يعتبر نافذاً ولا يجرى في حق المصلحة الطاعنة إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية ولما كان هذا القرار قد نشر في 29/ 8/ 1968 فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكمه على الرسالة موضوع الدعوى التي وصلت في 5/ 3/ 1965 أي قبل أن تكتمل لهذا القرار شروط نفاذه من الناحية التشريعية فإنه يكون قد خالف القانون وحاصل الوجهين الثالث والرابع أن الواضح من نصوص قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 أنه حدد نسبة التسامح بمقدار 5% من مشمول الطرود التي تسلم بحالة ظاهرية غير سليمة ولم يحددها على أساس مجموع الرسالة وقد جاء المنشور التفسيري رقم 44 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك كتفسير تشريعي للقرار السالف صريحاً في احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده لا من مشمول جميع الطرود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/ 3/ 1970 أحكام قرار مدير عام مصلحة الجمارك وتفسيره التشريعي وانتهى إلى احتساب نسبة التسامح على أساس مشمول مجموع الطرود وأخذ بذلك الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13/ 6/ 1970 المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1972 فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر التفويض التشريعي لمدير عام مصلحة الجمارك منتهياً بإصداره القرار رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة العجز المتسامح فيه ومن ثم لا يملك إصدار قرار أخر أو تفسير قراره الأول، وهذا من الحكم خطأ في القانون ذلك أن التفويض الصادر لمدير عام الجمارك بموجب المادة 237 من قانون الجمارك قد ورد عاماً مطلقاً غير مقيد بإصداره مرة واحدة أو في مدة معينة، وإنما أطلق المشرع للمدير العام تحديد هذه النسبة في أي وقت وتعديلها وتفسير ما جاء بقراره وفقاً للظروف المتغيرة للتعامل الدولي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه الأول والثاني بأن اللوائح - المتممة للقوانين - التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وإذ كان الأصل في القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة ويفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسري في مواجهتها منذ هذا التاريخ ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية، ولا يقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها إلا بنشرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي أصدره مدير عام مصلحة الجمارك في 18/ 7/ 1963 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح التي أوجبت المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1963 على مصلحة الجمارك احتسابها في حالات معينة، نافذاً في حق مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره وطبق أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التي وردت في 5/ 3/ 65 فإنه لا يكون قد خالف القانون، كما أن النعي مردود في وجهيه الثالث والرابع بأنه لما كانت المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقد نصت على أنه "يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن....... وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالة. وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقضاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها" وكان المدير العام للجمارك إعمالاً لهذا التفويض التشريعي قد أصدر القرار رقم 4 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة في البضائع المنفرطة - الصب 10% ولا أن تتجاوز نسبة النقص فيها 5% ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على ما نقص من البضاعة في حدود هذه النسبة. كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص في حدود هاتين النسبتين "ونص في المادة الثانية على أنه" وبالنسبة للنقص الجزئي في مشمول الطرود التي تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك في حدود نسبة مقدارها 5% من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئاً عن أسباب أخرى ففي هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا تستفيد في صدده بأي إعفاء جمركي "ولما كان مفاد النصوص المتقدمة أن الشارع نص على مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن بشبهة تهريبهاً إلى داخل البلاد وأتاح للشركات الناقلة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبرراً لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنة 1963 بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرد، وكان نص المادة 37 المشار إليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها، بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وردت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النص خالياً مما يدل على أن المشرع قد قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وإنما ورد النص عاماً في إسناد نسبة التسامح إلى مجموع البضاعة في الحالتين لا إلى كل طرد منها على حدة في حالة النقص الجزئي. وإذ كان ذلك وكان التفويض الصادر لمدير عام مصلحة الجمارك بمقتضى المادة 37/ 2 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي مقصوراً على تحديد هذه النسبة دون الترخيص في إسنادها إلى البضاعة أو إلى كل طرد منها على حدة حيث تكفل الشارع بهذا الإسناد في ذات النص فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك ونص فيه على أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد على حده يكون قد خالف القانون وخرج على حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه. وإذ كان الحكمان المطعون فيهما قد التزما هذا النظر في قضائهما وانتهيا إلى احتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنهما يكونان قد التزما صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه تزيده بقوله أن التفويض التشريعي لمدير عام الجمارك يعتبر منتهياً بإصداره قرار تحديد نسبة العجز فلا يجوز له إصدار قرار آخر، ذلك أن الحكم يستقيم بغير هذا التقدير القانوني - أياً كان وجه الرأي فيه - ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10 مايو 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1080.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق