الصفحات

الأربعاء، 12 أبريل 2023

الطعن 567 لسنة 42 ق جلسة 24 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 57 ص 272

جلسة 24 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.

----------------

(57)
الطعن رقم 567 لسنة 42 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". دعوى "الخصوم في الدعوى".
اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. أثره. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه. الحكم على المدين حجة على دائنه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة الطعن في الحكم.
(2، 3) بطلان. بيع. حكم. تنفيذ عقاري. صورية.
(2) عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية. عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.
(3) الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع. حجة على دائن البائع. تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العين المبيعة. أثره. اعتبار المدين البائع غير مالك لها عند التنفيذ عليها.

--------------
1 - المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون للمدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، وللدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية.
2 - السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية (2). وإذ كان الطعن بالصورية لا مجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم - الصادر ضد مدينه - للصورية.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبارهم دائني المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد في حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعة ملكيته. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري، يكون - فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب - قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 7/ 10/ 1965 باع المطعون ضده الثامن كامل أرض وبناء العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد إلى المرحوم.... (مورث المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة) نظير ثمن قدره 12000 جنيه وقد ورد بالعقد المذكور أن البائع يملك العقار المبيع بالشراء من والدته المرحومة.... بموجب عقد بيع مؤرخ 28/ 4/ 1945 وأن البائعة له تملك العقار المبيع بموجب عقد بيع مسجل في 20/ 12/ 1927، ولما تقاعس البائع المذكور عن الوفاء بالتزامه بنقل الملكية للمشتري أقام الأخير الدعوى رقم 9865 سنة 1966 طالباً الحكم بفسخ العقد ورد مبلغ 6800 جنيه. وبتاريخ 2/ 1/ 1967 حكم للمشتري بطلباته وتأيد هذا الحكم في الاستئناف 514 سنة 84 ق بتاريخ 30/ 1/ 1968 وبموجب هذا الحكم اتخذ المشتري إجراءات نزع ملكية ذات العقار المبيع ومسجل التنبيه بنزع الملكية في 26/ 11/ 1968 وقيدت هذه الإجراءات برقم 78 سنة 1969 بيوع باب الشعرية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني كلي القاهرة - التي سجلت صحيفتها في 16/ 7/ 1968 - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1943 الصادر لها من المرحومة.... (والدة زوجها المطعون ضده الثامن) ثم اعترضت الطاعنة على إجراءات نزع الملكية التي اتخذها مورث المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة بدعوى أنها المالكة للعقار محل تلك الإجراءات. وبتاريخ 25/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض اعتراضها وتأيد هذا الحكم استئنافياً استناداً إلى أنها لم تصبح بعد مالكة. وبتاريخ 21/ 10/ 1970 صدر الحكم بإيقاع البيع ورسى المزاد على الدائنين المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة ولما صدر للطاعنة حكم بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني كلي القاهرة وقامت بشهره في 11/ 1/ 1971 أقامت الدعوى رقم 6849 سنة 1971 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم الثمانية الأول بطلب إلغاء وشطب التسجيلات التي اتخذت بموجب تنبيه نزع الملكية وباستحقاقها لكامل أرض وبناء العقار المنزوعة ملكيته استناداً إلى أن ملكيتها له قد آلت إليها منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى في 16/ 7/ 1968 وذلك قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 26/ 11/ 1968. كما أقام المطعون ضدهم السبعة الأول الدعوى رقم 810 سنة 1971 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده الثامن وزوجته الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3613 سنة 1968 مدني كلي القاهرة الصادر للطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينها وبين والدة المطعون ضده الثامن تأسيساً على أن الأخير قد تواطأ مع زوجته الطاعنة على اصطناع هذا العقد بعد صدور الحكم لصالحهم بالمديونية ضد المطعون ضده الثامن وتواطأ على رفع الدعوى للحكم بصحته ونفاذه. وبعد أن أمرت المحكمة بضم دعوى الطاعنة على دعوى المطعون ضدهم السبعة الأول ليصدر فيهما حكم واحد ودفع المطعون ضدهم دعوى الطاعنة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 78 سنة 1969 بيوع باب الشعرية قضت المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 1973 برفض الدفع ثم قضت بتاريخ 9/ 6/ 1974 في الدعوى رقم 6849 سنة 1971 باستحقاق الطاعنة لكامل أرض وبناء العقار محل النزاع وفي الدعوى رقم 810 سنة 1971 برفضها. استأنف المطعون ضدهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3830 سنة 91 ق استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم في الدعوى رقم 810 سنة 71 وبرفض الدعوى رقم 6849 سنة 1971. وبتاريخ 22/ 2/ 1977 قضت المحكمة للمستأنفين بطلباتهم وبرفض دعوى الطاعنة وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة منها لجلسة 4/ 1/ 1977 بأن الحكم الصادر ضده المدين (المطعون ضده الثامن) وباقي ورثة البائعة لها بصحة ونفاذ العقد له حجيته بالنسبة لهم كما يحوز هذه الحجية بالنسبة لدائني المطعون ضده الثامن الذين أقاموا الدعوى غير المباشرة نيابة عنه وتحول هذه الحجية دون ادعائهم بصورية هذا العقد كما أثبتت صدور هذا الحكم والتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فأصبح هذا الحكم نافذاً في حقهم لأسبقية تسجيل صحيفة الدعوى على تسجيلهم لتنبيه نزع الملكية على نحو ما سلف بيانه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، وللدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية، وكان السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وكان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم للصورية. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبارهم دائني المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد في حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعة ملكيته. فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم الاعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري، يكون - فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وما بني عليه الحكم المستأنف من أسباب لا تتعارض مع ذلك، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 13/ 4/ 1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 28 ص.
(2) نقض 13/ 4/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 962.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق