الصفحات

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 56 لسنة 11 ق جلسة 14 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 154 ص 430

جلسة 14 مايو سنة 1942

برياسة حضرة علي حيدر حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(154)
القضية رقم 56 سنة 11 القضائية

تعهد. 

صاحب الخيار. متى يتحلل من التضمينات؟ عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحدّدة للاختيار. قبوله. مسئوليته عن تنفيذ التعهد والتزامه بالتضمينات.

--------------
إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار في مدّة معينة في أن يشتري العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحدّدة للاختيار. أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق