الصفحات

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 519 لسنة 45 ق جلسة 26 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 235 ص 1241

جلسة 26 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

---------------

(235)
الطعن رقم 519 لسنة 45 القضائية

عمل. "علاقة العمل".
علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين. لا عبرة بتاريخ تسلم العمل إلا عند تحديد بدء استحقاق الأجر.

------------
إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشىء المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسلم العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1124 سنة 1968 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم باعتبار أقدميته من 15/ 3/ 1965، وقال بياناً لذلك أن قرار وزير الصناعات الثقيلة رقم 86/ 1965 قد صدر بتعيينه بتلك الشركة اعتباراً من 15/ 3/ 1965 إلا أن الشركة - وعلى خلاف ذلك القرار قد احتسبت أقدميته من 6/ 7/ 1965 تاريخ استلامه العمل، لذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 16/ 11/ 1961 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 1173/ 25 ق وبتاريخ 22/ 2/ 1975 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرضت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 3/ 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقال بياناً لذلك أن عين بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعات الثقيلة رقم 89/ 1965 الذي نص في مادته الأولى على أن تعيينه اعتباراً من 15/ 3/ 1965 ولذلك فإن أقدميته تحتسب من هذا التاريخ، وأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر القانوني السليم واحتسب أقدميته من تاريخ استلام العمل في 6/ 7/ 1965 فإنه يكون قد خالف أحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشىء المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقهما وواجباتها، فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسلم العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن احتسب أقدمية الطاعن من تاريخ تسلمه العمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق