الصفحات

الاثنين، 10 أبريل 2023

الطعن 460 لسنة 45 ق جلسة 21 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 48 ص 230

جلسة 21 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، ومحمد فتح الله، سيد عبد الباقي.

-----------------

(48)
الطعن رقم 460 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار. إفلاس. تنفيذ. تأمينات عينية.
(1) منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب الاختصاص وحقوق الامتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده حقهم في مباشرة هذه الإجراءات.
(2) أجرة عقار المفلس المنفذ ضده. تراخي الدائن المرتهن مباشر الإجراءات في تكليف المستأجرين بعدم الوفاء بها للمؤجر. لا محل لإلزام وكيل دائني التفليسة بتحصيلها طالما أن الدين قد استغرق ثمن العقار وإيراداته.

---------------
1 - قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها في المادة 217 من قانون التجارة لا تسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العاملة الذين تضمهم جماعة الدائنين، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق في التنفيذ على العقار المرهون في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن وما ألحق به من ثمرات وإيرادات. إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدني (1).
2 - مفاد نص المادة 1037 من القانون المدني والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله - أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق في ثمرات وإيرادات العقار الذي تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته، وأوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجري العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - في القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره، ولا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائني المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد استغرق بإقراره ثمن العقار وإيراداته فانعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التي يمثلها الطاعن - في تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك الإسكندرية المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2426 لسنة 1970 م. مدني كلي طنطا على مورث الطاعن طالباً الحكم بإلزامه - في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته بأن يدفع له مبلغ 2883 ج تعويضاً عما لحقه من ضرر نتيجة تقصير الطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسة مدينة.... وفي تحصيل إيجار العقار المرهون رهناً رسمياً للبنك المطعون ضده الأول الذي كان قد باشر إجراءات نزع ملكيته في الدعوى رقم 2959 لسنة 1968 م بيوع المحلة الكبرى، إلا أنه صدر حكم بإشهار إفلاس المدين الراهن قبل إتمام التنفيذ على العقار ببيعه في المزاد، فأدى هذا التقصير من جانب مورث الطاعنين إلى تمكين المدين المفلس من تحصيل إيجار العقار المرهون رغم إشهار إفلاسه فحرم البنك المطعون ضده الأول من إضافة المبلغ إلى ثمن العقار المرهون والحصول على نسبة أكبر مما حصل عليه من دينه المضمون بالرهن وقدره 13462 ج و780 م إذ لم يحصل منه إلا على مبلغ 3134 ج و724 م وبتاريخ 22/ 4/ 1971 قضت محكمة طنطا الابتدائية بإلزام مورث الطاعنين بأن يودع مبلغ 2883 ج على ذمة دائني المدين المفلس. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 465 سنة 21 ق - وبتاريخ 10/ 2/ 1975 قضت محكمة استئناف طنطا بتأييد الحكم المستأنف. طعن مورث الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ختامية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن البنك المطعون ضده الأول قد باشر إجراءات نزع ملكية عقار المدين المفلس وفاء لدينه المضمون بحق رهن رسمي عليه وترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوز طبقاً لنص المادة 404 من قانون المرافعات وتلحق به ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه طبقاً لنص المادة 406 من هذا القانون، ونظراً لأن دين المضمون بالرهن يستغرق ثمن وثمار العقار بأكمله، فهو صاحب المصلحة الأولى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أجرة العقار من مستأجريه بنفسه، ولا إلزام عليه (أي الطاعن) بصفته وكيلاً عن الدائنين المعاديين للمفلس في تحصيل ريع لن يدخل في أموال التفليسة بل يلحق بثمن العقار المنزوع ملكيته لصالح أصحاب الحقوق العينية المقررة عليه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها في المادة 217 من قانون التجارة لا تسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنين المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية، فيجوز مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق في التنفيذ على العقار المرهون في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن وما ألحق به من ثمرات وإيرادات إعمالاً للمادة 1037 من القانون المدني التي تنص على أنه "يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل، ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى في توزيع ثمن العقار" ولما كانت المادة 622 من قانون المرافعات السابق الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله تنص على أنه إذا كان العقار مؤجراً فمجرد التكليف من الحاضر أو أي دائن بيده سند تنفيذي للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز تحت يده دون حاجة إلى أي إجراء آخر، فإن مفاد ذلك أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق المقيدة يتعلق لهم حق على ثمرات وإيرادات العقار الذي تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته، وأوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجري العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد اتخذ إجراءات نزع ملكية عقار مدينه الراهن في الدعوى رقم 29 سنة 1958 م بيوع كلي طنطا، وقام بتسجيل تنبيه نزع الملكية قبل 12/ 2/ 1958 م أي قبل تاريخ الحكم بإشهار إفلاس هذا المدين في 12/ 10/ 1959 م وأثر البنك الاستمرار في إجراءات نزع ملكية العقار المرهون دون التقدم بدينه في التفليسة، فإنه كان يتعين عليه تكليف مستأجري هذا العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه، التي تعلق حقه بإلحاقها بثمن العقار ليستوفى منها دينه وذلك إعمالاً لنص المادة 622 من قانون المرافعات السابق والمادة 1037 من القانون المدني سالفتي البيان، فإذا تراخى في القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره، ولا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائني المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد استغرق بإقراره ثمن العقار وإيراداته فانعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التي يمثلها الطاعن - في تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد أخطأ بإلقاء مسئولية التقصير في تحصيل أجرة عقار المفلس الذي سجل تنبيه نزع ملكيته في تاريخ سابق على إشهار إفلاس المدين وتنصيب الطاعن وكيلاً لدائني تفليسته فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.


(1) نقض 18/ 4/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 974.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق