الصفحات

السبت، 15 أبريل 2023

الطعن 43 لسنة 49 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 78 ص 398

جلسة 4 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي؛ ومحمد فتح الله، والدكتور أحمد حسني.

------------------

(78)
الطعن رقم 43 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
إحالة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في أسبابه. ورود اسم التابع في هذه الأسباب والإشارة باعتباره أحد المستأنف عليهم في الحكم الاستئنافي. إغفاله ذكر اسمه في ديباجة الحكم. لا بطلان.
(2) استئناف. إعلان. بطلان. تجزئة.
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة. بطلان نسبي. وجوب تمسك صاحب الشأن به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن.

---------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى أسباب الحكم المستأنف كاملة فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أورد اسم المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثالث) وأوضح في أسبابه أنه تابع للطاعنين ومرتكب الحادث، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أومأ إليه باعتباره المستأنف عليه الثالث، وأكد في قضائه قيام علاقة التبعية بين الطاعنين وبينه وقت ارتكاب الحادث، فإن إغفال الحكم المطعون فيه ذكر اسمه ليس من شأنه التشكيك في شخصه ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذ تمسك به صاحبه، ولما كان الخصم الذي قرر الطاعنان تخلف إعلانه لم يتمسك بالبطلان المترتب على ذلك، فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2926 سنة 75 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين والمطعون ضده الثالث طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن يدفعوا له مبلغ 7000 ج وقال شرحاً لدعواه أنه كلف المطعون ضده الثالث - الذي يعمل ميكانيكي سيارات بالرست هاوس الخاص بالطاعنين - إصلاح سيارته الذي اشتراها بعقد عرفي من المطعون ضدها الثانية إلا أنه قام بقيادتها واصطدم بشجرة وأدى هذا الاصطدام إلى تلف السيارة تلفاً تاماً، فأقام دعوى مستعجلة بإثبات حالة السيارة ثم أقام دعواه الماثلة بطلب التعويض، وقد أنكر الطاعنان تبعية المطعون ضده الثالث لهما لتركه العمل منذ 31/ 5/ 1975 حالة أن الحادث وقع في 23/ 8/ 1975، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع أقوال الشهود قضت بجلسة 31/ 10/ 1977 بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثالث متضامنين في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 4000 جنيه فستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 624 سنة 33 ق، وبتاريخ 26/ 11/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه بطلانه للنقض الجسيم في أسماء الخصوم وبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم، وفي بيان ذلك يقولان أنهما اختصما المطعون ضده الثالث في الاستئناف كما يبين من صحيفته - إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر اسمه سواء في ديباجته أو أسبابه فجاء باطلاً لمخالفته نص المادة 178/ 2 من قانون المرافعات التي تنص على أن النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم، هذا فضلاً عما ثبت لهما بعد الحكم أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلى المطعون ضده الثالث ورغم ذلك قضت محكمة الاستئناف في الدعوى دون أن تتحقق من إتمام إعلانه وصحة انعقاد الخصومة بالنسبة لها فجاء حكمها باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تبنى أسباب الحكم المستأنف كاملة فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أورد اسم المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثالث) وأوضح في أسبابه أنه تابع للطاعنين ومرتكب الحادث، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أومأ إليه باعتباره المستأنف عليه الثالث، وأكد في قضائه قيام علاقة التبعية بين الطاعنين وبينه وقت ارتكابه الحادث، فإن إغفال الحكم المطعون فيه ذكر اسمه ليس من شأنه التشكيك في شخصه ولا يترتب عليه بطلان الحكم، والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو نسبي مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه ولما كان الخصم الذي قرر الطاعنان تخلف إعلانه لم يتمسك بالبطلان المترتب على ذلك فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي فيها انتهى إليه من قيام علاقة التبعية فيما بينهما وبين المطعون ضده الثالث وأهدر حجية الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات بصحة البيانات الواردة في الاستمارة 6 الخاصة بإنهاء علاقة العمل بينهما وبين المطعون ضده الثالث قبل وقوع الحادث، كما أنهما تمسكا بصحيفة الاستئناف بدلالة الشهادة المقدمة منهما والصادرة من مجلس مدينة وادي النطرون ومثبت فيها أنه لا توجد باستراحة "الرست هاوس" ورشة أو ميكانيكي معين لإصلاح السيارات، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي اقتصرت على مناقشة ما ورد بها من عدم وجود ميكانيكي، كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلبهما إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد لسماع أقوال شاهديهما، فجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص - القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير معقب عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، ولما كان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد استخلص قيام علاقة التبعية بين المطعون ضده الثالث والطاعنين من جملة قرائن أوردها بأسبابه بقوله "ولما كان يستقر في وجدان هذه المحكمة وجود تبعية بين المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثالث) والمدعى عليه الثاني والخصم المدخل - (الطاعنين) من شهادة شاهد المدعي الذي تطمئن المحكمة إلى شهادته والذي قرر وهو سائق يتردد على الرست هاوس يعمل على الخط ما بين الإسكندرية والقاهرة أن المدعى عليه الأول يعمل ميكانيكي سيارات لدى الخصم المدخل... والتي تأيدت وتأكدت بما قرره المدعى عليه الأول بمحضر الشرطة... والذي قرر فيه بداءة عند سؤاله أنه يعمل ميكانيكي سيارات تبع الرست هاوس ويقيم به... ولا ينال من ذلك أن يعدل عن تلك الحقيقة...". وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله "وحيث إنه عن موضوعه فقد أصاب الحكم المستأنف في قضائه للأسباب الصحيحة التي قام عليها، ولا ينال منها ما جاء بشهادة هيئة التأمينات من انتهاء خدمة المستأنف عليه الثالث في 31/ 5/ 1975 أي قبل الحادث، إذ ليس هناك ما يمنع من أن يخطر رب العمل هيئة التأمينات بإنهاء مدة العمل بينما يبقى العامل مستمراً في عمله، والعبرة بواقع الحال، والحال كما انتهى الحكم المستأنف أن علاقة التبعية كانت قائمة بين المستأنفين والمستأنف عليه الثالث وقت ارتكاب الخطأ محل التداعي" وكان هذا الذي أورده الحكم في استخلاص ثبوت علاقة التبعية سائغاً ويكفي لحمل قضائه، فلا يعيبه عدم تتبع مختلف أقوال وحجج الطاعنين والرد عليها استقلالاً، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق