الصفحات

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 428 لسنة 43 ق جلسة 25 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 117 ص 605

جلسة 25 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، والدكتور بشري رزق، ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

---------------

(117)
الطعن رقم 428 لسنة 43 القضائية

عمل. شركات.
فصل العامل الذي لا يتجاوز راتبه الشهري خمسة عشر جنيهاً. دخوله في اختصاص الشركة باعتباره جزاء تأديبياً.

---------------
نص القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة في المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بالنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح واتبع هذا بالنص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، ومؤدى ذلك أنه ترك للوحدات الاقتصادية المشار إليها سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بها الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت فصله وظيفة أمين مخزن بمرتب مقداره اثني عشر جنيهاً شهرياً فإن قرار فصله الصادر من الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها يكون قد صدر ممن يملكه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... مدني كلي المنصورة بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين أن يدفعوا إليه تعويضاً مقداره ألف جنيه وقال بياناً للدعوى أن نيابة الأموال العامة اتهمته باختلاس الأشياء المسروقة من مخزن الجمعية المطعون ضدها الثالثة الذي كان يعمل أميناً له وعلى الرغم من أنه أنكر في تحقيقات المحضر رقم...... أموال عامة المحرر عن هذا الحادث ارتكابه له، وتأكدت براءته من وقوع سرقة أخرى بالجمعية بعد تركه العمل بها من نفس المتهمين الذين اتهمهم بالسرقة الأولى، إلا أن المصرف المطعون ضده الثاني أخطره في 31 من يوليو سنة 1969 بفصله من عمله بغير مكافأة أو تعويض مما ألحق به ضرار يستحق عنه التعويض الذي أقام دعواه بطلبه، وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم...... مدني أمام محكمة استئناف المنصورة فقضت في 22 من فبراير سنة 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين. ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول بياناً له أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن قرار فصله صدر من رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده الثاني استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 60 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 حالة أن المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذا النص لتعديله اختصاص جهات القضاء مما يتعين معه تحديد الجهة المختصة بتوقيع جزاء الفصل طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 الذي تنص مادته الأولى في فقرتها الثالثة على سريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وإذ أوجب المشرع في القانون الأخير أن يكون توقيع جزاء الفصل بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، فإن قرار فصله الذي أصدره رئيس مجلس الإدارة يكون باطلاً، ويعتبر بالتالي فصلاً تعسفياً يحق له التعويض عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وانتهى إلى أن ذلك القرار صدر صحيحاً ممن يملكه بعد موافقة اللجنة الثلاثية عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة إذ نص في المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، واتبع هذا بالنص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن "يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشرة جنيهاً ومؤدى ذلك أنه ترك للوحدات الاقتصادية المشار إليها سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بها الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت فصله وظيفة أمين مخزن بمرتب مقداره اثني عشر جنيهاً شهرياً، فإن قرار فصله الصادر من الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها يكون قد صدر ممن يملكه، ويضحى ما يثيره بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ويقول في بيانه أنه تمسك أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الأشياء التي اتهم باختلاسها في القضية رقم...... أموال عامة قد سرقت لكن المحكمة لم تستجب لطلبه بمقولة أنها اقتنعت بتوافر مبرر فصله في حين أنه لا حجية أمام القضاء المدني للتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن وقرار النيابة العامة بمجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم في كل حال، وإنما هو حق للمحكمة ولها رفض ما يطلب الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق، وأن تقدير الأدلة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تسوغه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرح استناداً إلى أن تحقيقات القضية رقم..... أموال عامة المنصورة تثبت وجود عجز قيمته 267 جنيه و263 مليم في موجودات المخزن الذي يعمل الطاعن أميناً له واعترف بمسئوليته عنه، كما تكشف هذا التحقيقات عن استبعاد حصول سرقته وذلك من المعاينة وأقوال الذين رفضوا التوقيع له باستلامهم الأسمدة موضوع العجز قبل الإبلاغ بحصول السرقة وقيامه بصرف أسمدة للفلاحين تقل عن التي أثبتها في دفتر اليومية مما يجعل الطاعن مخلاً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ومن أهمها تأدية عمله بأمانة والمحافظة على أموال الجهة التي يعمل بها، فيحق لصاحب العمل فصله بغير مكافأة أو تعويض بعد أن تزعزعت الثقة فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخذ في تقريرات سائغة بدلالة التحقيقات المشار إليها في إثبات المبرر لفصل الطاعن ولم ير به حاجة بعد ذلك إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق، وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق