الصفحات

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعنان 413 ، 432 لسنة 44 ق جلسة 5 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 188 ص 952

جلسة 5 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(188)
الطعنان رقما 413، 432 لسنة 44 القضائية

(1) إفلاس. وكالة. دعوى "الصفة".
وكيل التفليسة. هو الممثل القانوني لها من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس. غل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل شهر إفلاسه.
(2) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". تزوير.
طلب تأجيل الدعوى أو إعادتها للمرافعة لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير. عدم التزام المحكمة بإجابته متى استبانت أن القصد منه هو المماطلة.
(3) تزوير. دعوى "دعوى التزوير الأصلية".
الاحتجاج بورقة في نزاع قائم. ادعاء الخصم بتزويرها في دعوى أصلية غير جائز. للمحكمة المعروض عليها النزاع الموضوعي أن تعتبر الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق القانوني.
(4، 5) إفلاس. وكالة. حكم "الطعن في الحكم".
(4) وكيل التفليسة اعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين والمفلس أيضاً. الأحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحه قبل شهر الإفلاس. حجيتها قبل وكيل التفليسة. له حق الطعن فيها وللخصم توجيه الطعن إليه.
(5) صدور حكم النقض بعد إشهار إفلاس الخصم. حجيته قبل المفلس ووكيل التفليسة طالما أن الدعوى كانت قد تهيأت للحكم أمام النقض قبل إشهار الإفلاس بإيداع الخصوم لمذكراتهم.
(6) نقض.
نقض الحكم مع الإحالة. وجوب اتباع محكمة الإحالة لحكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.
(7) دعوى "نظر الدعوى". حكم "تسبيب الحكم".
إحالة الحكم في أسبابه إلى أسباب حكم آخر. شرطه أن يكون صادراً بين ذات الخصوم ومودعاً ملف الدعوى. لا يكفي صدورهما معاً من نفس المحكمة في جلسة واحدة.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعاوى يستوي في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلاً، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن. لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة في ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع أن يقضي بصحة الورقة المقدمة في الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات الادعاء بالتزوير متى استبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل في الدعوى ليتمكن من الادعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك، فمن حق القاضي بما له من سلطة الفصل في الموضوع أن يقدر هذا الطلب وأن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه وأنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت.
3 - الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء، وإلا تعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد 49 إلى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الادعاء بتزوير عقد الإيجار الذي رسمته المواد السالفة، وإنما لجأ بعد الحكم ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل في تلك الدعوى، فإن من حق المحكمة أن لا تغير هذا الطلب التفاتاً وأن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذي استلزمه القانون وما دامت هي لم تر في حالته وفي ظروف الدعوى ما يشككها في صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره.
4 - إن وكيل الدائنين وإن اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله.
5 - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ...... إن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 28/ 8/ 1969 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية في 29/ 2/ 1972 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد.
6 - مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع قضاء حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
7 - الأصل في الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه، ولا يصح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم أخر صدر في دعوى أخرى، إلا أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره من نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، ولئن كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم... الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه في مقام سرد دفاع الطاعن والرد عليه لم يكن مقدماً في الدعوى الحالية فلا يعتبر ضمن مستنداتها، ولا يشفع في ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في نفس اليوم وبين الخصوم أنفسهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى في الطعنين أقامت الدعوى رقم 007 لسنة 1968 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليها الثانية بطلب الحكم بإخلاء المحل التجاري المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه لها بمحتوياته، وقالت شرحاً لها إنها كانت قد استأجرت محلاً بالعقار رقم 22 شارع قصر النيل بالقاهرة وأعدته للتجارة في ملابس السيدات والأطفال وأدوات الزينة وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة وزاولت فيه نشاطها وقيدت اسمها في السجل التجاري ورغبة منها في التخفف من أعباء التجارة قامت بتأجير هذا المحل للمطعون عليها الثانية بعقد مؤرخ 22/ 12/ 1962 لمدة ثلاث سنوات بأجرة قدرها 3060 جنيهاً باعتبار الأجرة الشهرية 85 جنيهاً، واتفق فيه على أن يتجدد عند انتهاء مدته إلى مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل نهاية المدة بأربعة أشهر بالرغبة في إنهائه وإذ تجدد العقد لمدة ثلاثة سنوات انتهت في 31/ 12/ 1968، وكان محل العقد متجراً بعناصره المعنوية والمادية وقد رغبت في إنهاء إجارته، فقد أنذرت المطعون عليها الثانية بذلك في 6/ 6/ 1968 ثم أقامت دعواها. أجابت المستأجرة على الدعوى بأن عقد الإيجار ينصب على المكان وليس على المتجر، وبتاريخ 13/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها الثانية بإخلاء المحل التجاري الموضح بالصحيفة وتسليمه بمحتوياته للمطعون عليها الأولى. استأنفت المطعون عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 624 لسنة 86 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 6/ 1969 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت المطعون عليها الأولى على هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 501 سنة 39 قضائية وأقامت في ذات الوقت الدعوى رقم 196 لسنة 1970 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليها الثانية وآخرين - المطعون عليهم من الثالث إلى الخامسة في الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية - بطلب الحكم عليها في مواجهتهم باعتبار عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 22/ 12/ 1962 المشار إليه من المحل التجاري السابق منتهياً وتسليمها إياه بمحتوياته، تأسيساً على أنه مكان مفروش يحظر على المطعون عليها الأولى تأجيره طبقاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وبتاريخ 28/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى، على أساس أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 624 لسنة 86 ق القاهرة حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي قطع بأن المكان المؤجر غير مفروش روعي في تأجيره موقعه وصقعه، واتجهت نية الطرفين إلى المكان ذاته ولم تكن المنقولات المؤجرة هي الهدف من التعاقد بل كانت عاملاً ثانوياً إلى جانب المكان. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2568 لسنة 87 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 4/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون عليها الأولى على هذا الحكم أيضاً بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 497 لسنة 41 القضائية، وبعد ضم هذا الطعن الأخير إلى الطعن رقم 501 لسنة 39 ق حكمت محكمة النقض بتاريخ 27/ 6/ 1972 بنقض الحكمين المطعون فيهما على سند من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 624 سنة 86 ق القاهرة مسخ نصوص عقد الإيجار وكيفها تكييفاً خاطئاً؛ وأنها في حقيقتها منصبة على محل تجاري دون اعتداد بالمكان في حد ذاته فلا يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وإنما للقواعد العامة في القانون المدني؛ وأنه يترتب على نقض هذا الحكم نقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر رقم 2568 لسنة 87 ق القاهرة، لابتنائه عليه عجلت كل من الدعويين على استقلال أمام محكمة استئناف القاهرة، وأدخل الطاعن في كل منهما بصفته وكيلاً لدائني تفليسة المطعون عليها الثانية، الذي أقام استئنافاً فرعياً في كل من الدعويين تقيد برقم 3047 لسنة 90 ق القاهرة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 1968 الجيزة طالباً إلغائه، وبرقم 3046 لسنة 90 ق القاهرة عن الحكم الصادر في الدعوى 196 لسنة 1970 الجيزة طالباً تأييده. ادعت المطعون عليها الثانية في كل من الاستئنافين بتزوير عقد الإيجار موضوع الدعوى، وبتاريخ 11/ 4/ 1974 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين المقيدين برقمي 624 لسنة 86 ق، 3047 لسنة 90 ق القاهرة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1007 لسنة 1968 الجيزة (أولاً) بعدم قبول الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن وكيل الدائنين (ثانياً) بعدم قبول الادعاء بالتزوير من المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية (ثالثاً) برفض جميع دفوع وكيل الدائنين - الطاعن - (رابعاً) بتأييد الحكم المستأنف. كما حكمت في الاستئنافين المقيدين برقمي 2568 لسنة 87 ق، 3046 لسنة 90 ق القاهرة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 196 لسنة 1970 الجيزة (أولاً) بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن - وكيل الدائنين (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف باعتبار عقد الإيجار من الباطن المؤرخ 22/ 12/ 1962 عن المحل التجاري منتهياً. طعن وكيل الدائنين بصفته على كل من هذين الحكمين بطريق النقض وقيد الطعن عن الحكم الأول برقم 432 لسنة 44 ق وعن الحكم الثاني برقم 413 لسنة 44 قضائية، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين دفعت فيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليها الأولى وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن الأول وبنقض الحكم في الطعن الثاني. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأتهما جديرين بالنظر. وبالجلسة المحددة قررت ضم الطعن رقم 432 لسنة 44 قضائية إلى الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانوني لها، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعاوى يستوي في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلاً، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فهي أنه على أثر الحكم بإشهار إفلاس المطعون عليها الثانية أدخلت المطعون عليها الأولى الطاعن بوصفه وكيلاً للتفليسة للحكم قبله بالطلبات التي كانت موجهة إليها، فإنه يكون الممثل القانون لها بعد إشهار إفلاسها، وصاحب الصفة في التقاضي في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وإذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة، وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن ولا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة في ديباجة الحكم المطعون فيه، إذ أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة، إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه، ويكون الدفع بعدم القبول في محله بالنسبة للمطعون عليها الثانية.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتمكينه من الادعاء بتزوير عقد الإيجار المقدم من المطعون عليها الأولى صلباً وتوقيعاً، كما طلب وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى التزوير الأصلية التي أقامها، غير أن الحكم التفت عن هذا الطلب على سند من قوله إن الطاعن لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير فور إيداع العقد رغم سبق اتخاذ المطعون عليها الثانية المفلسة هذه الإجراءات بصفتها الشخصية ولتداول العقد في العديد من القضايا المرددة بين المطعون عليهما الأولى والثانية - المؤجرة والمستأجرة - الموقعين عليه، ورتب على ذلك أن الطاعن يستهدف بطلبه تعويق الفصل في الدعوى، في حين أن الادعاء بالتزوير لا يرتهن بوقت معين، ولا يحق للحكم أن يفرض عليه مسايرة المفلسة في ادعائها بالتزوير دون تثبيت، كما أن الإشارة إلى التوقيعات المذيل بها العقد تنطوي على مصادرة على المطلوب تبعاً لانصراف التزوير إلى صلب العقد وإلى ما يحمل من توقيعات، هذا إلى أنه لا يسوغ الاستدلال بسبق تقديم العقد في قضايا لم يكن الطاعن بصفته طرفاً فيها، وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع أن يقضي بصحة الورقة المقدمة في الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات الادعاء بالتزوير، متى استبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل في الدعوى ليتمكن من الادعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك، فمن حق القاضي بما له من سلطة الفصل في الموضوع أن يقدر هذا الطلب وأن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه، وأنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في خصوص طلب الادعاء بتزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن بصفته قوله ".... بأن ظروف الدعوى ومادياتها تقطع بأن هذا الطلب لم يقصد به غير مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، ذلك أن المحكمة اطلعت على السند المطلوب الطعن عليه بالتزوير فلاحظت أنه موقع عليه بإمضاء كل من المستأنفة والمستأنفة ضدها، والأستاذ..... بصفته كفيلاً للطرف الثاني وهو ثابت التاريخ في 18/ 4/ 1963 وعليه خاتم وزارة العدل وموقع عليه بعدة توقيعات في تواريخ مختلفة تفيد نظره في الدعوى رقم 1007 لسنة 1968 بتاريخ 8/ 3/ 1969 - ودعاوى أخرى وأمر حجز، وقد أثبتت محكمة النقض نصوص بنود ذلك الطعن المختلف عليها بين الطرفين في أسباب حكمها وهو العقد الذي أسست قضاءها عليه وقد كان هذا العقد مقدماً أمام محكمة الدرجة الأولى، ثم أمام هذه المحكمة بهيئة سابقة قبل أن يطعن على حكمها بالنقض، وقد عجلت الدعوى أمام هذه المحكمة بعد الفصل في الطعن بالنقض ونظرت بجلسة 12/ 11/ 1972 وقد أعلن وكيل الدائنين بالحضور لهذه الجلسة ثم ثبت حضوره بالجلسة التالية بتاريخ 11/ 1/ 1973. ولم يفكر أحد طوال هذه المراحل في الطعن على العقد بالتزوير إلا بجلسة 24/ 3/ 1973 حيث طلب الحاضر عن المفلسة شخصياً الطعن على العقد في حضور وكيل الدائنين ولم يقم بالطعن فعلاً إلا بجلسة 25/ 11/ 1973 بتقرير أمام قلم الكتاب. ولم يبين وكيل الدائنين بصفته الممثل القانوني للمستأنفة أي رغبة أو إشارة إلى طلب الطعن بالتزوير على ذلك العقد إلا بالجلسة الأخيرة، إلا أن المحكمة لم تستجب له وحجزت الدعوى للحكم فلجأ وكيل الدائنين إلى وسيلة أخرى ظاناً أنها تجديه في تعطيل الفصل في الدعوى وهي إقامة دعوى تزوير أصلية أمام المحكمة الابتدائية وطلب وقف الفصل في الاستئنافين لحين الفصل في تلك الدعوى. ولو كان وكيل الدائنين جاداً في ادعائه بتزوير العقد موضوع الدعوى لقدم النسخة الأخرى من عقد الإيجار المفروض وجودها في حوزة الطرف الآخر (المستأنفة). لكنه لم يفعل ولم يشر بأي إشارة إلى هذه النسخة الأخرى كل ذلك والدلالة قاطعة على أن كل هذه المحاولات لم يقصد بها إلا مجرد تعطيل الفصل الأمر الذي ترى معه المحكمة الالتفات عن هذا الطعن... "فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ وله مأخذه من الأوراق ومستمد من واقع العقد ومن ظروف التداعي وملابساته ويدخل في نطاق السلطة التقديرية المقررة لمحكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل من الواقع في الدعوى أن العقد كان مقدماً بملف الدعوى منذ فجر النزاع في سنة 1969 حتى فصل في الطعن بطريق النقض لأول مرة في 27/ 6/ 1972، ثم أعيد تقديمه في 25/ 11/ 1973 وكان الطاعن بصفته قد أصبح ممثلاً للمطعون عليها الثانية - المستأجرة بعد أن أشهر إفلاسها وأضحى بذلك امتداداً لشخصها. وكانت هذه الأخيرة لم يسبق لها الطعن على العقد طوال مدة التقاضي قبل زوال أهليتها، وأفصح الطاعن عن أنه إنما أبدى طلب الادعاء بالتزوير بناء على إنابة المستأجرة له بذلك، دون أن يعلم مدى صحة العقد أو تزويره، فلا تثريب على الحكم إذا ما رأى في طلب الطاعن لدداً في الخصومة واستهدافاً للمطل بالتداعي، ولا يعدو أن يكون اعتراض الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء وإلا تعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد 49 إلى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية. وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بتزوير عقد الإيجار الذي رسمته المواد السالفة وإنما لجأ بعد الحكم ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل في تلك الدعوى، فإن من حق المحكمة ألا تغير هذا الطلب التفاتاً وأن - تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذي استلزمه القانون وما دامت هي لم تر في حالته وفي ظروف الدعوى ما يشككها في صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة 59 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره، لما كان ما سلف فإن النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أطرح تفسيره لبنود العقد على سند من التزامه قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 501 سنة 39 قضائية في شأن تكييف العقد موضوع النزاع وأنه وارد على متجر بعناصره المعنوية والمادية عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات، في حين إنه لا يحاج بهذا الحكم لأنه لم يكن طرفاً فيه وصدر ضد المطعون عليها الثانية المقضي بإشهار إفلاسها، وكان يتعين على الحكم أن يبت في كل ما أثاره في دفاعه بهذا الشأن هذا إلى أن الطاعن تمسك بأن التفسير السالف لشروط العقد قد تعدل واقعاً إلى ما بانت معه الإجارة منصبة على المكان فحسب، أخذاً بتغيير اسم المحل وسحب الخط التليفوني، وطلب تحقيقاً لدفاعه ضم الدعويين رقمي 3071 لسنة 1972 مستعجل القاهرة، 2637 لسنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية لما تضمنتاه من أوراق تفيد تغيير موجودات المحل وقت قيام العقد، كما طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم أغفل الاستجابة لهذه الطلبات ورد عليها بعبارة قاصرة بما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الطاعن وإن اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله، ولما كانت الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، وكان مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه يتعذر على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع قضاء حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها وكان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1972 في الطعنين السابقين رقمي 501 لسنة 539، 487 لسنة 41 القضائية إن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 28/ 8/ 1969 أي قبل صدور حكم شهر إفلاس المطعون عليها الثانية في 29/ 2/ 1972 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد. لما كان ذلك وكان حكم محكمة النقض السالف قد فصل في مسألة قانونية هي التكييف القانوني لعقد الإيجار محل النزاع، وقضى بأن نصوص العقد صريحة الدلالة في أن العين المؤجرة متجر تم تأجيره على هذا الأساس بما فيه مقوماته المعنوية والمادية، وأنه يخضع للقواعد العامة في شأن عقد الإيجار التي تقضي بإنهائه بانتهاء مدته فأنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه قد رداً على دفاع الطاعن بأنه ليس ثمة دليل على تغيير شروط العقد، وأن تغيير الاسم لا يعد مخالفة للاتفاق أو تعديلاً لطبيعة التعاقد، وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن القضائية طالما كان استخلاصها سائغاً فإنه لا على الحكم أن هو التفت عما طلبه الطاعن بسبب النعي إذ بإطراحه هذه الطلبات يعتبر أنه وجد في أوراق الدعوى الغناء عن الاستجابة لها، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الدفع بعدم القبول المبدى من النيابة العامة في محله بالنسبة للمطعون عليها الثانية لذات الأسباب الواردة في الطعن رقم 431 لسنة 44 القضائية المرافق وهو في محله أيضاً بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث للخامسة لأنه ليس يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمام المحكمة في طلباته أو نوزع في طلباته هو، وإذ كان الثابت أن المطعون عليهم هؤلاء قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يكن للطاعن عن بصفته أي طلبات قبلهم ولم يكن للمطعون عليهم أيه طلبات سوى الحكم في مواجهتهم، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بهم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أحال على ما أبدى دفاعاً وما سطر أسباباً في الاستئناف رقم 624 لسنة 86 ق القاهرة الذي تناول نظره مع الاستئناف موضوع الطعن الحالي على حكمه وهو قصور لا يشفع له وحدة الموضوع أو الدفاع، طالما لم تقرر محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين وظل لكل منهما استقلاله، وقد ترتب على ذلك أن شاب الحكم المطعون فيه ذات أوجه النعي التي اعتورت الحكم الذي أحال إليه من الحيلولة دون تمكينه من الادعاء بتزوير عقد الإيجار، ومن التزام بقضاء محكمة النقض في الطعن الأول رغم عدم محاجه الطاعن به، ومن إطراحه ما ساقه من دفاع خاص بتغيير شروط العقد واقعاً على ما جاء بالطعن رقم 432 لسنة 44 المضموم للطعن الحالي.
وحيث إنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه، ولا يصح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى إلا أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من صمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته ولئن كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 624 لسنة 86 ق القاهرة الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه في مقام سرد دفاع الطاعن والرد عليه لم يكن مقدماً في الدعوى الحالية فلا يعتبر ضمن مستنداتها ولا يشفع في ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في نفس اليوم ومن الخصوم أنفسهم، إذ من المتعين على المحكمة وقد أحالت في قضائها في الدعوى الحالية على أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 634 لسنة 6 ق القاهرة أن تورد الأسباب التي تصلح أسباباً لقضائها فيها وإذ هي لم تفعل واكتفت بإحالتها عليه على النحو سالف البيان فإن إحالتها تكون قاصرة. لئن كان ما تقدم إلا أنه وقد صدر الحكم في الطعن بالنقض رقم 432 لسنة 44 قضائية - المضموم من هذه المحكمة - بين الخصوم أنفسهم برفض الطعن في الحكم رقم 624 لسنة 86 ق استئناف القاهرة قاضياً بإخلاء المحل المؤجر وتسليمه بمحتوياته إلى المطعون عليها الأولى، فإن الطعن الماثل يكون قد افتقد جدواه، وأصبح لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا تصلح أساساً لطعنه، حيث لا تعود عليه من نقض الحكم في خصوص سبب النعي أية فائدة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق