الصفحات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 38 لسنة 42 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 163 ص 832

جلسة 21 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

-------------

(163)
الطعن رقم 38 لسنة 42 قضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
السيارة الأجرة المستغلة تجارياً. منشأة تجارية. عدم الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. أثره. التزام الممول بالضريبة عن سنة كاملة. مادتان 58، 59 ق 14 لسنة 1939.
(2) ضرائب "الطعن الضريبي".
طعن الممول على ربط الضريبة استناداً إلى أن التقدير مبالغ فيه وإنه يطعن عليه "جملة وتفصيلاً". تخلفه عن الحضور أمام اللجنة غير مانع له من التمسك أمام محكمة الطعن. بعدم ملكيته للسيارة موضوع المحاسبة. علة ذلك.

--------------
1 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى استغلالاً تجارياً وبالتالي يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية، فإنها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسري عليها حكم المادتين 58، 59 منه، ويتعين على صاحبها أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله باعتباره تنازلاً جزئياً وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده الأول لا يلتزم بالإخطار عن بيع سيارته الأجرة ويحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قراراها فيه فلا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن اعترض المطعون ضده الثاني على ربط الضريبة كان عاماً بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه ولهذا فهو يطعن على ما جاء فيه جملة وتفصيلاً، وإنه (أي الممول) لم يحضر أمام لجنة الطعن ولم يبد (دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة الأجرة مملوكة لآخرين وإنه لا يخصه من أرباحها لا الثلث مقابل إدارتها واستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل في التقدير بحيث يجوز له إبداؤه ولو لأول مرة أمام المحكمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح المطعون ضده الأول من نشاط استغلال السيارة رقم 4 أجرة المنيا ونصف السيارة رقم 6 أجرة المنيا في كل من سنتي 61، 62 بمبلغ 315 جنيهاً وقد أعملت حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 في الربط على أرباح السيارة الأولى حيث باعها في 26/ 2/ 1962 ولم يخطر المأمورية بذلك. كما قدرت صافي أرباح المطعون ضده الثاني من نشاطه في استغلال السيارتين رقمي 3 و7 ونصف السيارة رقم 6 أجرة المنيا في سنة 1962 بمبلغ 525 جنيهاً، وإذ اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 1/ 9/ 1966 باعتماد تقديرات المأمورية فقد أقاما الدعوى رقم 266 لسنة 1966 ضرائب المنيا الابتدائية طلباً فيها الحكم باعتبار أرباح كل منهما في شتى النزاع بما لا يجاوز حد الإعفاء. وبتاريخ 21/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار صافي أرباح المطعون ضده الأول بمبلغ 114 جنيهاً و500 مليم عن سنة 62 وصافي أرباح المطعون ضده الثاني بمبلغ 320 جنيهاً و833 مليماً عن سنة 62. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 9 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 28/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن تصرف المطعون ضده الأرباح ببيع السيارة رقم 4 أجرة المنيا لا يعد من قبيل التوقف الذي يجرى بالنسبة له حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تأسيساً على أن مفاد الوقوف الجزئي هو تصفية الممول لبعض منشآته دون بعضها الآخر أما الممول الذي يكون نشاطه الخاضع للضريبة هو استغلال سيارات أجرة ويقدم إقراراً واحداً عن جميع السيارات محل النشاط وميزانية واحدة عنها جميعاً فإن تصرفه في إحداها بالبيع لا يعتبر توقفاً جزئياً عن العمل لأن نشاط واستغلال سيارات الأجرة ما زال قائماً. في حين أن التوقف في معنى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة البيان هو وقف المنشأة وليس توقفاً عن النشاط.
وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة رقم 4 أجرة المنيا كانت تستغل مع سيارة أخرى استغلالاً تجارياً وبالتالي تخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسري عليها حكم المادتين 58 و59 منه، ويتعين على صاحبها أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله باعتباره تنازلاً جزئياً وإلا التزم بدفع الضريبة عن ستة شهور كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده الأول لا يلزم بالإخطار عن بيع سيارته رقم 4 أجرة المنيا ويحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضده الثاني أثار ولأول مرة أمام محكمة أول درجة اعتراضاً حاصله أنه باع السيارة رقم 7 أجرة المنيا إلى آخرين وأنه يحصل فقط على ثلث إيرادها مقابل إدارتها واستغلالها لحساب الملاك وإنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظره لعدم سبق طرحه على اللجنة غير أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع على سند من أن هذا الاعتراض هو من وسائل الدفاع وقد أيدها الحكم المطعون فيه في ذلك. في حين أن مفاد نص المادتين 53 و54 من القانون 14 لسنة 39 إن ما لم يطرح على لجنة الطعن من أوجه الخلاف لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن اعترض المطعون ضده الثاني على ربط الضريبة كان عاماً بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه فهو يطعن على ما جاء فيه جملة وتفصيلاً، وإن الممول لم يحضر أمام لجنة الطعن ولم يبد دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة رقم 7 أجرة المنيا مملوكة لآخرين وإنه لا يخصه من أرباحها إلا الثلث مقابل إدارتها واستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل في التقدير بحيث يجوز له إبداؤه ولو لأول مرة أمام المحكمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار أرباح المطعون ضده الأول في سنة 1962 مبلغ 262 جنيهاً و500 مليم وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق