الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 352 لسنة 46 ق جلسة 12 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 93 ص 481

جلسة 12 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، وعبد الحميد المنفلوطي، وجلال الدين أنسى، وأحمد كمال سالم.

---------------

(93)
الطعن رقم 352 لسنة 46 القضائية

(1، 2) دعوى "الصفة". شفعة.
(1) توجيه إجراءات الشفعة من الشفيع إلى طرفي عقد البيع محل الشفعة. وجوب مراقبته لما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة وقت مباشرة هذه الإجراءات.
(2) تصحيح المدعي للدعوى بإدخال صاحب الصفة الحقيقي فيها. لا أثر له إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى. م 115 مرافعات. اختصام الشفيع لباقي المشترين بعد الميعاد المحدد. أثره. سقوط حقه في الشفعة ولو سبق له اختصام الولي الشرعي عليهم في الميعاد رغم بلوغهم سن الرشد.
(3) شفعة. محكمة الموضوع.
تقدير قيام التحايل بقصد إسقاط حق الشفيع في الشفعة. من سلطة قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً.

---------------
1 - عقد البيع الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسبابها، ومن واجب الشفيع في هذا العقد أن يراقب ما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها.
2 - المادة 115/ 2 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي صفة... وكان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها، فإن التصحيح لا ينتج أثره، إلا إذا تم خلال الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات (المطعون عليها الثالثة) ولم يختصم باقي المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد، مع سبق اختصام والدهن باعتباره ولياً عليهن في الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
3 - تقدير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعويين رقمي 1129 و1130 سنة 1973 مدني كلي الإسكندرية ضد الشركة المطعون عليها الأولى والمطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته المطعون عليهن الأربعة الأخيرات بصحيفتين أودعتا قلم الكتاب في 10/ 4/ 1973 للحكم بأحقيته في أخذ العقارين الموضحين بصحيفتي الدعويين بالشفعة، وقال بياناً لهما إنه علم بأن المطعون عليه الثاني بصفته المذكورة اشترى العقارين من شركة الأعمال المصرية لأراضي البناء والزراعة التي اندمجت في الشركة المطعون عليها الأولى، وإذ يمتلك الطاعن أرضاً تجاور هذين العقارين فقد أعلن البائعة والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة وأقام الدعويين بطلباته. دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذي صفة تأسيساً على أن إجراءات طلب الشفعة - بما في ذلك رفع الدعويين - اتخذت ضده بصفته ولياً على بناته... و... و.... (المطعون عليهن الثلاث الأخيرات) بعد بلوغهن سن الرشد. قام الطاعن باختصام الأخيرات بصحيفة معلنة في 17/ 1/ 1974، فرفع المطعون عليه الثاني بصفته ولياً على ابنته... (المطعون عليها الثالثة) بسقوط حق الطاعن في الشفعة لعدم اختصامه جميع المشتريات في الميعاد. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية للأولى قضت بتاريخ 19/ 5/ 1974 في كل من الدعويين بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 875 و877 سنة 30 ق، وبتاريخ 19/ 2/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشفعة جائزة في البيع غير المسجل وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن حقه في الشفعة مستمد من عقد البيع الابتدائي وبشروطه وأنه على هذا الأساس وجه إجراءات الشفعة - في كل من الدعويين - إلى المشتري الظاهر في هذا العقد وهو المطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته الأربع (المطعون عليهن الأخيرات) غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط حق الطاعن في الشفعة تأسيساً على أن الدعوى رفعت ضد المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بعد الميعاد المحدد بالقانون وأن قيام الطاعن في 17/ 1/ 1974 بإعلانهن بدعوى الشفعة لا يعتبر تصحيحاً لمسار الدعوى التي رفعت أصلاً ضد المطعون عليه الثاني بصفته ولياً عليهن ولكنه بمثابة دعوى جديدة، في حين أنه وقد طلب الطاعن الشفعة في العقد الابتدائي فإن حقوق اختصام الطاعن للمطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته كافياً لصحة إجراءات الدعوى، وبالتالي يكون إدخال المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتاريخ 17/ 1/ 1974 في الدعوى مجرد تصحيح لمسارها بعد أن رفعت بإجراءات صحيحة إذ لا يصح محاسبة الطاعن عن وضع جديد طرأ بعد رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان عقد البيع الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسبابها، إلا أن من واجب الشفيع في هذا العقد أن يراقب ما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها ولما كانت المادة 115/ 2 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان الصفة.... وكان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات (المطعون عليها الثالثة) ولم يختصم باقي المشتريات بأشخاصهن إلا في 17/ 1/ 1974 بعد الميعاد مع سبق اختصام والدهن باعتباره ولياً عليهن في الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه مسخ وقائع الدعوى مسخاً أدى إلى الخطأ في النتيجة التي انتهى إليها، وفي بيان ذلك يقول أنه أوضح لمحكمة الموضوع الوقائع التي تقطع بالتحايل لإسقاط حقه في الشفعة، وهي أن المشتري الظاهر في العقد الابتدائي - المطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته الأربع - منذ أن أبرم هذا العقد في 10/ 2/ 1966 لم يبدأ في تسجيله إلا في 16/ 11/ 1972 ليخفي عنه إتمام الصفقة، وتقدم بطلبي الشهر بصفته تلك، ولم يشر في تغيير هذه الصفة إلى الوكالة عن ثلاث من بناته. إلا في جلسة 21/ 11/ 1973 أمام محكمة أول درجة بعد مضي أربعة أشهر من تسجيل عقدي البيع في 19/ 7/ 1973 وذلك رغم تداول الدعوى بالجلسات من قبل وحضور وكيل عنه بصفته الشخصية بجلسة 3/ 10/ 1973 وعدم إبدائه أي دفاع بقصد إسقاط حقه في الشفعة، وإذ ساير الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة في الالتفات عن دلائل التحايل تلك وما خلص إليه من أن ذلك يعتبر مجرد سكوت من المشفوع ضدهن لا يسوغ مساءلتهن عنه فإنه يكون قد مسخ وقائع الدعوى مسخاً أدى إلى إجازة التحايل لإسقاط حقه في الشفعة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقرير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً، وإذ يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه استبعد حصول تحايل لإسقاط حق الطاعن في الشفعة بقوله "إن المقصود بالتحايل تعطيل حق يقرر للمدعي بمقتضى القانون في الأخذ بالشفعة للصفقة المباعة ولم يتخذ أي من البائعة أو المشتري ثمة إجراء ينبئ عن تحقيق ذلك القصد إذ الثابت بغير خلف بين طرفي الخصومة أن البيع تم للمدعى عليه الثاني بصفته ولياً شرعياً على بناته الأربع بتاريخ 10/ 2/ 1966 وأن كونهن قاصرات في ذلك التاريخ لا يستلزم أن يبقين كذلك عند التسجيل لعقد الشراء ورفع دعوى الشفعة ولو تريث المدعي حتى إعلانه رسمياً من قبل البائع أو المشتري أو حتى إتمام تسجيل الشراء لأمكنه أن يتخذ الإجراءات صحيحة منذ البداية وبالتالي فإن النتيجة التي انتهت إليها الإجراءات كانت بفعله هو دون حاجة من جانب المدعى عليها إلى تحايل" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن "سكوت المستأنف ضده الأول (المطعون عليه الثاني) عند إعلانه بإجراءات الشفعة وعدم إفصاحه عن واقعة بلوغ - المستأنف ضدهن الثلاث الأخيرات سن الرشد لا يدل على أن هناك احتيالاً من جانب والدهن بقصد منع المستأنف من استعمال حقه في الشفعة طالما أن القانون لا يلزم المعلن إليه ببيان زوال صفته التي أعلن بها كما لم يثبت أن المستأنف ضدهن المذكورات قد أخفين عن المستأنف واقعة بلوغهن سن الرشد" ولما كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نفي قيام التحايل بقصد إسقاط حق الطاعن في الشفعة فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق