الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 35 لسنة 46 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 126 ص 646

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

---------------

(126)
الطعن رقم 35 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
(1) تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.
(2) المجلس الملي الإنجيلي العام. هو الهيئة ذات الاختصاص الأصيل في قبول الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. الأمر العالي المؤرخ أول مارس سنة 1902.
(3) إبطال المجلس الملي الإنجيلي العام لقرار انضمام الزوج للطائفة لعدم التصديق عليه أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة طالما اتحدت معه في الطائفة والملة.

----------------
1 - المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.
2 - النص في المادة 20 من الأمر العالي المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية للمتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة "يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الاختصاص الأصيل في قبول الانضمام إلى طائفة الإنجيليين.
3 - إذ كان قرار المجلس الملي الإنجيلي العام ببطلان قرار انضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه قد صدر في نطاق السلطات الكنسية ومؤداه أن تغييراً لم يحصل في طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة لزوجته المتحدة معه في الطائفة والملة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 29 لسنة 1967 أحوال كلي قنا بطلب الحكم بإثبات طلاقه لزوجته الطاعنة تأسيساً على أنه بتاريخ 5/ 2/ 1958 تزوج بالطاعنة على شريعة الأقباط الأرثوذكس التي كان ينتميان إليها وبتاريخ أول يناير سنة 1964 انضم إلى طائفة الإنجيليين ولا تزال هي على مذهبها؛ وإذ كان المذهبان يدينان بالطلاق فقد أوقع طلاقها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبتاريخ 23/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى - استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 44 أسيوط "مأمورية قنا" وبتاريخ 22/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2 لسنة 41 ق أحوال شخصية. وبتاريخ 10/ 1/ 1973 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط التي حكمت بتاريخ 27/ 6/ 1976 بإلغاء الحكم وبإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة - طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان انضمام المطعون عليه لطائفة الإنجيليين وقدمت تدليلاً على ذلك شهادة من الرئيس الديني لهذه الطائفة ببطلان شهادة الانضمام وباعتبارها معدومة الأثر، غير أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على شهادة الانضمام المقدمة من المطعون عليه ولم يعمل أثر شهادة البطلان المقدمة منها والقاطعة في عدم تغييره لطائفته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان شهادة انضمام المطعون عليه لطائفة الإنجيليين وقدمت تأييداً لذلك شهادة مؤرخة 2/ 5/ 1974 من المجلس الملي الإنجيلي العام ببطلان شهادة انضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً واعتبارها معدومة الأثر لعدم التصديق عليها وفقاً للنظام الإنجيلي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة الإنجيليين إلى الشهادة المؤرخة 15/ 1/ 1965 الصادرة له من القس.... ورتب على ذلك أن الطاعنة والمطعون عليه مختلفا الملة مما يجيز الطلاق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - ولم يعول على شهادة بطلان الانضمام الصادرة من المجلس الملي الإنجيلي العام والمقدمة من الطاعنة بمقولة أنها صادرة من جهة غير مختصة... ولما كان النص في المادة 20 من الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 على أن "يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية للمتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيليين طبقاً لأحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الاختصاص الأصيل في قبول الانضمام إلى طائفة الإنجيلين، وإذ كان قرار المجلس الملي العام ببطلان قرار انضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه قد صدر في نطاق السلطات الكنسية ومؤداه أن تغييراً لم يحصل في طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً، ولا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة لزوجته المتحدة معه في الطائفة والملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق