الصفحات

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 32 لسنة 9 ق جلسة 30 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 7 ص 16

جلسة 30 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

----------------

(7)
القضية رقم 32 سنة 9 القضائية

(أ) استئناف. 

دعوى تتضمن طلبين: أصلي واحتياطي. دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الحكم بقبول الدفع بالنسبة للطلب الأصلي مع تحديد جلسة للمرافعة في الطلب الاحتياطي. حكم جائز استئنافه.
(ب) قوة الشيء المحكوم فيه. 

دين. ادعاء المدين التخالص منه بالوفاء. الحكم بإلزامه به لعدم ثبوت التخالص المدعى به. ادعاء المدين براءة ذمّته بدعوى جديدة بناء على مخالصة وجدها بعد الحكم. لا تقبل. (المادة 232 مدني)

---------------
1 - إذا كانت الدعوى تتضمن طلبين: أحدهما أصلي وهو براءة ذمّة المدعي مما قضى به عليه مع تعويضه عن الضرر الذي لحقه، والآخر احتياطي وهو الحكم على المدّعى عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض، ثم دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فحكمت المحكمة بقبول هذا الدفع فيما يتعلق بالطلب الأصلي فقط، وحدّدت جلسة للمرافعة في الطلب الاحتياطي، فهذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف حتى من جهة ما جاء به عن الطلب الاحتياطي متى كان الدفع الذي تمسك به المدّعى عليه مؤسساً على أن الطلبين (الأصلي والاحتياطي) في الاعتبار سواء لأنهما لم يخرجا عن كونهما عودا لنزاع مفصول فيه بقضاء سابق. ولا يقال إنه من هذه الجهة ليس إلا قراراً صادراً بالتأجيل فلا يجوز استئنافه فإنه في الواقع حكم لم يجب المدّعى عليه إلى كل ما رمى إليه من الدفع الذي أدلى به لإنهاء الخصومة من أساسها، والتأجيل لم يكن إلا نتيجة مترتبة على فصله بين الطلبين.
2 - إذا ادّعى مدين أنه سدّد الدين المطلوب الحكم به عليه، ثم حكم بإلزامه بهذا الدين، وتناول هذا الحكم ما كان يدّعيه المدين من التخالص من الدين بالوفاء قائلاً عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة، فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدّعي براءة ذمته بدعوى جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق