الصفحات

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 302 لسنة 42 ق جلسة 22 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 209 ص 1058

جلسة 22 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبش، أحمد شوقي المليجي.

-------------

(209)
الطعن رقم 302 لسنة 42 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". محاماة.
التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. لا ضرورة لاشتمال الصورة المعلنة من الصحيفة على اسم المحامي الموقع على الأصل.
(2) عمل. تأمينات اجتماعية.
المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية دون رب العمل بالمعاش أو التعويض. عدم أداء رب العمل للميزة الإضافية المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 إلى هيئة التأمينات. أثره. جواز مطالبة العامل لرب العمل بأدائها إليه.
(3) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى.
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وتناقش فيها ذات الخصوم في الدعوى الأولى.

--------------
1 - متى كانت صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر في صحة الطعن عدم اشتمال الصورة المعلنة على اسم المحامي الموقع على أصل الصحيفة.
2 - يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فيما إذا كان المبلغ المطالب به محسوباً على أساس ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سنتي خدمة الطاعن - العامل - يوازي قيمة الاشتراك عن المعاشات والتعويضات محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون 91 لسنة 1959 فيعتبر ما يطالب به الطاعن مكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز أن توجه إلا أن هيئة التأمينات الاجتماعية باعتبار أنه قد حل محلها نظام المعاش أو التعويض حسب الأحوال، أم أنها تزيد على ذلك فيعتبر من قبيل الميزة الإضافية التي نصت الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام أصحاب الأعمال بتأديتها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية على أن تصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض رغم أن هذه التفرق جوهرية وهامة ومؤثرة على الفصل في الدعوى، ذلك أنها لو انتهت إلى أن هناك ثمة مبالغ من تلك المطالب بها تعتبر من قبيل الميزة الإضافية، وكان الحاصل في الدعوى أن هذه المبالغ هي محل نزاع من المطعون ضدها الأولى ولم تدع الوفاء بها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لحساب الطاعن فإن دعوى هذا الأخير قبلها بالمطالبة بها لا تكون مخالفة لنصوص القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث ذلك ولم يقل كلمته فيه واعتبر أن المبالغ المطالب به محسوباً على أساس مرتب ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سني الخدمة هو على إطلاقه مكافأة نهاية الخدمة لا توجه المطالبة به إلا لهيئة التأمينات الاجتماعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد وصف ما طالب به في هذا الشأن بأنه مكافأة نهاية الخدمة إذ من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
3 - من المقرر أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفته صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، فالمنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى - شركة الشرق للتأمين - الدعوى رقم 5564 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 13860 جنيهاً 650 مليماً والفوائد القانونية - وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدي شركة...... للتأمين في 1/ 10/ 1935 وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة مساعد مدير عام بها لقاء أجر سنوي قدره 2218 جنيهاً عدا بدل التمثيل، وبتاريخ 26/ 4/ 1962 تقرر نقله إلى الشركة....... للتأمين في وظيفة مدير عام وعضو مجلس إدارتها ثم اندمجت هذه الشركة في الشركة المطعون ضدها الأولى وتبعاً لذلك تحول إلى العمل في الشركة الأخيرة شاغلاً وظيفة مدير عام نزولاً على استمرار عقد عمله واتصال مدة خدمته حتى تقرر إحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اعتباراً من شهر مايو سنة 1969، وإذ كانت القاعدة أن يصطحب العامل عند نقله من شركة إلى أخرى كافة المزايا التي كانت له بالشركة التي نقل منها سواء أكانت هذه المزايا مقررة بعقد عمله الفردي أم بعقد عمل مشترك أم بلوائح وأنظمة العمل بتلك الشركة، وكان يستحق بموجب نظام موظفي وعمال شركة...... للتأمين مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة وعلى أساس الأجر الأخير عند انقضاء عقد عمله وقد بلغت مدة خدمته 33 و7/ 12 سنة وكان أجره في ذلك الوقت 184 جنيهاً 833 مليماً شهرياً فتكون جملة المكافأة المستحقة له عن مدة الخدمة على هذا الأساس 21725 جنيهاً 562 مليماً يخصم منها ما صرفته له شركة..... للتأمين وقدره 10820 جنيهاً و771 مليماً وكذلك ما صرفته له المطعون ضدها الأولى وقدره 2612 جنيهاً و306 مليم فيكون الباقي المستحق له من المكافأة مبلغ 8292 جنيهاً 485 مليماً يضاف إليها مبلغ 5568 جنيهاً 165 مليماً قيمة مبالغ التأمين الناتجة عن بوالص التأمين الجماعي فيكون جملة ما يستحقه مبلغ 13860 جنيهاً 650 مليماً وهو ما أقام به دعواه، وبتاريخ 16/ 3/ 1970 أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضدها الثانية - شركة... للتأمين - ليحكم بإلزامها بما عساه أن يحكم به عليها - وبتاريخ 18/ 5/ 1971 قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3163 لسنة 88 قضائية، وبتاريخ 5/ 4/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون ضدها الثانية ببطلان الطعن لخلو الصورة المعلنة إليها من اسم المحامي الذي أودع الصحيفة، وبعدم قبول الطعن بالنسبة لها لأنها لم تكن خصماً في الدعوى الأصلية ولم يوجه إليها الطاعن طلباً ما، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها الرأي رفض الدفعين ونقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 4/ 3/ 1978، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن مردود بأنه لما كان الثابت أن صحيفة الطعن المقدمة لقلم الكتاب قد وقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه لا يؤثر في صحة الطعن عدم اشتمال الصورة المعلنة على اسم المحامي الموقع على أصل الصحيفة، ذلك أن هذا البيان ليس من البيانات التي أوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها، كما أن الدفع بعدم قبول الطعن مردود أيضاً بأنه لما كانت الخصومة في الطعن تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه وكانت المطعون ضدها الثانية قد اختصت في دعوى الضمان فإن الطعن ضدها بالنقض يكون مقبولاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من الطعن مخالفة القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقيم في خصوص الشق الأول من طلباته المسمى بمكافأة نهاية الخدمة على سند من المادة 89 من القانون رقم 93 لسنة 1964 مقرراً أن المشرع استبدل بتلك المكافأة نظاماً للمعاشات تسأل عنه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرة، وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في فهم واقع طلبات الطاعن في الدعوى وتكييفها وظن أنها من شقين أولهما طلب مكافأة نهاية الخدمة وثانيهما طلب الزيادة في مزايا النظام الخاص على حدود المكافأة القانونية ودفع الشق الأول بأن المطالبة بتلك المكافأة لم تعد جائزة بعد صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 والذي استبدل بها نظاماً لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ثم انتقل إلى الشق الثاني والخاص بقيمة تصفية بوالص التأمين الجماعية والذي فهم أنه وحده - دون الشق الأول يمثل الزيادة في مزايا النظام الخاص عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة مقرراً بالنسبة له أنه لا شأن للمطعون ضدها الأولى به وإنما يتعين أن توجه المطالبة به إلى المطعون ضدها الثانية في حين أنه لم يطالب وكما تفصح عنه أوراق الدعوى بمكافأة نهاية الخدمة وإنما طالب بالمزايا الزائدة على تلك المكافأة بدليل إن سنده فيها هو نص المادة 70 من لائحة نظام موظفي وعمال شركة مصر للتأمين، وأضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض مبطل ذلك أنه طالما إن الدعوى بشقيها هي مطالبة بكل ما يوصف بأنه زيادة في مزايا النظام الخاص وهي زيادة تتمثل في شقين الأول منحه الثلاثة أشهر ونصف سنوياً والثاني قيمة تصفية بوالص التأمين فإن المطالبة بالزيادة بشقيها إما أن تكون جائزة كلها أو لا تكون وقد جرى الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلب الطاعن قيمة تصفية بوالص التأمين الجماعية على أنه لا شأن للمطعون ضدها الأولى به وأنه وشأنه في الرجوع بها على شركة مصر للتأمين المطعون ضدها الثانية أخذاً في ذلك بالنظر الذي قام عليه الحكم الابتدائي من أنه عين بالشركة....... تعييناً جديداً مبتدأ اعتبار من 26/ 4/ 1962 أي أن له مدتي خدمة متميزتين الأولى بشركة... للتأمين والثانية بشركة..... للتأمين وهو من الحكم - فضلاً عن مخالفته الصريحة لدلالة القرينة القانونية المستمدة من الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6559 لسنة 1968 عمال جزئي القاهرة والذي قطع بين الخصوم أنفسهم في مسألة كلية شاملة هي أن الطاعن لم يعين بالشركة...... في سنة 1962 تعييناً مبتدأ وإنما نقل إليها من شركة مصر للتأمين - فقد خالف القانون إذ أن مقتضى نقله من العمل لدى المطعون ضدها الثانية إلى العمل لدى المطعون ضدها الأولى، والنقل هنا حكم لائحي معناه إن خدمته لم يرد عليها سبب من أسباب الانتهاء، أن تكون هذه الأخيرة مستخلفة على الحقوق الأساسية التي استمدها من عقده الأول وذلك بالتطبيق للمادة الأولى من اللائحة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 والأحكام الأساسية في عقد العمل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية ومن مذكرة الطاعن المقدمة فيها بجلسة 21/ 4/ 1970 ومما ورد بصحيفة الاستئناف أن الطاعن قد أقام الدعوى بالمطالبة بما أسماه بمكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أساس مرتب ثلاثة شهور ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة فضلاً عن قيمة تصفية وثائق التأمين الجماعي بالاستناد إلى نص المادتين 70، 71 من لائحة نظام موظفي وعمال شركة... التأمين فيما تنصان عليه من إعطاء الموظف عند بلوغه سن الستين المكافأة القانونية مضافاً إليها منحة من الشركة يعادل مجموعها مرتب ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سني الخدمة على أساس المرتب الأصلي الأخير، فالموظف الذي يبلغ سن الستين في خدمة الشركة يستحق مكافأته القانونية مضافاً إليها منحة من الشركة غير معينة ولا محددة المقدار مقدماً ولكنها تحدد ويتعين مقدارها عند بلوغه سن الستين، وبما يصل مجموعها معاً - المكافأة والمنحة - إلى ما يوازي مرتب ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سنى الخدمة، يؤيد ذلك عبارة يعادل مجموعها الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 وهي تشير إلى مجموع المكافأة والمنحة لا المنحة وحدها، فطبقاً لنص المادتين سالفتي الذكر يستحق الموظف الذي يبلغ سن السنتين بخدمة شركة... للتأمين في ذمتها مرتب ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سني الخدمة مقابل مكافأته القانونية والمنحة كما أنه وقد خلت الفقرة الأولى من المادة 71 من لائحة الشركة من النص على أن ما تساهم به الشركة في أقساط التأمين بالنسبة للموظفين الذين يبلغون سن الستين قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامها القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وأنه يدخل في حسابها ويقتطع منها، بينما نصت الفقرة الثانية على أنه في حالة الاستقالة تشمل المكافأة بوليصة تأمين الموظف سواء بالنسبة للحصة التي تدفعها الشركة أو الحصة التي تستقطع من مرتبه. فإنه يبين من المقارنة بينهما أن ما تساهم به الشركة من أقساط التأمين بالنسبة للموظف الذي تفصله من خدمتها يعتبر ميزة له يتمتع بها إلى جانب ما يتمتع به من مميزات أخرى ومن ثم فهي لا تدخل في حساب المكافأة ولا تقطع منها، ولا وجه في هذا الخصوص لقياس الحالة "بلوغ السن" على حالة "الاستقالة" وتعديه حكم الفقرة الثانية من المادة 71 من الفقرة الأولى لاختلاف العلة واختلاف الوضع والأثر القانوني لكل منهما، ومن ثم يكون قول الطاعن بأن المكافأة القانونية غير المنحة التي يطالب بها والبالغ قدرها ثلاثة شهور ونصف سنوياً قول لا سند له لما يبين مما تقدم من أن أجر الثلاثة شهور والنصف عن كل سنة من سني الخدمة يمثل مقابل المكافأة القانونية والمنحة معاً، وإذ كان ما تقدم إلا أن المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد جرى نصها على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 91 لسنة 1959 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه لسنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدي عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل هذه المبالغ نقداً عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف... "ولما كانت المادة 73 من قانون العمل تنص على أنه "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العمال بمقتضى القوانين الملغاة ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن "لا يسري حكم المادة 73 من القانون الموافق فيما يتعلق بمكافأة مدة الخدمة السابقة على العمل به إلا في حدود ما كان منصوصاً عليه في القانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 279 لسنة 1946 وعلى أساس الأجر وقت انقضاء العقد" ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فيما إذا كان المبلغ المطالب به محسوباً على أساس ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سني خدمة الطاعن يوازي قيمة الاشتراك عن المعاشات والتعويضات محسوبة على المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 1959 فيعتبر ما يطلب به الطاعن مكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز أن توجه إلا إلى هيئة التأمينات الاجتماعية باعتبار أنه قد حل محلها نظام المعاش أو التعويض حسب الأحوال، أم أنها تزيد على ذلك فيعتبر من قبيل الميزة الإضافية التي نصت الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام أصحاب الأعمال بتأديتها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية على أن تصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض رغم أن هذه التفرقة جوهرية وهامة ومؤثرة على الفصل في الدعوى، ذلك أنها لو انتهت إلى أن هناك ثمة مبالغ من تلك المطالب بها تعتبر من قبيل الميزة الإضافية، وكان الحاصل في الدعوى المطروحة أن هذه المبالغ هي محل نزاع من المطعون ضدها الأولى ولم تدع الوفاء بها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لحساب الطاعن فإن دعوى هذا الأخير قبلها بالمطالبة بها لا تكون مخالفة لنصوص القانون - ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث ذلك ولم يقل كلمته فيه واعتبر أن المبلغ المطالب به محسوباً على أساس مرتب ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من سني الخدمة هو على إطلاقه مكافأة نهاية الخدمة لا توجه المطالبة بها إلا لهيئة التأمينات الاجتماعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد وصف ما طالب به في هذا الشأن بأنه مكافأة نهاية خدمة إذ من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها - لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها الأولى بقيمة تصفية بوالص التأمين الجماعية وتقريره أنه لا شأن لها به وأن للطاعن أن يرجع بمبلغها على شركة مصر للتأمين، المطعون ضدها الثانية، التي لم يوجه إليها هذا الطلب - يقوم على أساس من اعتبار الحكم مدة خدمة الطاعن في كل من الشركتين منقطعة الصلة بالأخرى رغم ما في ذلك من مخالفة لحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6559 لسنة 1968 عمال جزئي القاهرة من اعتبار مدة خدمة الطاعن في الشركتين متصلة ولما كان من المقرر أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، فالمانع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها، شرطه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد، في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر وكان يبين من الرجوع إلى الصورة العرفية للحكم الصادر في الدعوى رقم 6559 لسنة 1968 عمال جزئي القاهرة التي لم تجادل المطعون ضدها الأولى في مطابقتها للأصل. أن الطاعن كان قد أقام تلك الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم له بأحقيته في اقتضاء مرتبه بواقع 2218 جنيهاً سنوياً بخلاف البدلات مع ما يترتب على ذلك من فروق وآثار تأسيساً على أنه كان يعمل بشركة مصر للتأمين - المطعون ضدها الثانية ثم نقل إلى شركة الشرق للتأمين - المطعون ضدها الأولى - ولم يعين تعييناً مبتدأ بها وأن ذلك ليس من شأنه الانتقاص من حقوقه التي اكتسبها في الشركة المنقول منها وكانت هذه هي المسألة التي تناقش فيها الطرفان، وقضى فيها الحكم بأحقية الطاعن في اقتضاء مرتبه من المطعون ضدها الأولى بواقع 2218 جنيهاً سنوياً بخلاف البدلات وذلك على أساس ما أورده في أسبابه من أن التحاق الطاعن بالشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تعيناً جديداً، وإنما كان نقلاً من شركة إلى أخرى، وإن عقد عمله لدى شركة مصر للتأمين منذ سنة 1935 لم يرد عليه أي سبب من أسباب الانتهاء وإنه ليس من ذلك أن يؤدي إلى الانتقاص من حقوقه التي اكتسبها في الشركة المنقول منها، أما مسألة أن بوالص التأمين الجماعية المعقودة بين الطاعن والشركة المنقول منها تعتبر من ضمن هذه الحقوق التي يجوز الانتقاص منها وهل تعتبر سارية في حق الشركة المطعون ضدها الأولى المنقول إليها أم لا، أو من الذي يتعين التوجه إليه بشأن المطالبة بالحقوق المتولدة عن هذه البوالص فهو أمر لم يثر فيه جدل بين طرفي الدعوى الأولى ولم يقل الحكم الصادر فيها قوله ولم تستقر حقيقتها بينهما بذلك الحكم ومن ثم لا تكون له ثمة حجة في هذا الشأن - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض بالبحث لموضوع بوالص التأمين الجماعية المطالب بقيمة تصفيتها باعتبارها ميزة مالية يطالب بها الطاعن على أساس أنها من ضمن حقوقه التي اكتسبها بالشركة المنقول منها، وما إذا كانت هذه البوالص قد استمر العمل بها بما يسمح باستفادة الطاعن من سريانها أم لا ودون الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق