الصفحات

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 298 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 108 ص 552

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

------------------

(108)
الطعن 298 لسنة 45 القضائية

(1، 2) دعوى "تقدير قيمتها". ملكية. تسليم.
(1) الدعوى المتضمنة طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي. وجوب تقدير قيمتها بقيمة الطلب الأخير وحده. طلب التسليم في دعوى ملكية العقار. اندماجه فيها ما لم يثر بشأنه نزاع خاص.
(2) تقدير قيمة العقار بسببين مثلاً الضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضي. م 37 مرافعات. لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته.
(3) حكم. استئناف. كفالة.
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته المؤثرة فيه. م 221 مرافعات. الكفالة الواجب إيداعها في هذه الحالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف.
بحث المحكمة الاستئنافية لموضوع الحكم المستأنف المتحقق من البطلان المدعى به. لا يعد مناقضاً للقضاء بعدم جواز الاستئناف.

----------------
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. والطلب المندمج فيما توحي النص من عدم تقديره استقلالاً هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص. وإذ كان التسليم في خصوص الدعوى يستند إلى الملكية ويترتب عليها بما مؤداه اندماجه في طلبها وكان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه، ولم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر في جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الاستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار واستبدال عقود شرائها به فإن النعي يكون في غير محله.
2 - أرست المادة 37 من قانون المرافعات قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى. فنص في البندين 1، 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار وتقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضي.
3 - أوجبت المادة 221 مرافعات على المستأنف فيما تجيزه من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم قد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات ونهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ونصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة في الطعن ضماناً للجدية في استعمالها.
4 - المناط في جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية هو وقوع بطلان فيها أو في الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض للحكم المستأنف بما ينتهي إلى سلامته وإلى نفي قالة البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الاستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى........ مدني كلي أسيوط طلباً القضاء بتثبيت ملكيتهما إلى ثلاثة قراريط من أرض وصفوها وبتسليمها إليهما بما قد يكون عليها من بناء أو غراس وبكف الشركة الطاعنة عن منازعتهما فيها وركنا في إثبات ما طلباه إلى عقد بيع مشهر في 24/ 8/ 1959 برقم 3838 توثيق أسيوط. تدخلت المطعون ضدها الأخيرة في الدعوى تطلب تثبيت ملكيتها إلى نصف قيراط مما سلف به بمقولة أنها ابتاعته من المطعون ضده الأول بعقد مشهر. هذا وقد صدرت الطاعنة عن دفاع مفاده شراؤها ما مساحته 18 قيراط و20 سهماً بذات الأرض ولئن أدلت إلى الأرض ابتداء بقرار الاستيلاء المؤقت الصادر إليها من محافظ أسيوط فإنها بعد الشراء تكون قد تبدلت من القرار الوقتي عقوداً تستند إليها في دفع الدعوى، وتضيف إلا حق لخصومها في طلب التسليم مفرزاً قبل إجراء القسمة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً خلص من بعد بحث ومعاينة إلى أيلولة الملكية إلى المطعون ضدهم بعقود مؤدية وافتقار دفاع الطاعنة إلى ما يؤيده. وأخذاً بتقرير الخبير أصدرت المحكمة يوم 5 من ديسمبر سنة 1973 حكمها ويقضي للمطعون ضدهم بما طلبوه فاستأنفت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف....... أسيوط طالباً لإبطاله ورفض الدعوى وبتاريخ 23 من يناير سنة 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأول أسباب الطعن خطأ ما خلص إليه من صدور الحكم المستأنف بصفة انتهائية وذلك من وجهين. أحدهما استقلال طلب التسليم عن الملكية فقد ثار بشأنه نزاع لوروده مفرزاً حال شيوع محله ولتعارضه مع قرار محافظ أسيوط باستيلاء الطاعنة مؤقتاً على العقار مما يستتبع اعتباره وملحقاته غير المقررة من بناء وغراس طلباً أصلياً غير قابل للتقدير يكون الحكم فيه ابتدائياً. والوجه الآخر اعتداده في تقرير قيمة طلب تثبيت الملكية لا بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه وفقاً لصحيح القانون بل بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة على العقار مما لا يتبع إلا عند انتفاء السبب القانوني الذي يمكن عن طريقه تحديد قيمة المدعى به.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود في وجهيه فالفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. والطلب المندمج فيما توخي النص من عدم تقديره استقلالاً هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه، وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص. وإذ كان التسليم في خصوص الدعوى يستند إلى الملكية ويترتب عليها بما مؤداه اندماجه في طلبها وكان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه ولم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر في جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الاستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار واستبدال عقود شرائها به، والنعي في وجهه الآخر لا يتفق وما أرسته المادة 37 من قانون المرافعات من قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى فنص في البندين 1/ 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار وتقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضي مما التزم الحكم صحيحه.
وحيث إن حاصل النعي بثاني الأسباب خطأ الحكم فيما استلزمه لقبول الاستئناف من إيداع الكفالة مما هو لازم فالكفالة في الاستئناف غيرها في النقض لا تجرى مجرى الرسوم القضائية، ولا تملك المحكمة في مصادرتها خياراً كما لا تفرض إلا فيما ورد من الحالات استثناء من القاعدة العامة.
وحيث إن هذا النعي وإن توجه إلى ما لم يبلغ الحكم فيه غايته بالقضاء على مقتضاه غير سديد فالمادة 221 من قانون المرافعات فيما تجيزه من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم قد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات ونهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ونصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة في الطعن ضماناً للجدية في استعمالها.
وحيث إن حاصل النعي بآخر أسباب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه من جهتين أولاهما تعرضه للحكم المستأنف بالبحث منتهياً إلى سلامته حال قضائه بعدم جواز الاستئناف بما كان يستتبع نهيه عن تناول موضوعه مما يعيبه بالتناقض، وثانيهما مسايرته الحكم المستأنف فيما قرر من أنه لا سند للطاعنة في وضع يدها حال قيام قرار الاستيلاء المؤقت بديلاً لما لم تقدمه من عقودها مما هو قصور وعدم تحقيق دفاعها بتكليف الخبير المنتدب الاطلاع على ما ليس بين يديها من مستنداتها مما هو إخلال بحق الدفاع كذلك التجهيل باسم المطعون ضده الثاني ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي مما يترتب عليه البطلان.
وحيث إن النعي بهذا السبب لا يصادف محله فيما قضى به الحكم، ذلك أنه لما كان المناط في جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية هو وقوع بطلان فيها أو في الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض للحكم المستأنف بما ينتهي إلى سلامته وإلى نفي قالة البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الاستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تودع صورة مطابقة لصحيفة الاستئناف وللمذكرات لإثبات ما عرضته على محكمة الموضوع من أوجه البطلان التي أثارتها في الشق الأخير من هذا السبب وكان ما أثبته الحكم من ذلك قد رد عليه بما نصه: "وعلى كل من ناحية أخرى فإنه لا يوجد بالحكم المستأنف ثمة بطلان فعقد البيع المسجل الصادر إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني ثابت به أن اسم المستأنف ضده الثاني..... والاسم الذي أقيمت به الدعوى هو....... والاسم الثلاثي كاف للتدليل على الشخص خاصة وأن الشركة المستأنفة لم تزعم أن المستأنف ضده الثاني هو خلاف المشتري الثاني، وبالتالي فلا يوجد ثمة تجهيل بشخصه وما قالت به الشركة من أن محكمة أول درجة لم ترد على دفاعها الجوهري بشأن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقق وضع يدها مما يشوب حكمها بالقصور. مردود عليه بأن المحكمة قد عولت على تقرير الخبير الذي انتدبته في الدعوى واعتقدت ما انتهى إليه من نتيجة لسلامة إجراءاته وسلامة الأسس التي بني عليها والتي تبين منه أن المستأنف ضدهما قد اشتريا الأرض بمقتضى عقد مسجل ووضعا اليد عليها وأنه لا سند للشركة في وضع يدها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن التفتت عن دفاع الشركة بإعادة المأمورية إلى الخبير لإعادة فحصها... وما أورده الحكم سائغ كاف لا معقب عليه فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق