الصفحات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 272 لسنة 43 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 162 ص 827

جلسة 21 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

-----------------

(162)
الطعن رقم 272 لسنة 43 القضائية

(1، 2) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
1 - اغتصاب الطاعن الشقة المؤجرة للمطعون عليه. القضاء بإلزامه بالتعويض. لا محل للنعي بأن للمطعون عليه مسكناً وعيادة أخرى خلاف الشقة المذكورة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة طب الأسنان وقانون إيجار الأماكن.
2 - اغتصاب الطاعن الشقة المؤجرة للمطعون عليه. إلزام الطاعن بتعويضه عن الأجرة التي قام بسدادها للمؤجر خلال الفترة التي حرم فيها من الانتفاع بالعين. لا خطأ.

---------------
1 - النعي بأن للمطعون عليه - الذي قضى له بالتعويض قبل الطاعن لاغتصابه شقة النزاع - عيادتين أخريين علاوة على شقة النزاع خلافاً للقانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وأن له مسكناً في منطقة أخرى على خلاف الحظر المنصوص عليه في قانون إيجارات الأماكن رقم 121 لسنة 1947، هذه المخالفة بفرض التسليم بصحتها لا تبيح للطاعن اغتصاب الشقة المذكورة وحرمان المطعون عليه من الانتفاع بها، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتداء يعتبر خطأ يستحق المطعون عليه التعويض عنه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن غير منتج.
2 - إذ كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم إن هو أدخل في تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التي دفعها المطعون عليه لهذه الشقة في المدة التي حرم فيها من الانتفاع بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الموضوع عليه أقام الدعوى رقم 1854 سنة 1969 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 750 جنيهاً، قولاً منه أن الطاعن وهو شقيقه سبق أن اتهمه بتبديد بعض المنقولات وثبت عدم صحة هذا الاتهام بموجب الحكم الصادر ببراءته في قضية الجنحة رقم 9961 سنة 1967 السيدة زينب، كما أنه تعرض له في الشقة الكائنة بالمنزل رقم 7 شارع خيرت التي يستعملها سكناً وعيادة لطب الأسنان ومنعه من دخولها بالقوة واعتدى عليه بالضرب وضبطت عن ذلك قضية الجنحة رقم 160 سنة 1965 السيدة زينب وقضى فيها بتغريمه جنيهاً عن تهمة الضرب وخمسة جنيهات عن تهمة دخوله المسكن وبإلزامه بأن يدفع له تعويضاً مؤقتاً قدره 51 جنيهاً، ومع ذلك فقد ظل مغتصباً الشقة مما دعاه لإقامة الدعوى رقم 176 سنة 1966 مدني مستعجل القاهرة لطرده منها إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها، فشكاه للنيابة العامة التي أصدرت قرارها بتاريخ 1/ 3/ 1967 بمنع تعرض الطاعن له في هذه الشقة، وأضاف أن الطاعن اتهمه بالتبديد والسرقة في قضية الجنحة رقم 8317 سنة 1967 السيدة زينب وثبت عدم صحة هذا الاتهام، وإذ أساءت إليه هذه التصرفات كطبيب وأهدرت كرامته، وحرمته من استعمال الشقة في المدة من 29/ 12/ 1964 حتى 1/ 3/ 1967 مما سبب له أضراراً مادية وأدبية يقدرها بمبلغ 750 جنيهاً، فقد أقاموا دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 31/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه مبلغ 250 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2338 سنة 88 ق مدني القاهرة كما أقام المطعون عليه عن الحكم المذكور استئنافاً فرعياً قيد برقم 3935 سنة 88 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 350 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانها يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أخطأ حيث أدخل في تقديره لعناصر التعويض حرمان المطعون عليه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع كعيادة وسكن، مع أنه لم يكن يستعملها لأن له عيادة وسكناً في جهة أخرى، كما أن له عيادة ثالثة، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن المطعون عليه حرمه من استعمال الشقة كعيادة مستدلاً على ذلك بصورة فوتوغرافية للشقة قدمها الطاعن وعليها لافتة عيادة باسم المطعون عليه، في حين أن هذه الصورة لا تعتبر دليلاً قاطعاً على استعماله الشقة المذكورة عيادة في الفترة التي قضى بالتعويض عنها لأن مجرد وجود لافتة على الشقة لا يعني قيام صاحبها بمباشرة مهنته فيها، كما أن تلك الصورة لا تحمل تاريخاً معيناً يدل على الفترة التي كانت موجودة بها، هذا إلى أن المطعون عليه لا يستحق تعويضاً عن حرمانه من استعماله شقة النزاع كعيادة ذلك أن له عيادتين في مكانين آخرين وينص قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان رقم 537 سنة 1954 على أنه لا يجوز للطبيب أن يفتح أكثر من عيادتين، كما أنه يعاقب على هذه المخالفة بالغرامة وغلق ما زاد عن العيادتين وبالتالي لا يجوز الحكم بالتعويض عن أمر فيه مخالفة للقانون. كذلك فإن قانون إيجار الأماكن رقم 121 سنة 1947 الذي كان معمولاً به في المدة المطالب بالتعويض عنها يحظر على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من سكن واحد لسكناه ويقضي بمعاقبة من يخالف هذا الحظر، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن للمطعون عليه مسكناً آخر بمصر القديمة فما كان يجوز أن يستعمل شقة النزاع سكناً له ولا يستحق تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بها كمسكن لأن التعويض لا يستحق عن أمر مخالف للقانون، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع، علاوة على أن الطاعن أثار في دفاعه بأن الحكم المطعون في جعل من عناصر التعويض قيام المطعون عليه بسداد أجرة شقة النزاع وفي الفترة المطالب بالتعويض عنها، في حين أن سداد الأجرة هو أمر ترتب على وجود عقد إيجار عن الشقة المذكورة ولا شأن للطاعن بذلك. يضاف إلى ما تقدم أن الطاعن تمسك بأن المطعون عليه وزوجته وأختها اعتدوا عليه بالضرب وحكم نهائياً بإدارتهم عن هذه الجريمة، كما أن المطعون عليه استولى دون وجه حق على مبلغ 154 جنيهاً و258 مليماً قيمة نصيبه في تركة والدتهما وقضى بإلزامه بهذا المبلغ فلا يسوغ بعد ذلك قول الحكم أن للمطعون عليه شخصية ومكانه وإن ما لحقه من اعتداء قد نال من مركزه واحترامه وإدخال ذلك في عناصر التعويض، غير أن الحكم المطعون فيه غفل عن هذا الدفاع، وألزمه بالتعويض وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حدد عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه وحصرها في اعتداء الطاعن عليه بالضرب وما أحدثه به من إصابات أثبتها التقرير الطبي، وحرمانه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع كعيادة ومسكن خلال الفترة من 29/ 12/ 1964 إلى 1/ 3/ 1967 وهو التاريخ الذي تسلم فيه الشقة بواسطة الشرطة وذكر الحكم المطعون فيه أن هذا قد ثبت من الحكم الصادر ضد الطاعن في قضية الجنحة رقم 160 سنة 1965 السيدة زينب واستئنافها رقم 1481 سنة 1966 جنح مستأنفة مصر وأن الاعتداء المذكور قد نال من مركزه واحترامه كطبيب لدى مرضاه والمحيطين به، ثم قدر الحكم التعويض المناسب لجبر هذه الأضرار مؤسساً قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما استناد الحكم إلى الصورة الفوتوغرافية المقدمة من الطاعن للافتة العيادة التي باسم المطعون عليه والموجودة على شقة النزاع، فقد استند إليها كقرينة تعزز الأدلة الأخرى سالفة البيان على أن المطعون عليه كان يستعمل هذه الشقة كعيادة وهي في مجموعها تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم، كما أن النعي بأن للمطعون عليه عيادتين أخريين علاوة على شقة النزاع خلافاً للقانون رقم 537 سنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وأن له مسكناً في منطقة أخرى على خلاف الحظر المنصوص عليه في قانون إيجارات الأماكن رقم 121 سنة 1947 فإن هذه المخالفة بفرض التسليم بصحتها لا تبيح للطاعن اغتصاب الشقة المذكورة وحرمان المطعون عليه من الانتفاع بها، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتداء يعتبر خطأ يستحق المطعون عليه بالتعويض عنه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن غير منتج. ولما كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم إن هو أدخل في تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التي دفعها المطعون عليه لهذه الشقة في المدة التي حرم فيها من الانتفاع بها وهي تزيد على السنتين، وكان ما استند إليه الحكم على ما سلف ذكره يكفي لحمله فلا يعيبه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن بشأن الاعتداءات التي وقعت عليه من المطعون عليه واستيلائه بغير وجه حق على نصيبه في تركة والدتهما، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بأسبابه الثلاثة يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق